
الثورة نت نافع عبد الرقيب –
أقرت محكمة غرب الأمانة الابتدائية في جلستها العلنية أمس إعادة التحقيق في قضية جمعة الكرامة من قبل النيابة العامة.. وقال القاضي عبدالولي الشعباني قاضي الجرائم الجسيمة ان المحكمة قررت قبول طلب التصدي المقدم من محامي أولياء الدم عليهم وإحالة( القضية الجزائية الجسيمة رقم ( 181لسنة 1432 هجرية إلى النيابة العامةللتحقيق فيها مع الأشخاص الواردةأسماؤهم في طلب التصدي والتصرف فيها وفق القانون .. وأشار القاضي إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ردت على الرفع المقدم من المحكمة بخصوص دستورية قانون الحصانة بعدم قبول الرفع بهذا الطلب لتستمر المحكمة في النظر بالقضية وتتخذ القرار المشار اليه سابقا. وحول سير إجراءات المحاكمة اوضح استاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء لموقع”الثورة” الاخباري¡ الدكتور عبدالله الذبحاني ¡ان محكمة غرب الأمانة (القاضي الجزائي عبد الولي عبده الشعباني) عاودت السير في نظر قضية جمعة الكرامة¡ وقررت التصدي لمن لم يشملهم قرار الاتهام (ال 13 )¡ وأحالت بشأنهم إلى النيابة العامة للتحقيق.. مشيرا الى ان محامي الادعاء بالحق الشخصي والمدني قد طالبوا المحكمة¡ سابقا¡ بالتصدي لذلك وفقا لقانون الإجراءات الجزائية. غير أن القاضي الجزائي اعتبر طلب التصدي تلميحا بالدفع بعدم دستورية قانون الحصانة كون تلك المجموعة مشمولة به كما يرى القاضي ذلك.. وأخذا بالاعتبار موقف طالبي التصدي¡ ولكون الدفع بعدم الدستورية من النظام العام فقد اعتبر القاضي أن من حقه إثارة الدفع¡ وإحالته (إداريا) للدائرة الدستورية بطلب الفصل في موضوعهº أي في مدى دستورية قانون .( الحصانة (رقم 1 لة 2012 وأشار الدكتور الذبحاني الى أن وسائل/ طرق اتصال المحاكم الدستورية المقارنة هي: (الدعوى المباشرة¡للكافةº والدفع بعدم الدستورية¡ للخصوم أمام القاضي الموضوعيº والإحالة للقاضي الموضوعيº والتصدي¡ للقاضي الدستوري)¡ وكان الدستور والقانون في اليمن قد حدد طريقة الدعوى الأصلية/ المباشرة/المبتدأة للجميع¡ وطريقة الدفع بعدم الدستورية للخصوم أمام القاضي الموضوعي¡ فإن الدائرة الدستورية قد بدأت بالنظر في مدى صحة اتصال الطلب المرفوع إليها من القاضي الجزائي¡ من خلال مناقشة وتفنيد الأسانيد التي برر بها القاضي الجزائي قراره¡ وتوصلت إلى أن الطلب المرفوع لم يتصل بها اتصالا صحيحا .