أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين
مصير الضمانة بعد انتهاء العمل محل الكفالة
الكفالة أو الضمانة لا تسقط بالنسبة للأعمال السابقة على انتهاء العمل، أو الفترة السابقة لانتهاء عقد العامل، لأن الضامن بموجب الضمانة قد قبل بأن يضمن العامل أثناء عمله، ولكن الضمانة لا تمتد إلى الأعمال الصادرة من المكفول عليه بعدد انتهاء عمله، غير أن الجهة المستفيدة من الضمانة أو الكفالة إذا منحت العامل وثيقة إخلاء طرف أو إخلاء مسؤولية عن الفترة التي عمل فيها لديها، فإن الضمانة على العامل تسقط مطلقا للفترة السابقة على انتهاء فترة عمله، والفترة اللاحقة لذلك لأن الضمانة تابعة لذمة العامل المكفول عليه، فإذا قررت الجهة المستفيدة من الكفالة إخلاء طرف العامل فأن ذلك يؤدي حتما إلى إخلاء طرف الضامن تبعا لذلك، لأن التزام الكفيل، أو الضامن تابع لالتزام المكفول عليه.
الضمانة المستقبلية عن العامل وغيره
الضمانة المستقبلية هي ضمان الكفيل للأعمال التي سوف تصدر عن المكفول عليه في المستقبل مثل الضمانة على العامل بأية مبالغ قد يختلسها أو يتلفها، أو يبددها، في المستقبل، أو ضمان قيام المكفول عليه في المستقبل بأعمال معينة، وقد أجاز القانون المدني صراحة هذه الضمانة، ونصت المادة “1039” على انه ( تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلاً وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته، وإذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة ) وقد ثار بهذا النص جدل كثير بين أعضاء لجنتي تقنين أحكام الشريعة والعدل والأوقاف في البرلمان اليمني، وامتد هذا الجدل خارج مجلس النواب في الأوساط الفقهية، لأن غالبية الفقه الإسلامي تمنع الكفالة في المستقبل لما يشوبها من الغرر المفضي إلى النزاع والتخاصم، إذ يشترط الفقهاء في المكفول به أن يكون دينا قائما لازما صحيحا، وهذا شرط خاص بكفالة المال وهو شرط متفق عليه في الجملة بين الفقهاء .
فيصح ضمان كل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وارش الجناية، وغرامة المتلف، لأن الكفالة توثيق يستوفي منه الحق فصح في كل دين قائم ولازم فالكفال كالرهن.
وقد ذهب الزيدية والحنفية والشافعية إلى عدم جواز ضمان مالم يجب كجعل الجعالة لأنه دين غير لازم.
بقاء أصل الوثيقة لدى الجهة المستفيدة على أنها مازالت سارية المفعول
قضى الحكم بأن بقاء أصل وثيقة الضمانة لدى الجهة المستفيدة من الضمانة ” المكفول له ” قرينة على أن الضمانة لازالت سارية المفعول، فلو لم تكن كذلك لكان الضامن قد سحبها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فيجوز أثبات انتهاء الضمانة بمنح الجهة المستفيدة العامل المكفول عليه إخلاء طرف، أو تقديم الكفيل وثيقة صادرة من الجهة المستفيدة من الضمانة بأنها قد تنازلت عن الضمانة أو محضر اتفاق بين الجهة المستفيدة والضامن، يقرر إنهاء الضمانة، وغير ذلك من الأدلة التي تشهد على أن بقاء أصل وثيقة الضمانة لدى الجهة المستفيدة لا يدل على أنها مازالت نافذة .
قرينة عدم اعتراض الضامن على إشعارات الجهة المستفيدة
قضى الحكم بأن استلام الضامن للإشعارات الصادرة من الجهة المستفيدة بتنفيذ ضمانته، وعدم اعتراض الضامن على هذه الإشعارات قرينة على بقاء الضمانة ونفاذها، لان سكوت الضامن في هذه الحالة قرينة على بقاء ضمانته ونفاذها، إلا لو قام الضامن بالاعتراض على تلك الإشعارات والإفادة بانتهاء ضمانته، والله اعلم.
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء