قانون الزكاة .. دليل المكلفين لإدائها بالطرق الصحيحة

سبأنت: مطهر السياغي


سبأنت: مطهر السياغي –
يجمع جمهور العلماء على وجوب أداء الزكاة بالطرق الصحيحة المبينة في مضامين الكتاب والسنة وما اصطلح عليه الفقهاء في هذا الشأن لتبرأ ذمة المكلف في تطهير مالة.

وأولى المشرع اليمني أهمية لتقريب وشرح متعلقات هذه الفريضة بما تضمنته فصول ومواد قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999 من تعريفات إصطلاحيه لمعاني الألفاظ المرتبطة بهذا الركن وبما يزيل اللبس ويسقط الحجة عن المخالفين بحجة الجهل وعدم الوعي.

ويجسد القانون في مجملة دليلا يسترشد به المكلفون بأداء الزكاة والمعنيون بتحصيلها وفق ما حددته الشريعة وبسطه جمهور العلماء والفقهاء في شروحاتهم وتوضيحاتهم لكيفية أداء هذا الفريضة.

وتوضح مواد القانون ما يجب على المكلف لتطهير ماله ودور الدولة ونشاطها والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر.

ويبين القانون في 51 مادة موزعة على سبعة أبواب أمور الزكاة بدءا من الألفاظ المتعلقة بها والأموال والانواع الواجب فيها الزكاة وقوام النصاب ومقدار الزكاة في كل صنف مع تقريبه وتحديد الواجب فيه بتسلسل من خلال الكم والعدد ومقدار الزكاة الواجب في كل نوع.

(معاني الألفاظ)

ويعرف القانون في مادته الثانية المتعلقة بمعاني الألفاظ والعبارات الواردة في القانون بغرض تطبيقه “الزكاة” بأنها: الحصة المقدرة شرعا في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الإسلامية وأن “الحول”: هو عام هجري كامل, و”النصاب”: بلوغ المال مقدارا محددا شرعا تصبح الزكاة واجبة فيه”.

وبين أن “الأنعام” : هي الأبل والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن), و”السائمة”: الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول فيما يقصد بـ” بنت مخاض”: أنثى الأبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية و”بنت لبون”: أنثى الإبل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

وقرب القانون مفهوم ألفاظ: “حقة”: أنثى الأبل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة و”جذعة “: أنثى الأبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة “تبيع”: ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في الثانية “مسنه” : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

وعرف “الزروع والثمار” بأنها : كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان و”الري الطبيعي” : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.

وأن “الري الصناعي” هو: الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها وأن “عروض التجارة” تعني : كل مال غير محرم شرعا ملكه صاحبه اختياريا ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.

وأوضح أن “المستغلات ” تتمثل في : كل مال – عقارا كان أو منقولا – غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.

(شروط الزكاة)

وحدد القانون في الباب الثاني “الشروط العامة لوجوب الزكاة” في المادة الثالثة مبينا أنها: تجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية: أن يكون مسلما يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.

وكذا “امتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي أن لا يكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة”.

فيما يبين الباب الثالث “الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها” وأفرد لها 11 فصلا أوضح الأول منها ما يتعلق بـ”زكاة الأنعام”.

(زكاة الفطر)

تنض المادة “22” في الفصل العاشر من القانون على مراعاة ماورد في المادة “23” التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك وما عداء ذلك اوجبت المادة “22” زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيرا او صغيرا يدفعها الشخص عنن فسه وعند من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان علىان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.

وحددت المادة “24” من القانون مقدار زكاة الفطر “صاع” من غالب قوت اهل البلد ويجوز دفع القيمة نقدا ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.

(تحصيل الزكاة ومصارفها)<

قد يعجبك ايضا