مزايا قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م

م/خالد عبدالله محمد قشاشه –
بدايةٍ نهنئ ونبارك لفخامة الرئيس المشير الركن / عبدربه منصور هادي بمناسبة انتخابه رئيساٍ للجمهورية اليمنية من قبل الشعب عبر صناديق الإقتراع خلفاٍ للرئيس السابق المشير/ علي عبدالله صالح في تاريخ 21 فبراير 2012م كما نهنئ شعبنا العظيم بهذه المناسبة .
وبالعودة إلى موضوعنا الرئيسي فقد لاحظنا أن هناك من يجهل مزايا القانون الضريبي و بحكم عملنا الفني والمهني وجدنا أنه كان لازماٍ علينا ومن واجبنا الوطني أن نقوم بالتطرق إلى بعض مواد القانون الضريبي الجديد رقم (17) لسنة 2010م والذي بدأ سريان العمل به في 1 يناير 2011م لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على الإستثمار في اليمن بشكل خاص وعلى الإقتصاد اليمني بشكل عام خاصة تلك المواد القانونية المتمثلة في المادة رقم (63) و(64) من الباب الخامس من قانون ضرائب الدخل الجديد التي قرأها البعض وطرحوا وجهة نظرهم مفادها بأن معدلات الضريبة مجحفة ولا تحقق مبدأ العدالة والمساواة الضريبية بين المكلفين وأيضاٍ ما يطرحونه دائماٍ ونسمعه مراراٍ منهم بأن هذا القانون تم شخصنته لاستهدافه مقدمي خدمات الهاتف السيار وكذلك بأن المشاريع الإستثمارية القائمة التي زاولت نشاطها أو إنتاجها قبل صدور هذا القانون سوف تخضع لضريبة بنسبة (15 %) إذا ما توفرت فيها الشروط الأربعة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (64) من القانون رقم (17) لسنة 2010م فهذه وجهة نظرهم ونحن نحترمها إلا أننا لا نتفق معها إطلاقاٍ لأنها عكس ذلك تماماٍ فالقانون الضريبي الجديد واضح للجميع فقد اشتمل القانون على عدة مزايا هامة للمكلفين من شأنها الحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمارات والذي نتوقع أن يعمل على الحد من الفساد وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والخارجيين للاستثمار في اليمن وحتى نثبت للجميع أن القانون الضريبي الجديد غير مجحف وأنه غير مشخصن وأنه يحقق العدالة والمساواة بين مكلفي ضرائب الدخل سوف نوجز أهم مزايا قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م في النقاط التالية:ـ
ــ أصاب المشرع الضريبي اليمني عندما قام بالتفرقة بين مكلفي ضرائب الدخل على أساس فئات كبار ومتوسطي وصغار وأصغر المكلفين حيث قام بتحديدها بشكل رئيسي على أساس حجم رقم الأعمال لكل فئة على حدة كما أخذ في الاعتبار نوعية الأنشطة في فرضه لمعدلات الضريبة وهذا كان معياراٍ صائباٍ جداٍ.
ــ منِح القانون أغلبية شرائح مكلفي ضرائب الدخل في اليمن حافزاٍ ضريبياٍ كبيراٍ جداٍ بصرف النظر عن كياناتهم القانونية وهذا قد لا نجده في أية دولة أخرى كل ذلك بهدف الدعم والتشجيع لجميع فئات المكلفين المستفيدين من هذا الحافز الضريبي للنهوض بالإقتصاد الوطني إلى أفضل مستوى وقد تمثل الحافز الضريبي لتلك الشرائح في قيام الدولة بتخفيض نسبة ضرائب الدخل المستحقة عليها حيث أن النسبة الفعلية المخفضة في ضريبتي (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ــ ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها) تصل نسبتهما الفعلية تقريباٍ إلى (43 % ــ 25 %) بالترتيب مما كان معمولاٍ به في القانون السابق .
ــ أما معدل الضريبة المفروضة على مقدمي خدمات الهاتف السيار والمحددة بنسبة (50 %) طبقاٍ للفقرة (د) من المادة (63) من هذا القانون فإننا نؤكد للجميع بما لا يدع مجالاٍ للشك أن هذه النسبة غير مشخصنة على أحد بعينه لأنها تطبق على جميع مقدمي هذه الخدمة في اليمن دون استثناء لأحد فلم تستهدف شخصية محددة أو فئة بعينها كما يَروج له والحقيقة أن هذه النسبة غير مجحفة وهي معقولة إلى حدُ ما لأنها تفرض على المنشآت التي تقدم هذه الخدمة فقط لما تمتاز به طبيعة نشاط هذا الخدمة والمختلفة تماماٍ عن طبيعة بقية الأنشطة والخدمات الأخرى ويعرف الجميع أنه لا وجه للمقارنة بين نشاط مقدمي خدمة الاتصالات وبين نشاط المنشآت الصناعية أو التجارية أو الخدمية الأخرى وليس كما يفعل البعض .
ــ أما فيما يخص المستثمرين في اليمن فلم يقلوا شأناٍ عن غيرهم فقد منِحهم قانون الضرائب الجديد حوافز ضريبية سبق وكتبنا عنها والتي كان آخرها تحت عنوان (معدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية في اليمن.حافز للإستثمار) ونؤكد الآن مجدداٍ لجميع المستثمرين أن نسبة ضريبة الأرباح الحالية على المنشآت والمشاريع الإستثمارية أصبحت وفقاٍ للقانون الجديد (15%) بدلاٍ عن نسبة (35%) المحددة في القانون السابق أي أن نسبة التخفيض في معدل الضريبية تساوي تقريباٍ (57 %) وهذا يعني أن المشاريع الإستثمارية التي ستخضع لقانون ضرائب الدخل الجديد سوف تستفيد من النسبة الفعلية المخفضة لها في ضريبة الأرباح التي تصل نسبتها الفعلية تقريباٍ إلى (41 %) مما كان معمولاٍ به في القانون السابق.
ــ أما بالنسبة للمشاريع الإستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب قانون الإستثمار رقم (22) لعام 2002م فقد عالجها القانون الضريبي رقم (17) لسنة 2010م في المادة رقم (160) كما عالجها قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لسنة 2010م في المادة رقم (29) بنفس الطريقة المعتمدة في القانون الضريبي الجديد وكلاهما يؤكدان على أن المشاريع الإستثمارية التي سبق أن زاولت نشاطها أو إنتاجها قبل صدور هذا القانون وحصلت على إعفاء ضريبي وفق قانون الإستثمار السابق رقم (22) لسنة 2002م فإنها لا تتمتع بنسبة الضريبة (15 %) مهما توفرت فيها الشروط الأربعة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (64) من القانون رقم (17) لسنة 2010م والتي قد تلخصت في نص الفقرتين (أ – ب) من المادة (29) من قانون الاستثمار الجديد كما يلي .
أ ـ المشاريع الاستثمارية القائمة وقت صدور هذا القانون والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب القانون رقم (22) لعام 2002م يستمر تمتعها بتلك الإعفاءات الضريبية المقررة لها بموجبه حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات وتلزم هذه المشاريع بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء.
ب ـ المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاٍ للقانون رقم (22) لعام 2002م ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذا القانون لتتمتع بالمزايا المنصوص عليها في الفقرة (أ).
حفظ الله اليمن وشعبها من كل شر ومكروه .

عضو جمعية المحاسبين القانونيين
عضو الاتحاد العام للمحامين والمراجعين العرب

قد يعجبك ايضا