متابعة/ معاذ القرشي
يجيب عليها المحامي/ محمد محيي الدين عبدالولي
محام أمام المحكمة العليا
– التنازل عن الخصومة جائز في أي مرحلة وصلت إليها الخصومة القضائية
– وقد نظمت أحكام المواد (210 ,211 ,212 ,213 ,214) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م أحكام التنازل عن الخصومة كما يلي :-
1- التنازل عن الخصومة جائز قانونا في أي مرحلة وصلت إليها الخصومة
2- ويجب أن يكون التنازل صريحاً سواء بمذكرة مكتوبة وموقعة من المتنازل أو من وكيله المخصوص بذلك
3- إذا تعلق بالخصومة حق للمدعى عليه فلا يجوز إنهاء القضية بالتنازل إلا إذا قبل الخصم المتعلق له بها حق ذالك التنازل
4- يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها
5- إذا طلب خصم المتنازل نفقات وتعويضات الخصومة فيحكم بها
6- إذا تنازل الخصم عن أي ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن
7- يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كأنه تنازلا عن الدعوى والخصومة ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير قابل للطعن
8- التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائيا والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت له.