العلامة/عبدالرحمن شمس الدين
الوقف : هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً .
وهو نوعان 1- وقف أهلي 2- وقف خيري
الوقف الأهلي : هو ما وقف على النفس أو الذرية .
الوقف الخيري: هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة كالترب التي هي عبارة عن أوقاف من واقفين متعددين ، جُهل ما أوقفه كل واحد منهم ، وجهات مصارفها فضمت إلى الوقف الكبير ، وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها من أنواع البر .
يكون بإيجاب من الواقف يقف به مالاً معيناً ، منقولاً أو غير منقول مشاعاً أو غير مشاع ، مملوكاً له ، ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصاً كان أو جهة عامة او خاصة .
ويتم قولاً أو كتابة بلفظ صريح كوقفت ، أو حبّست أو سبّلت أو كناية كتصدقت أو جعلت أو أوصيت مع نية الوقف أو بفعل مفيد ، كما يتم بالإشارة المفهمة من الأخرس أو نحوه .
ويجب أن يقترن الإيجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لا من دلالة يظهر بها مراد الوقف .
لا يشترط في الوقف القبول وإنما للموقوف عليه أن يرد الاستحقاق وإذا رد استحقاقه بطل حقه فيه ويكون الوقف للفقراء والمصالح فإن رجع عن رده صح رجوعه في المجلس؛ لأنه حق يتجدد.
إذا تم الوقف قولاً أو كتابة أو إشارة وجب الإشهاد عليه ، مالم يكن بخط الواقف .
(أركان الوقف )
أركان الوقف أربعة :
صيغة إنشائه (الإيجاب )
الوقف
الموقوف (العين الموقوفة )
الموقوف عليه (المصرف)
يصح الوقف منجزاً ، أو مضافاً إلى ما بعد الموت .
يصح الوقف معلقاً على شرط إلا أن يكون محظوراً .
يصح الوقف على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم ، واالمراد به ما يتعلق بها في القربة الحاصلة فيها باجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات ،فلو قصد به على الميت نفسه لم يصح ، وكذا في النذر عليها .
من أوقف شيئاً على أن له الخيار فيه صح الوقف ، وبطل الخيار .
ما يشترط في الواقف :
يشترط في الواقف مايلي :
أن يكون مكلفاً .
أن يكون مختاراً .
أن يكون مطلق التصرف .
أن يكون مالكاُ للمال المراد وقفه .
أن لا يكون مدينا بدين سابق على الوقف ، مستغرق لجميع ماله ، ولا يكفي ماتبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من الدين .
(ما يشترط في الموقوف “العين الموقوفة”)
يشترط في الموقوف “العين الموقوفة ” ما يأتي :
أن يكون مالاً معيناً ، منقولاً أو غير منقول .
أن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه .
أن يكون مملوكاً للواقف .
إذا حبس غير المسلم مالاً على جهة ما ظاهره البر قُبل منه ، وأخذ حكم الوقف ، وتتولاه جهة الولاية العامة .
(مالا يصح من الوقف )
لا يصح الوقف بمجرد النية بغير لفظ .
لا يصح وقف الفضولي ، ولا تلحقه الإجازة .
لا يصح الوقف بحيلة من الحيل كالتحايل على أحكام الإرث ، كأن يوقف ماله على ورثته لمنعهم عن البيع ، أو وقف على غيرهم لحرمان الآخرين ، أو للذكور لحرمان الإناث أو وقف لبعض لم يصح الوقف ، ولا يستحق الموقوف عليه شيئاً ، ولا يصير وصية من الثلث بل يبقى الوقف من جملة التركة يقسم بين جميع الورثة.
لا يصح الوقف في ذمة الغير ؛ إذ لا عين ، والوقف تحبيس العين .
لا يصح التخيير في الوقف ، ولا تعليق تعيينه في الذمة ، اما التخيير في الموقوف عليه فيصح ، كأن يقول وقفت أرضي هذه على محمد أو على أبيه فيصرفهما في أيهما شاء .
( فيما يصح من الوقف )
الوقف على شخص معين صحيح إذا تحققت فيه القربة تصريحاً من الواقف ، أو ظاهراً كفضيلة علم أو عبادة أو جهاد أو غيرها.
وإذا مات الموقوف عليه ، أعتبر الوقف منقطعاً ، يرجع إلى المصالح العامة ، وإذا لم تتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه ، كان الوقف باطلاً .
