الثورة نت /
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم 33 لسنة 1991م وتعديلاته تضمنت 30 مادة .
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد عبدالكريم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللائحة التي أعدتها لجنة ضمت كوادر وخبراء من قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وقضاة من المحكمة التجارية بصنعاء وتعز، هدفت إلى تفسير القانون وتوضيح وتبسيط أعمال الإدارات المختلفة التي لها علاقة بالقانون وشرح الخطوات والإجراءات القانونية في عملية قيد السجلات التجارية وعملية التجديد والتعديل والشطب لقيد السجلات إضافة إلى وضع الضوابط والاشتراطات الإجرائية التي تكفل سلامة قيد وتسجيل وتجديد وشطب ومحو البيانات والمعلومات الخاصة بالتجار وحمايتها والإعلان عنها وإشهارها.
وأشار إلى ان الوزارة تسعى إلى استكمال البنية التشريعية والقانونية التي تنظم العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها وتحديث اللوائح والأنظمة لمواكبة التطورات في المجالات التجارية والصناعية وبما من شأنه الارتقاء بخدمات الوزارة انطلاقاً من التنفيذ العملي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وذكر وكيل الوزارة أن اللجنة قدمت مقترحات بتعديل بعض مواد قانون السجل التجاري رقم 33 لسنة 1991م وتعديلاته لمواكبة التطورات في العمل التجاري والاحتياجات الفعلية انطلاقاً من الواقع والصعوبات التي تواجه العمل بالقانون، وذلك عبر قيادة الوزارة لمجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية وإقرارها .
ولفت إلى أهمية تحسين بيئة خدمات الأعمال لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية وإيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة للتجار والقطاع الخاص وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها .. مثمناً دعم قيادة الوزارة لتوجهات التطوير والتحديث في القطاعات المختلفة ومنها قطاع خدمات الأعمال .