فتاوى
إعداد عبداللطيف حزام الصعر
إعداد / عبداللطيف حزام الصعر –
(مصارف زكاة الفطرة)
* ما هي مصارف «زكاة الفطرة)¿
– الجواب: مثل غيرها من الزكوات «أي المصارف الثمانية).
(لا تصرف لذلك)
* هل يصح صرف الزكاة في عمارة المساجد أو إصلاح الطرقات¿
– الجواب: لا يصح صرف الزكاة في عمارة المساجد ولا المدارس ولا المستشفيات لأنها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ..الخ من المصارف الثمانية للزكاة المذكورة في آية «الصدقة».
(العسب أو العوادة)
* هل يجوز صرف زكاة الفطرة لفقراء الأسرة والأقارب يوم العيد باسم «عسب العيد أو «العوادة»¿
– الجواب: العواد أو عسب العيد شيء وزكاة الفطرة شيء آخر وصرف الزكاة للفقراء من الأقارب لا يصح أن يسلمها أحد باسم عسب العيد وينوي بها زكاة الفطرة أي ينوي بالمبلغ أنه من الزكاة أبدا ولا يجوز ذلك..
وإذا كانت المرأة فقيرة فلا مانع له من أن يعطيها ما يريد فيعطيها من الزكاة ويقول لها هذه من الواجب علي من الزكاة ويعطيها ما يريد من صلة الأرحام ويقول هذا عسب العيد.
(يعزلها)
* ما الحكم إذا نسي «رب الأسرة» أن يخرج زكاة الفطرة قبل العيد وقد أصبح الوقت ضيقا ولم يلق مساكين ولم يطلبه المصدف أو عاقل الحارة¿
– الجواب: عليه أن يعزلها في محل معين وتبقى معزولة وكأنها وداعة أو أمانة..
(الزكاة للفاسق)
* هل يجوز صرف الزكاة على الفساق من المسلمين¿
– الجواب: عند علماء «المذهب الهادوي) الزيدي لا يجوز صرف الزكاة للفقير الفاسق وعند «جمهور العلماء» لا مانع من صرف الزكاة لمن كان مسلما يقول «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولو كان فاسقا مهما كان فقيرا بشرط أن لا يصرف ما يأخذه من زكاة في معصية الله.
( لا زكاة على فقراء بني هاشم)
* هل يجوز صرف الزكاة لبني هاشم إن كانوا فقراء¿
– الجواب: اعلم أن الأدلة الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرم على الغني صرف زكاته إلى أحد من بني هاشم أو موالي بني هاشم كما هو حرام على مواليهم أخذ الزكاة وكتب الحديث والفقه كلها قد ذكرت هذه الأحاديث كما لا يخفى على من اطلع على مؤلفات السيد «محمد بن إسماعيل الأمير» وغيره من علماء الإسلام اليمنيين وغير اليمنيين ..
( من هم بنو هاشم)
* من هم المقصود ببني هاشم المحظور الزكاة لهم¿
– الجواب: هم «آل علي» و«آل العباس» وغيرهم ممن ينتسب إلى «هاشم ابن عبدمناف».
(زكاة الهاشمي للهاشمي)
* البعض يقول إنه يجوز إعطاء الزكاة من الهاشمي إلى فقراء بني هاشم .. فما الحكم الشرعي في ذلك¿
– الجواب: قد ورد حديث بجواز ذلك أخرجه في كتاب الأربعين ولكنه حديث ضعيف كما في شرح منتقى الأخبار..
(زكاة المذهب المرهون)
* هل على الذهب المرهون زكاة وعلى من تكون الزكاة على الراهن أم على المرهون الذهب لديه¿
– الجواب: الزكاة واجبة عند مضي الحول «العام الهجري» عليها مع بلوغ النصاب «85 جراما» فأكثر سواء كانت مرهونة أو غير مرهونة لا فرق وهي على «المالك» لها لا على المرهونة لديه لأنه غير مالك للذهب..