توصيف القانون الدولي لجرائم التحالف السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني العظيم
يحيى صلاح الدين
هناك جرائم معينة بنظر القانون الدولي أوجب على المجتمع الدولي منع حدوثها وإن حدثت أوجب معاقبة مرتكبيها باعتبارها جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين ولا تسقط بالتقادم وهذه الجرائم هي:
جرائم الحرب
جرائم ضد الإنسانية
جرائم ابادة جماعية
جرائم عدوان
وتقريبا هذه الجرائم ارتكبها التحالف السعودي الامريكي وعملاؤه بحق الشعب اليمني
أولاً: جرائم الحرب
تعمد القتل للمدنيين
استهداف الأماكن السكنية واماكن تجمعات المدنيين
استهداف الأعيان المدنية
استهداف الأعيان التاريخية والدينية
استخدام الأسلحة المحرمة دوليا
وهذه الأفعال الفظيعه جرمتها المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين 1949م.
وكذلك البروتوكول الأول المضاف لاتفاقيات جنيف الأربع 1977م
في المادة 51 منه الذي نصت على تمتع السكان المدنيين بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية).
ونصت المادة 52 بشأن حماية المنشآت والأعيان المدنية على أن. (تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع).
وكذلك البروتوكول الثاني المضاف لاتفاقيات جنيف الأربع 1977م في المادة 13 بشان حماية السكان المدنيين.والمادة 14 بشان حماية الأعيان التي لاغنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة . والتي حظرت تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال مهاجمة مخازن ووسائل نقل المواد الغذائية والنفط والغاز والمناطق الزراعية والمحاصيل ومرافق شرب المياه
كما نصت المادة 16منه على حماية الأماكن الثقافية وأماكن العبادة.
ونصت اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لعام 1954م.
طبقا للمادة الثامنة من علي النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية التي عدت استهداف المدنيين والتجمعات السكانية جريمة حرب
فقد قام التحالف السعودي الأمريكي بارتكاب جرائم حرب في اليمن ضاربا عرض الحائط بكل تلك الاتفاقيات الدولية السالفة الذكر .
ثانيا: جرائم ضد الإنسانية
طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وطبقا لاتفاقية جنيف الثالثة بشان الأسرى لعام 1949م
يعد الحصار الجماعي (والتهجير القسري الشماليين من المحافظات الجنوبية) .
وتعذيب الأسرى في (السجون السرية التابعة للاحتلال الإماراتي) يعد ذلك ويندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية والتي قام بها تحالف الشر السعودي وعملاؤهم.
ثالثاً: جرائم إبادة جماعية
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمصادق عليها 1948م من الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أي فعل يرتكب بحق جماعة مدنية من قتل أو الحاق أذى جسدي أو روحي أو إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد تدميرها كليا أو جزئيا كل ذلك يعتبر من أفعال الإبادة الجماعية.
وهو ما حصل من التحالف السعودي الأمريكي والذي قام بإعلان محافظة صعدة المأهولة بالمدنيين منطقة عسكرية مجيزا لنفسه قصف أي شيء وجعل أي شيء هدفا عسكريا له بما فيها مساكن المدنيين والمدارس والمرفقات الصحية ومخازن الغذاء وناقلات النفط والغاز.
كما قام عملاء العدوان بالتهجير والتعذيب والإعدامات لآل الرميمة وآل الجنيد في تعز.وكل تلك الأعمال تندرج ضمن عمل ومتعمد مما يعد من جرائم الإبادة الجماعية.
رابعاً: جرائم عدوان
-احتلال جزء من الأراضي اليمنية
قام التحالف السعودي الأمريكي باحتلال أجزاء من بلد مستقل وعضو في الأمم, المتحدة وهذه الحرب والاحتلال قام به التحالف من دون مبرر و من دون غطاء قانوني وشرعي أو تحت مظلة الأمم المتحدة, ما قام به التحالف هو عدوان سافر على بلد مستقل له استقلاله وسيادته.
انتهاك سيادة اليمن
انتهاك السيادة لبلد مستقل يعد من جرائم العدوان التي نص عليها القانون الدولي.
-استخدام المرتزقة
كما أن جلب مرتزقة من بقاع الدنيا للقتال في اليمن هو الآخر عمل عدواني وجريمة من الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
كل تلك الجرائم التي ارتكبها التحالف السعودي الأمريكي نص القانون الدولي على وجوب معاقبة مرتكبيها وأنها لاتسقط بالتقادم طبقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968م المصادق عليها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة .
رغم التواطؤ والموقف السلبي من المجتمع الدولي تجاه ما يجري من عدوان بحق الشعب اليمني إلا إنه يجب علينا ألا نيأس ونترك الساحة الدولية خالية لتحالف الشر السعودي الأمريكي, وعلينا الحضور بقوة في المحافل الدولية وكشف وفضح جرائمه والعمل على ملاحقة الجناة قضائيا في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم الرادع.