فتاوى
إعداد/ عبداللطيف الصعر
“الأرجح الصوم”
* ذكرتم في فتوى سابقة أن من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه فإذا كان الولي غير مستطيع للصوم فهل يكفر بالإطعام¿
– الجواب: مذهب جمهور العلماء أنه يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا والأولى العمل بمذهب الإمام (أحمد بن حنبل) و(الأوزاعي) و(الصادق والناصر من أهل البيت) وهو الصيام لتمسكهم بالحديث الصحيح الموجود في صحيح البخاري في كتاب الصوم حديث رقم (1952) بلفظ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
“الاعتكاف الشرعي”
* بعد أيام تبدأ العشر الأواخر من رمضان والشيء بالشيء يذúكر نعرف أنه يشرع الاعتكاف في هذه الأيام فما هي شروط الاعتكاف الشرعي¿
– الجواب: عند جمهور العلماء يشترط الصيام وأن يكون أقل المكث يوما وأن يكون المكث في المسجد وعند (الشوكاني) لايشترط الصيام ولا يشترط المكث يوما بل لا حد لأقله عنده فيكون الاعتكاف ولو لمدة ساعة أو أقل أو أكثر.
فمن جلس في المسجد يذكر الله -عز وجل- ونوى الاعتكاف فإنه يكون معتكفا وقال: بأنه لم يشترط الصيام لأن الأدلة على اشتراط الصيام إما ضعيفة أو موقوفة على الصحابي ومن يشترط المكث يوما هو نتيجة لاشتراط الصيام لأن أقل الصيام يوم.
“زيارة المريض المتكف لمريض”
* هل يجوز للمعتكف أن يعود مريضا أو يتبع جنازة¿
– الجواب: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم (2160) وغيرها قال نصوا على ذلك وعندي الظاهر أنه يجوز.
“لا مانع”
* هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد وقت المغرب ويذهب إلى البيت ليتناول طعام العشاء ثم يعود إلى المسجد¿
– الجواب: لا مانع من أن يفطر ويتسحر في بيته ويرجع إلى المسجد.
“وقت دخول المعتكف”
* متى يكون دخول المعتكف المسجد ومتى يكون خروجه¿
– الجواب: يدخل المعتكف المسجد قبل الفجر بعشر دقائق ويخرج منه بعد صلاة المغرب.