أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين
الوجه الأول: حجية صور المحررات في قانون الإثبات اليمني :
من خلال مطالعة نصوص قانون الإثبات وتحديدا المواد التي نظمت المحررات كوسيلة من وسائل الإثبات وهي المواد من (97) إلى (128) نلاحظ الآتي:
حجية صور المحررات الرسمية، أشارت تلك النصوص إلى حجية صور المحررات الرسمية وجعلت حجيتها متفاوتة كما يلي:
أولاً: إذا كان اصل المحرر موجودا فتكون له الحجية الكاملة طالما انه مطابق للأصل حيث نصت المادة (101) على انه (إذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها الموظف المختص بالمراجعة وان تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين فيها أنها مطابقة للأصل) ومن خلال مطالعة هذا النص نجد ان حجية الصورة مرهونة بالمصادقة عليها وختمها بما يفيد بأنها صورة طبق الأصل.
ثانيا: حجية صورة المحرر الرسمي طبق الأصل إذا كان اصله موجودا: حددت ذلك المادة (102) إثبات التي نصت على أن (تكون للصورة الأصلية المعمدة المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل) وهذا النص لا فائدة منه ولا جدوى فيه لأنه قد اشترط وجود الأصل مع الصورة، فعند وجود الأصل لا يحتاج الشخص للاحتجاج بالصورة طالما والأصل موجود.
ثالثا: حجية صورة المحرر الرسمي وحدها بدون وجود الأصل معها: وقد بيَّنت ذلك الفقرة (ب) من المادة (102) إثبات التي نصت على ان (يكون للصورة الرسمية المعتمدة طبق الأصل المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها) ومن خلال هذا النص نجد أن القانون قد جعل حجية صورة المحرر مرهونة بقبول طرفي العلاقة التي يثبتها المحرر، وهذا يعني انه عند النزاع أو الخلاف وهو وقت الاحتجاج بها فإنه لا حجية لها لأن احد الأطراف سيطلب الأصل حتما.
رابعا: صورة المحرر الرسمي العادية غير المعمدة التي لا تتضمن عبارة (صورة طبق الأصل): فهذه الصورة لا يحتج بها إلا لمجرد الاستئناس !!! حسبما ورد في الفقرة (ج) في المادة (102) التي نصت على ان (ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف) ومن خلال مطالعة هذا النص نجد انه قد أهدر حجية صورة المحرر بصفة نهائية، في حين ان صورة المحرر الرسمي في قوانين الإثبات في الدول العربية تزول عنها فقط الحجية الرسمية وتبقى لها حجيتها كمحرر عرفي وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية كما سنرى لاحقا.
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء