قانون المرور(10)

وهذا القانون تم تعديله مرتين لتفادي النقص الذي ظهر عند تطبيقه وتعديل الغرامات بما يتناسب مع التغير في القيمة الشرائية للريال الذي حصل فيه انخفاض شديد في قيمته وأصبحت الغرامات المقررة على المخالفات التي يرتكبها السائق ليس لها قيمة ولم يتم تغيير جوهري في مواد القانون الأصلي في حقيقة الأمر لأن التغيير طال باب واحد هو الباب المرتبط بالمخالفات المرورية وقد تغيرت الديباجة في التعديل فلم يعد هناك إصدار للقانون من مجلس الرئاسة الذي انتهى وأصبح رئيس الجمهورية هو من يصدر القوانين بعد موافقة مجلس النواب وأصبح شكل الديباجة كما يلي:
قـانـون الـمـرور رقـم (31) لسنة 2000م
بشـأن الـمـرور
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
ويلاحظ أن الديباجة هنا فيها تغيير كنتيجة طبيعية للوضع القانوني للدولة بشكل عام فقد تم تغيير شكل رئاسة الدولة من مجلس رئاسة إلى رئيس للجمهورية وأصبح مجلس النواب هو الذي يناقش القوانين ويرفعا لرئيس الجمهورية الذي له الحق في إصدارها بموجب الدستور الذي رتب موضوع كيفية إصدار القوانين وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدارها وأصبح مجلس النواب هو المخول في مناقشة القوانين ورفعها لرئيس الجمهورية الذي يصدرها وله الحق في إعادتها إلى مجلس النواب إذا رأى أن فيها بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر .
وللحديث بقية.

alnwoirah3@gmail.com
alnwoirah.maktoobblog.com

قد يعجبك ايضا