زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من شهر رمضان وهي من الزكاة الظاهرة، وتسمى أيضاً صدقة الفطر، كما تسمى أيضاً زكاة الفطرة كأنها من الفطرة التي هي الخلقة، فوجوبها عليها تزكية للنفس، وتنقية لعملها.
والحكمة في إيجاب هذه الزكاة ما جاء عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
فهذه الحكمة مركبة من أمرين:-
الأول: يتعلق بالصائمين وشهر رمضان، وما قد شاب صيامهم من لغو القول ورفث الكلام ونحو ذلك.
الثاني: يتعلق بالمجتمع من إشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحائه، وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه، فالعيد يوم سرور فينبغي تعميم السرور على أبناء المجتمع المسلم ولن يفرح المسكين ويسر إذا رأى الموسرين يأكلون ما لذ وطاب وهو لا يجد قوت يومه في يوم عيد المسلمين.
فاقتضت الحكمة أن يفرض للمسكين في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال، ولهذا ورد في الحديث: «اغنوهم في هذا اليوم».
كما أن الـمُخْرَج قليل وإخراجه مما يسهل على الناس من غالب قوتهم حتى يشترك أكبر عدد من الأمة في هذه المساهمة وفي هذه المناسبة المباركة.
أما متى تجب ومتى تخرج وعلى من تجب؟
فتجب من فجر أول يوم من شوال وهو يوم عيد الإفطار ويمتد إلى الغروب.
وتجب في مال كل مسلم ملك نصابها سواء كان المسلم صغيراً أم ذكراً أم أنثى، وتخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد لما روي أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ «أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يريد صلاة العيد، أما تقديمها وتعجيلها فعندنا أنه يجزي لغير الولي التعجيل فيها فيعجلها قبل يوم الفطر ولو بمدة طويلة ولأعوام كثيرة كما يجزي في الزكاة بشرط بعد وجود الشخص فلو عجلها عمن سيولد له أو عمن سينكحه لم يصح التعجيل.
يخرجها المسلم عن نفسه وعن كل مسلم لزمته في ذلك اليوم نفقته بالقرابة أو الزوجية سواء كان القريب اللازمة نفقته ولداً أو والداً أو غيرهما صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أم أنثى، ولو كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره غائباً يوم الفطر، وسواء كانت الزوجة باقية أو مطلقة رجعياً أم بائناً عندنا ما لم تنقض العدة.
تلزم الفطرة على الشخص إذا جاء يوم الفطر وهو يملك له ولكل واحد ممن تلزمه نفقته قوت عشرة أيام أو ما قيمته قوت عشرة أيام غير الفطرة.
فإن ملك قوت عشرة أيام له دون عياله وجب عليه أن يخرج عن نفسه فقط، وإن ملك قوت عشرة أيام له ولصنف واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم نحو أن يكون له ولد وزوجة وأخ فيأتي يوم الفطر ومعه من النفقة ما يكفيه هو وواحداً من هؤلاء قوت عشرة أيام ولا يكفي الجميع فالولد الصغير أقدم فيخرج فطرتين عنه وعن ولده .
• من كتاب الزكاة في الإسلام
للعلامة / عبد الرحمن بن محمد شمس الدين