*مقرر لجنة النقل والاتصالات اسماعيل السماوي:
*الاتفاقية نمطية وليس هناك أي تخوف منها ولاتتعارض مع تشريعاتنا الوطنية
*التنفيذ أنيط بالتشريع الوطني المعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في كل دولة طرف بالمعاهدة
*الاتفاقية تؤكد على ضرورة مراعاة النظام العام لكل دولة والالتزام بالمعاهدات والمواثيق
الثورة / محمد شرف الروحاني
تختلف الجريمة المعلوماتية عن الجريمة التقليدية، بأنها في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الدول، وذلك نظراً إلى الطبيعة الخاصة التي تفرضها شبكة الانترنت،وتنطوي هذه الجرائم على مخاطر جمة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر باهظة، باعتبارها اعتداء على المعطيات بدلالاتها التقنية الواسعة (البيانات والمعلومات والبرامج في كل أنواعها)، وتطاول المعطيات المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم المعلومات وشبكاتها ويظهر مدى خطورة الجريمة الالكترونية، فهي تطاول الحق في المعلومات والحقوق المالية وحقوق الملكية الفكرية والحق المعنوي ، كذلك إنها تمس الحقوق والحريات الشخصية، وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، وتشيع فقدان الثقة بالتقنية، وتهدد إبداع وابتكار العقل البشري، ونظراً إلى ارتفاع مؤشر هذه الجرائم وتضاعف أعدادها وتطور أساليبها وأنواعها وما رافقها من استحداث أشكال جديدة لم تكن معروفة قبلاً بسبب التطور المضطرد والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات، حرصت الدول على مكافحة هذه الجرائم الالكترونية بوضع استراتيجية مشتركة ومنها الدول العربية ورغبة من الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات في تعزيز التعاون في ما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد امنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها والاقتناع بضرورة الحاجة الى تبني سياسية جنائية مشتركة تهدف الى حماية المجتمع العربي من جرائم تقنية المعلومات ، لهذا فقد حرصت بلادنا على الاشتراك مع الدول العربية للتعاون في ما بينها ومن اجل تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدرء اخطار هذه الجرائم حفاظا على امن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وافرادها ففي العاشر من مارس العام الجاري قدمت لجنة النقل والاتصالات تقريرها الى مجلس النواب بشان الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وجرى مناقشتها في مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية وأمس صدر قانون بالموافقة على الاتفاقية.
تقرير لجنة النقل والاتصالات
وعن الاتفاقية يتحدث الاستاذ اسماعيل عبدالرحمن السماوي مقرر لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب ويقول ( بناء على إحالة هيئة رئاسة مجلس النواب للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الى اللجنة بتاريخ 1 /8/ 2018م لدراستها وتقديم تقرير بشانها الى المجلس فان اللجنة قد تولت استعراض ومناقشة نصوص مواد وأحكام هذه الاتفاقية وعقدت العديد من الاجتماعات لهذا الغرض حضر جانبا منها أعضاء الجانب الحكومي وهم القاضي احمد العقيدة نائب وزير العدل ، والاستاذ عدنان سالم الصالحي مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل و من خلال دراسة اللجنة لنصوص واحكام الاتفاقية ومناقشتها مع الجانب الحكومي فقد توصلت اللجنة الى عدد من الملاحظات وهي ان الاتفاقية حررت في مدينة القاهرة وتم التوقيع عليها في تاريخ 21 /12 / 2010م ووافق عليها مجلس الوزراء خلال العام 2011م بعدها أحيلت الاتفاقية الى مجلس النواب بتاريخ 24 /4/ 2017 م لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن المصادقة عليها واتضح للجنة أن هناك مشروع قانون يسمى (قانون مكافحة جرائم المعلومات ) لايزال قيد الدراسة والنقاش لدى الجانب الحكومي..وأبلغنا رئاسة المجلس ليتم التواصل مع الجانب الحكومي لسرعة إنجازه وتقديمه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه كونه متضمنا للجوانب التفصيلية التي شملتها الاتفاقية.
ويضيف السماوي : لاحظت اللجنة ان تنفيذ هذه الاتفاقية قد انيط بالتشريع الوطني المعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في كل دولة طرف ، وأن الاتفاقية بصفة عامة قد تناولت المحددات العامة لتعزيز التعاون بين الدول الاطراف في الاتفاقية ، وتركت الجوانب التفصيلية للتشريع الوطني لكل دولة ، وهو الأمر الذي يعطي إجابات للتساؤلات التي اثيرت بشان موضوع السيادة والتدخل بالشؤون الداخلية للدول وكذا التخوف من انتهاك حقوق المستخدمين لتقنية المعلومات ، وعدم صيانة حقوقهم وحرياتهم خصوصا وأن الاتفاقية تتناول وسيطا يستخدمه ملايين الناس في الوطن العربي للتعبير عن آرائهم وافكارهم ، إلا أنه كما هو واضح مما اسلفنا فإن الاتفاقية نمطية وتهدف الى التعاون بين الدول العربية وليس هناك أي تخوف منها ، كما أنها لا تتعارض مع تشريعاتنا الوطنية ،كما تؤكد الاتفاقية على ضرورة مراعاة النظام العام لكل دولة والالتزام بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها، مع الآخذ بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية ولاسيما احكام الشريعة الإسلامية والتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم.
