هكذا تصنع القوانين

مادة (117): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها¡ على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل¡ وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء المجلس لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها¡ فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه¡ وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة (118) :
أ- كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيرية على أعضاء المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه.
ب- يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص .

ج- إذا وافق المجلس على المشروع مبدئيا◌ٍ يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة.
مادة (119) : للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس¡ ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة¡ ولا يجوز لها إعادة تقديمه إلى المجلس في نفس فترة الانعقاد كما لا يجوز لها إعادة سحب نفس المشروع مرة ثانية.
مادة (120) : أي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس¡ يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبين فيها دواعي تقديم المشروع¡ ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه¡ وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس¡ فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .
مادة (121) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه¡ وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
مادة (122) : أ- لكل عضو أن يقدم مقترحات مكتوبة في مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع.
ب- يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على أي◌ُ منها ومبررات التعديل .
ج- توزع تقارير اللجان على الأعضاء وت◌ْقرأ على المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من مناقشتها.
د- يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها¡ ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة¡ ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية .

قد يعجبك ايضا