قائد محمد طربوش –
رغم التطور الدستوري في اليمن إلا أن الملاحظ عدم تطبيق نصوص كثيرة خلال العقود الماضية لذا نرى أن يكون الدستور الجديد المرجع الأعلى والحكم بين الجميع في الواقع. وأن تتحقق المساواة القانونية بين المواطنين ويكون العمل على أساس الكفاءة والتنافس بين المتنافسين المؤهلين بغض النظر عن المنطقة أو الاتجاه الحزبي.
ونرى أن يتضمن الدستور الجديد المقترحات التالية :
مقترحات أولية في شأن أحكام الدستور اليمني الجديد
تتم صياغة الدستور بعد دراسة التجربة الدستورية اليمنية السابقة والتطور الدستوري في العالم المعاصر ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في اليمن والموروث الحضاري فيه.
فإذا استقر رأي أغلبية الأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني على صياغة دستور وفقاٍ لمفاهيم النظام البرلماني نرى ما يلي:
(1) تتم صياغة الدستور الجديد بشكل صياغة دساتير الدول التي استقلت عن بريطانيا (ولدينا نموذج دستور مستعمرة عدن لعام 1962م ومسودة دستور جمهورية الجنوب العربي الذي اقر في يونيو 1967م وسبب ذلك أن نصوص تلك الدساتير سهلة وسهبة ولا يوجد فيها غموض وهو ما لا يستدعي إصدار مذكرة تفسيرية له إذ بمقدور شرائح كثيرة من المواطنين فهمه.
(2) يتضمن هذا الدستور روح النظام البرلماني الذي يملك رئيس الدولة الصلاحيات ولا يحكم وتكون الحكومة هي التي تقوم بمهام السلطة التنفيذية في الأساس وتكون مسئولة مسئولية نظامية أمام البرلمان.
(3) تلغى الأحكام التي تنص على أن يعمل رئيس الدولة على تجسيد إرادة الشعب.. الخ المادة 109 من الدستور النافذ والتي تجعل رئيس الدولة المهيمن على السلطات الأخرى ويحدد وضع رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التنفيذية.
(4) تحدد مدة صلاحيات رئيس الدولة بست سنوات غير قابلة للتجديد ولا التمديد على أن ينتخب من قبل البرلمان في انتخابات تنافسية بين أكثر من مرشحين.
(5) يجرى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من الكتل البرلمانية أو من قبل المنظمات الاجتماعية أو من قبل ما لا يقل عن خمسين الف مواطن يتمتعون بحق الانتخاب يوقعون على الترشيح شريطة أن يكون من أغلب مناطق الجمهورية.
(6) يشترط أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مواطناٍ يمنياٍ بالميلاد بالغاٍ من العمر 35 عاماٍ ويتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
(7) تجرى الانتخابات بين مرشحين متنافسين يتم الفوز بأغلبية الثلثين في الدول الأول وبالأغلبية المطلقة في الدور الثاني وبالأغلبية النسبية في الدور الثالث.
(8) يقدم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية كشفاٍ كاملاٍ بممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده وابوه وإخوانه وأقاربه إلى الدرجة الثالثة في خلال شهر من فوزه في الانتخابات يعتمد هذا الكشف في المحكمة العليا وتوضع صور منه في غرفة المحاسبة وأرشيف البرلمان وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في وسائل الإعلام المختلفة ويقدم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته كشفاٍ جديداٍ مثل سابقة.
(9) يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات المقررة لرئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية أي يصدر القرارات بالتعيين في المناصب والعزل من المناصب وإصدار المراسيم والقرارات وحل البرلمان بمشورة الحكومة.
(10) يعتبر أقارب رئيس الجمهورية العاملين في مناصب قيادية في القوات المسلحة والأمن والوظائف المدنية الرفيعة إلى الدرجة الرابعة في وضع تقاعد مؤقت شريطة أن تحسب لهم مرتباتهم ومكافئاتهم القانونية خلال كامل مدة رئاسته وتدخل في مدة خدمتهم.
(11) يعلق رئيس الجمهورية انتماءه الحزبي مدة صلاحيات رئاسته.
في شأن الحكومة:
(1) تكون الحكومة هي القوة الفاعلة الحقيقة في مجال السلطة التنفيذية.
(2) تشكل الحكومة من قبل الحزب الفائز بأغلبية أعضاء البرلمان أو من قبل الائتلاف الفائز بهذه الأغلبية.
على أن يكون رئيس الوزراء وفقاٍ لتقاليد النظام البرلماني زعيم الأغلبية في البرلمان ويوجد زعيم للمعارضة يكون زعيم الحزب الذي حصل على المكان الثاني في البرلمان أو زعيم الائتلاف الذي يمثل القوة الثانية في البرلمان يحق لزعيم المعارضة أن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويشارك في ترشيح أو تعيين بعض الاعضاء في الهيئات الأخرى التي تقوم الحكومة بترشيحهم أو تعيينهم ويستشار في القضايا التنفيذية الهامة.
(3) يشارك زعيم المعارضة في ترشيح أو تعيين عدد من أعضاء المحكمة العليا وغرفة المحاسبة ومفوضية الانتخابات ومفوضية الخدمة المدنية ومفوضية الإعلام ومفوضية حقوق الإنسان.