الأحكام العامة والتجريم
تتكون الاتفاقية من 43 مادة موزعة إلى أربعة فصول إضافة إلى الفصل الخامس الذي خصص للأحكام الختامية ، وقد نصت المادة |(1) من الاتفاقية على تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدرء اخطار هذه الجرائم والحفاظ على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها ، وتضمنت المادة (2) مجموعة المصطلحات وتعريفها كما تضمنت المادة (3) مجالات تطبيق الاتفاقية وبانها تنطبق على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ، في حين نصت المادة (4) على صون السيادة..حيث أشارت إلى أن تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الاقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتضمنت المادة (5) موضوع التجريم كما تضمنت المادة (6) جريمة الدخول غير المشروع كما تضمنت المادة (7) جريمة الاعتراض غير المشروع وهو الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث او استقبال بيانات تقنية المعلومات في حين تضمنت المادة (8) الاعتداء على سلامة البيانات ونصت المادة (9) على جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات ، كما نصت المادة (10) على جريمة التزوير وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات ،في حين نصت المادة (11) على جريمة الاحتيال ، كما نصت المادة (12) على جريمة الإباحية وذلك عبر إنتاج أو عرض أو توزيع أو استيراد مواد إباحية مشددة العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الاطفال والقُصّر وتضمنت المادة (13) الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية ويقصد بها المقامرة والاستغلال الجنسي في حين تضمنت المادة (14) جريمة الاعتداء على حرية الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.
جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة
تضمنت المادة (15) الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ، وذلك عبر نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة إليها وتمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية ، وكذا نشر طرق صناعة المتفجرات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية ونشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات ،وتضمنت المادة (16) الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات وذلك عبر القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة ونشر طرق القيام بغسيل الأموال ، والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية او الاتجار بها ، وكذا الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة ، كما تضمنت المادة (19) الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في فصل التجريم ونصت المادة (20) على المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية في حين نصت المادة (21) على تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات.
حق المؤلف والحقوق المجاورة
تضمنت المادة (17) الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة موضحة ذلك بأن انتهاك حق المؤلف كما هو معروف وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي ، ومثله كذلك فإن انتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف أيضا وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي وتضمنت المادة (18) الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية وقد حددت ذلك : كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكترونية باي وسيلة كانت وكذلك كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق الى أرقام أو بيانات أداة من أدوات الدفع وكل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع علمه بذلك.
التعاون القانوني والقضائي
وفي ما يتعلق بالتعاون القانوني والقضائي فيمكن اإيجازه على النحو التالي : أشارت المادة (30) الى موضوع الاختصاص وهو التزام كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها علي أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية وذلك اذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزيئا أو تحققت في إقليم الدولة الطرف أو على متن سفينة أو طائرة تحمل علم الدولة الطرف أو من قبل احد مواطني الدولة الطرف اذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها او اذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأي دولة أو اذا كانت الجريمة تمس إحدى المصالح العليا للدولة ، كما أشارت المادة (31) إلى تبادل تسليم المجرمين بين الدول الأطراف شريطة ان تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة او بعقوبة أشد كذلك يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم اليها الطلب او لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين.. كما يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الاطراف الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كلّ من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وتضمنت المادة (32) المساعدة المتبادلة بين جميع الدول الأطراف لغرض التحقيقات كما تضمنت المادة (33) موضوع المعلومات العرضية المتلقاة ، هذا وتضمنت المادة (34) الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة.
السرية وحدود الاستخدام
تضمنت المادة (36) موضوع السرية وحدود الاستخدام للمعلومات.. حيث يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات او المواد الموجودة في الطلب بشرط : الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر كذلك عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب وفي حالة أن الدولة الطرف الطالبة لا تستطيع الالتزام بالشرط أعلاه فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الاخرى والتي ستقرر مدى إمكانية توفير المعلومات أما في حالة قبول الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فيكون ملزما لها.
وأشارت المادة (37) إلى موضوع الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات وذلك انه لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات التي تقع ضمن إقليمها وكذلك الحال ما أشارت اليه المادة (38) التي تضمنت الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة وتضمنت المادة (39) موضوع التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول الى معلومات تقنية المعلومات المخزنة ، هذا وتضمنت المادة (40) الوصول إلى تقنية لمعلومات عبر الحدود ، وتضمنت المادة (41) التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين وعلى كل دولة طرف توفير المساعدة.. كما تضمنت المادة (42 ) التعاون والمساعدة الثنائية في ما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى حيث تلتزم الدول في ما بينها بتوفير المساعدة الثنائية في ما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينة تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح وبحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية ، وتضمنت المادة (43) الجهاز المتخصص حيث تتكفل كل دولة وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني بوجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدات الفورية لغايات التحقيق والإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات او لجمع الأدلة بشكلها الالكتروني في جريمة معينة مع ضمان كل دولة طرف توفير العنصر البشري الكفؤ من اجل تسهيل عمل هذا الجهاز.
Next Post
قد يعجبك ايضا