فتاوي
إعداد/ عبداللطيف الصعر
يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
(زكاة الأحجار النفيسة)
هل تجب الزكاة في الأحجار النفيسة كالدر والياقوت والزبرجد والمرجان والماس وسائر الأحجار الكريمة التي بعضها أغلى من الذهب وبعضها أغلى من الفضة.
الجواب/عند الهادية تجب الزكاة في سائر الأحجار النفيسة وعند الشوكاني لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة لأن الأدلة الشرعية لا تدل إلا على وجوب الزكاة فيها أي في الذهب والفضة فقط وليس على ما سوى الذهب والفضة دليل يدل على وجوب الزكاة فيها وما دام لا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك فنبقي على الأصل والأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد حديث صحيح صريح مسند يوجب الزكاة في الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس وغيرها من الأحجار النفيسة.
“زكاة المجوهرات”
إذا كانت الجواهر ثمينة وغير قابلة للتفتيت فكيف نزكي على رأي الهاوية.
الجواب/لا تكسر الجواهر ولا الذهب ولا الفضة وإنما تخرج الزكاة نقدا بعد أن تثمن بسعر الزمان والمكان أي أن الجوهرة الثمينة تثمن بسعر الزمان والمكان ويخرج ربع عشر القيمة والثمن لا يكون ثمن الشراء ولا ثمن البيع ولكن سعر الوسط بين الثمنين.
الذين سيطلب أيضاحهما من أصحاب محل المجوهرات عن سعرها في وقت إرادة بيعها وعن سعرها في وقت إرادة شرائها وتخرج زكاة ثمن الوسط.
زكاة الباطن
ما المراد بزكاة الباطن¿
الجواب/ هي زكاة الذهب والفضة والتجارة أما زكاة الثمار والحيوانات فهي زكاة الظاهر.