قانون المرور(5)

ويحصل أحيان أن يكون هناك إجحاف أو أخطاء في القانون وهذا الأمر يستدعي أيضا التدخل لتغيير ذلك القانون وهو ما حصل بالنسبة للتعديل الذي حصل في قانون المرور رقم (31) لسنة 2000م فقد حصل فيه مبالغة في الغرامة المقررة على تأخير تجديد وثيقة المركبة ورخصة السير وتم مساواتها بمخالفات جسيمة في الغرامة وهذا أدى إلى تعديل ثاني للقانون رقم( 46)لسنة 1991م وتعديله المذكور سابقا وصدر التعديل الثاني وهو (قانون رقم (12) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2000م الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشـــــأن الـمــــرور )حيث تم تعديل المادة رقم (70-2مكرر وأصبحت كما يلي:
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين أو بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من:
-1 قاد مركبة آلية بسرعة وطيش أو عدم انتباه.
-2 قاد آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو صدر ضده حكم قضائي بسحب الرخصة منه أو وقف سريانها.
-3 قاد مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص المختصة.
ج- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من:
-1 قاد مركبة آلية برخصة قيادة انتهت مدة سريانها.
-2 قاد مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها.
-3 قاد مركبة آلية بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الممنوح له.
د- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة مالية قدرها مائتا ريال فقط عن كل شهر تأخير بعد انتهاء فترة سماح مدتها ستون يوما من تاريخ انتهاء رخصة تسيير المركبة كل من ذهب اختيارا لتجديد رخصة تسيير مركبته ويستثنى من ذلك من أثبت بجواز سفر أو أية وثيقة رسمية وجوده خارج الوطن أو كان مريضا أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته وذلك أثناء انتهاء مدة سريان الرخصة وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف ريال.
وكما نرى أن التعديل حرص على عدم مساواة غرامة عدم تجديد ترخيص السائق أو المركبة بالمخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى حوادث مرورية وخفض الغرامة إلى مائتي ريال ولا يزيد مجموعها عن خمسة الآلف ريال بعد أن كانت عشرة الآلف ريال وتتضاعف كلما زاد عدد سنوات تأخير التجديد .
وللحديث بقية.

قد يعجبك ايضا