الثورة نت../
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة بالإعدام حداُ وقصاصاً وتعزيراً لثلاثة من المدانين بتشكيل عصابة منظمة ومسلحة لنهب الممتلكات الخاصة “الجنابي” والسجن لتسعة آخرين لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح وبحضور عضو النيابة العامة ياسر الفضلي، بإلزام المحكوم عليهم الثالث والرابع والتاسع بتسليم “جنبية” (خنجر) المجني عليه على أحمد عبيد الحويسك, بما يقدره عدلان خبيران وقت التنفيذ مع يمين المجني عليه براءةً للذمة عن قيمتها قبل سرقتها.
وألزمت المحكمة، المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسابع والعاشر بتسليم قيمة الجنبية المملوكة لورثة المجني عليه حسين حمود الشيخ بما يقدره عدلان خبيران وقت التنفيذ وإلزامهم بتسليم مبلغ عشرة ملايين ريال لورثة المجني عليه حسين حمود الشيخ.
وأقرت المحكمة توريد ثمن المضبوطات المصادرة والمبينة أوصافها في محضر التحريز بمخازن النيابة العامة إلى البنك المركزي.
وقضى منطوق الحكم وضع جميع المدانين بعد انقضاء فترة عقوبتهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات وأخذ تعهد عليهم وضمان بحسن السيرة والسلوك وعدم الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أقرت المحكمة أنه من حق المجني عليهم التقدم أمام القضاء المختص لمقاضاة المحكوم عليهم إن أرادوا ذلك.
وكانت النيابة الجزائية وجهت لأثني عشر شخصاً تُـهم الإشتراك في عصابة منظمة ومسلحة يتزعمها المتهم الأول والمتهم العاشر (فار من وجه العدالة) بقصد نهب الممتلكات الخاصة للمواطنين وإطلاق النار على من يحاول مقاومتهم من المجني عليهم أو رجال الشرطة المكلفين بالقبض عليهم.
وأوضح قرار الإتهام قيام العصابة بالاتفاق فيما بينهم بإعداد العدة اللازمة ومباشرة التنفيذ من خلال التجول بالدراجات النارية ووسيلة نقل (باص) في شوارع العاصمة بغرض السرقة وتوزعوا الأدوار فيما بينهم للمراقبة ورصد تحركات المجني عليهم ومهاجمتهم ونهب ما بحوزتهم وتصريفها للبيع وتقسيم الثمن فيما بينهم محققين بأفعالهم جرائم السرقة بالإكراه ( للجنابي ) الثمينة، بالإضافة إلى جرائم السرقة بالإكراه والنشل لمبالغ مالية وأسلحة نارية (مسدسات وتلفونات محمولة) على المجني عليهم أثناء ارتيادهم لوسائل النقل (باصات الأجرة).
وتضمنت صحيفة الإتهام توجيه جريمة القتل العمد للمجني عليه حسين حمود الشيخ أثناء مقاومته لهم عند نهب جنبيته وجريمة التعدي على رجال الشرطة المكلفين بالقبض عليهم.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على محاضر جمع الاستدلالات واعترافات المتهمين وأدلة الإثبات المقدمة من النيابة الجزائية أثناء المحاكمة.
وعقب النطق بالحكم قيدت المحكمة طلب المحامي استئناف الحكم الصادر وفقاً للقانون.
سبأ