لو أن رجلاً أوقف ماله على أولاده جاز الوقف ، وكان وقفاً على ورثة أولاده بعده .
إذا وقف الشخص ماله كله على بعض ورثته دون بعض مع قصد القربة كان المال كله وقفاً ، فإن أجازه الذين لم يقف عليهم من الورثة كان وقفاً على الذين وقف عليهم ، وإن لم يجيزوه كان الثلث وقفاً عليهم وعلى الذين لم يقفه عليهم ، والثلثان وقفاً عليهم وعلى الذين لم يقفه عليهم على حسب مواريثهم .
من أوقف ماله على ورثته ولم يبين تفصيلاً بينهم صح الوقف ، وكان بينهم على سهام الله تعالى ، ويحمل على القربة ؛ لأنه أصل أفعال المسلمين .
الوقف في درس او للقراءة للوارث لما تيسر صحيح .
الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح ، وتعتبر أجرة المثل في المعين ، وما تبقى يعود للورثة ، وفي المطلقة كاملة الغلة .
الوقف على الديوان لإطعام الفقراء أو الغرباء الوافدين إليه صحيح ، وإذا زادت الغلة عن حاجة المصرف صرفت في مبرة مماثلة ، وإذا انقطع المصرف ترجع إلى المصالح .
الوقف يتقيد بالشرط والاستثناء ، فيصح وقف أرض لما شاء ، ويستثنى غلتها لما شاء ولو عن أي حق واجب عليه فيهما ، وإن لم يستثن الغلة تبع الرقبة ،ولا تسقط الغلة في المستقبل ما أسقطته الرقبة من الحقوق حيث كانت الرقبة موقوفة عن حق ، وصرفت الغلة في الفقراء تبعاً لصرف الرقبة وللواقف أن يعين مصرفها بعد .
يتأبد مؤقت الوقف كأن يقول : وقفت هذا الشيء عشر سنين لغى التوقيت ، لا لوقال: وقفت على محمد عشر سنين فيستحق محمد منافع الوقف في مدة العشر السنين ، وتورث عنه في المدة المقدرة وتكون غلاته بعد العشر السنين للمصالح العلامة ؛ لانقطاع المصرف .
إذا أوقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح ، صح الوقف فيما يصح ، ويبطل فيما لا يصح .
إذا أوقف أحد الشيئين ولم يعين ، كان له التعيين في حياته ، فإن مات ولم يعين ، كان لورثته التعيين إلا أن يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الأقل قيمة .
إذا أوقف جزءً معيناً كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين ، صح الوقف ويكون مشاعاً في العين بقدره .
أما إذا عين الغلة كيلاً او وزناً أو عداً كما يذكر بعض الواقفين في أوقافهم كيلة من جربة كذا ثم غرست الجربة قاتاً أو نحوه ، فإذا كانت الكيلة تقدر مثلاً بعشرة أصواع من ثمانين صاعاً ثم حصل من القات مثلاً ثمانون ألف ريال فيخرج الثمن ، وعلى ذلك فقس .
إذا أوقف رجل أرضاً على أن يمسكها فلان يتصرف فيها لنفسه ، ويخرج في كل سنة قفيزين من غلتها جاز ذلك ، وكأنه جعل الفضلة له ؛ لأن للشرط مسرحاً في الوقف ، فإذا شرط ذلك فكأنه استثنى ما فوق القفيزين من الغلة لنفسه ، وإذا استثنى لنفسه صح الاستثناء ، فكذلك إذا جعل لغيره .
( ما يشترط في الموقوف (المصرف) )
يشترط في الموقوف عليه (المصرف ) ما يلي :
أن يكون معيناً ، ويعتبر المصرف معيناً في الفقراء إذا لم يعينه الواقف ويكون للواقف إلى حين موته تعيين مصرف آخر ، فإذا مات ولم يعين ، استمر الصرف للفقراء .
أن يكون في قربة محققة شرعاً .
أن يكون على الوجه الذي عينه موضعاً للصرف زماناً ومكاناً .
لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملاً
للواقف في حياته نقل المصرف إلى مصرف آخر في مبرة مماثلة ، أو مبرة أصلح .
يجوز لمتولي الوقف بإشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة إلى مبرة مماثلة أو أصلح منها .
في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط .