مادة (194) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية .
مادة (195) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطا◌ٍ من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالا◌ٍ جسيما◌ٍ بواجبات العضوية ¡ ويعتبر إخـــلالا◌ٍ جسيما◌ٍ بواجبات العضوية ¡ إرتكاب العضو لأحد الأفعال التالية :
خرق الدستــــــور .
– القيام بأي عمل يعد طبقا◌ٍ للقانون خيانة عظمى أو مساسا◌ٍ باستقلال وسيادة البلاد.
– ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
– الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء .. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1 ¡ 2 ¡ 3) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات.
مادة (196) : إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (64) الفقرة (2) من الدستور أو ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فإنها تسقط عضويته ويكون إجراء إسقاط العضوية على النحو التالي :
– مع مراعاة أحكام المادة (194) من هذه اللائحة يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززا◌ٍ بالأدلة وموقعا◌ٍ من عشرين عضوا◌ٍ
يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ¡ ويعرض على المجلس في أول جلسة .
– يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ¡ وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة .
– يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ¡ ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنـة والمجلس ويبدي دفاعه على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات .
– يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم ¡ ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس ¡ ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا◌ٍ.
Prev Post
قد يعجبك ايضا