(4) يقدم رئيس الوزراء كافة المراسيم والقرارات التي يقرها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للموافقة عليها وإصدارها من قبل رئيس الدولة بعد إرفاقها بالحيثيات اللازمة وذلك إعمالاٍ للمبدأ البرلماني القائل بأن رئيس الحكومة وأعضاءها هم الذين يبدون المشورة لرئيس الدولة.
(5) يشترط أن يكون أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان فإذا حدث أن انتهت عضوية أي وزير من البرلمان يعتبر مستقيلاٍ من الحكومة.
(6) تشكل الحكومة من عدد من الوزارات وفقاٍ لما تقتضيه حاجة البلاد وإمكانياتها الاقتصادية ويتم الغاء الوزارات التي لا لزوم لها مثال ذلك لا داعي لقيام ثلاث وزارات للتعلم ولا وزارتين للثقافة والسياحة ووزارتين للزراعة والمياه… الخ كما تستبدل بعض الوزارات القائمة بمفوضية بالشكل المذكورة في الفقرة 3.
(7) يحظر على مواطن الجمهورية اليمنية المتجنس بجنسية دولة أجنبية شغل مناصب الوزير عضوية المحكمة العليا عضوية غرفة المحاسبة عضوية مفوضية الانتخابات مفوضية الخدمة المدنية عضوية البرلمان العمل في السلك الدبلوماسي… الخ.
(8) تنشأ غرفة رقابة محاسبة بالانتخابات من قبل البرلمان وتكون هيئة مستقلة عن رئاسة الجمهورية والبرلمان. تقدم تقاريرها للجهتين المذكورتين وتتمتع بحق إحالة المخالفين الدستور والقوانين إلى النيابة العامة. وعندئذ لا داعي لوجود هيئة مكافحة الفساد. تكون من صلاحية هذه الغرفة مراقبة جميع هيئات الدولة. تنشر تقاريرها في كافة وسائل الإعلام.
(9) تكون هيئة الخدمة المدنية المقترحة هيئة مستقلة مهمتها التخطيط للوظائف واستيعابها وفقاٍ لمبدأ التنافس على أن يكون أعضاؤها ورئيسها من غير ذوي الانتماء الحزبي.
(10) تعتبر مفوضية الإعلام هيئة محايدة ومستقلة بعملها وتكون البديل لوزارة الإعلام.
(11) تعتبر مفوضية حقوق الإنسان هيئة مستقلة مهمتها تحقيق ومراقبة العمل بالقوانين النافذة في مجال حقوق الإنسان ولها الحق بالاتصال بالنيابة العامة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
(12) تعتبر هيئة المناقصات هيئة مستقلة تنشأ بواسطة الانتخابات في البرلمان. تقوم هذه الهيئة بتقديم تقاريرها إلى البرلمان ورئيس الجمهورية وغرفة المحاسبة وتخضع لرقابة الأخيرة. وفي هذه الحالة لا داعي لوجود هيئة رقابة على هيئة المناقصات.
(13) ينظم الدستور طريقة إنشاء هذه المفوضيات ووظائفها وعلاقتها بهيئات الدولة الأخرى.
(14) يعتبر موظفو الدولة موظفين غير منتمين إلى الأحزاب السياسية مدة خدمتهم وذلك من أجل ضمان عدم تدخل هؤلاء الموظفين في الانتخابات لدعم أعضاء أحزابهم. وتعيين أعضاء أحزابهم ….إلخ. وذلك إعمالاٍ للمبدأ القائل بحيادية وظيفة الدولة.
في شأن السلطة التشريعية:
بما ان البرلمان هو العضو الأصيل في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فإنه يجب أن تكون هذه السلطة بالشكل التالي:
(1) تتألف السلطة التشريعية من البرلمان ورئيس الدولة وفقاٍ لمبادئ النظام البرلماني.
(2) في الحالة التي يتألف فيها البرلمان من مجلسين يجب أن يكون على الشكل التالي:
(3) ينتخب المجلس الثاني للبرلمان من قبل ابناء الشعب جميعاٍ (الناخبون المسجلون في الدوائر الانتخابية) في دوائر متساوية في عدد السكان.
(4) ينتخب المجلس الأول من قبل الناخبين في الوحدات التي سينص عليها الدستور: (الولايات المقاطعات الأقاليم) إذا كان النظام اتحادياٍ ومن قبل الناخبين في المحافظات إذا كان نظام الدولة البسيطة شريطة أن يكون ممثلو هذه التكوينات الإدارية متساوون في المجلس الأول.
(5) يتمتع المجلس الأول بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الأول في النظام البرلماني ويتمتع المجلس الثاني بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الثاني في النظام البرلماني.
(6) مدة صلاحيات البرلمان اربع سنوات.
في شأن الانتخابات:
(1) يتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في حالة الابقاء على نظام الانتخاب الفردي يؤدي بالأغلبية النسبية بما يتفق مع الظروف الطبوغرافية والديمغرافية والخصائص الاجتماعية.
(2) إذا كان النظام الانتخابي بالقائمة النسبية يتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يتفق مع هذا النظام.
(3) في حالة العمل بنظام القائمة النسبية نرى أن أفضل طريقة فيه هو العمل بنظام القائمة المفتوحة أي أنه يحق للناخب أن يختار المرشحين الذين يرغب في ترشيحهم من أكثر من قائمة.
وفي الأخير نرى أن يتم سن دستور ديمقراطي يتم تطبيقه في الواقع .
Prev Post
قد يعجبك ايضا