تنظيم القانون لحقوق وواجبات اليمنية المتزوجة أجنبيا وحقوق اليمني المتزوج من أجنبية في ما يتعلق بالأولاد والجنسية

يجيب عليها المحامي/
محمد محيي الدين عبدالولي – محام أمام المحكمة العليا
أولاٍ: حقوق وواجبات اليمنية المتزوجة أجنبيا:
أ‌- في ما يتعلق بالأولاد:
نظم القانون في المواد (139 140 141 145 146) من قانون الشخصية رقم (20) لسنة 1992م الحقوق والواجبات التي من حق الزوجة اليمنية المتعلقة بالأولاد والتي نلخصها بالآتي:
– الأصل أن القانون يميز في الحقوق والواجبات للأم اليمنية المتزوجة بيمني عن المتزوجة شرعاٍ بأجنبي مسلم كما يفهم ذلك من نصوص المواد المذكورة والتي من خلالها نجد أن القانون قد كفل للأم حق الحضانة لأولادها الصغار وجعل لها الأولوية في ذلك بشرط البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وحمايته بدنيا وأخلاقياٍ وألا تكون الأم مرتدة عن الإسلام وألا تمسكه عند من يبغضه وألا تنشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وقد وجبٍا القانون جبر الأم على حضانة الصغير باعتبار الحضانة حقٍا واجب لمصلحة الصغير وقد حدد القانون مدة الحضانة بتسع سنوات للذكر واثنتي عشرة للأنثى ما لم يقرر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
– أجاز القانون للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل كما أوجب القانون للأم الحاضن حق أجرة الحضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته ما لم تكن في عصمة أب الصغير كما قرر القانون للأم حق الرؤية لولدها إن كان بحضانة غيرها.
– كما أوجب القانون على الأم الحاضن القيام بما يصلح الطفل وإذا كان أب الطفل معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم.
– كما أن القانون قرر أن تضمن الأم الحاضن عند التفريط عالمة كل جناية في الطفل كما أوجب القانون على الأم الموسرة نفقة ولدها المعسر الصغير أو المجنون متى كان أب الصغير أو المجنون وإن علا معسرا.
ب‌- في ما يتعلق بالجنسية:
نظمت المواد (10 12 13 14) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية هذه الحقوق والواجبات والتي نلخصها بالآتي:
1. حق اليمنية المتزوجة بأجنبي مسلم في الاحتفاظ بالجنسية اليمنية إلا إذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند عقد الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته.
2. حق اليمنية التي يتجنس زوجها اليمني بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك بالاحتفاظ بجنسيتها اليمنية ما لم تعلن عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة كما يحتفظ الأولاد القصر بجنسيتهم اليمنية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بطريق التبعية.
3. المرأة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط أن يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة أربع سنوات على الأقل منذ الجنسية اليمنية.
4. حق المرأة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقاٍ للمادتين (10 12) من القانون أن تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هذا الاسترداد.
ثانياٍ: حقوق وواجبات اليمني المتزوج أجنبية في ما يتعلق بالأولاد والجنسية:
أ‌. في ما يتعلق بالأولاد:
نظم القانون في المواد (142 144 145 157 159 160) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م :
حيث قررت أحكام هذه المواد حقوق الأب المسلم في الحضانة في حالة موت أو بطلان حضانته أم الطفل وأمهاتها إن علون ثم خالات الصغير وأجاز القانون للأب وسائر الأولياء حق نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حضانة أخرى بحيث تكون الحضانة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها وأن تكون الحضانة الأولى قد طلبت أجر فوق أجر المثل كما قرر القانون للأب حق رؤية الطفل إذا كان الطفل في حضانة غيره.
– كما أوجب القانون على الأب حسن التربية والرعاية والصيانة وحفظ ابنه الواقع تحت حضانته كما أوجب على الأب الموسر أجرة حضانة طفل إن كان في حضانة غيره وكذلك نفقة الطفل المعسر الصغير ونفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم كما أوجب على الأب الموسر أن يزوج ولده المعسر عن الحاجة.
– وهذه الحقوق والواجبات التي قررها القانون للزوج اليمني لم يحصرها القانون أو يقيدها بحال أو شرط كون زوجته يمنية أو أجنبية مما يجعلها تنصرف على الأولاد والزوجة الأجنبية.
ب‌. في ما يتعلق بالجنسية:
نظم القانون في المواد (4/هـ 9 11) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية الحقوق المقررة لليمني المتزوج بأجنبية التي نلخصها بما يلي:
1. منح الجنسية اليمنية لمن ينتمي إلى أصل يمني متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل إقامته فيها بشرط ثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن إنصافه بأي جنسية أخرى عند منحه الجنسية ومنح الجنسية بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير.
2. تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها إذا طلبت ذلك وبشرط طلبها في إحدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة.
وأم الأولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لأبيهم إذا كانت إقامتهم العادية مع أبيهم في اليمن ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الإيفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشأتهم وتعليمهم.
3. تدخل المرأة الأجنبية المتزوجة شرعاٍ بيمني في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية:
أ‌- تقديم طلب بذلك إلى الوزير.
ب‌- مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ الزواج.
ج- ألا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الأربع سنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية.

قد يعجبك ايضا