مستشارك القانوني متابعة

يجيب عليها المحامي/
محمد محيي الدين عبدالولي – محام أمام المحكمة العليا

 كيف يحمي القانون العمال عند إصابات العمل وكيف يتعامل مع أرباب الأعمال الذين يرفضون التعويض لإصابات العمل لعمالهم¿ وهل بدل العلاج حق ثابت للعمال في القطاع الخاص وكيف يعاقب القانون أصحاب الشركات الخاصة لعدم صرفها¿
أولاٍ: حماية القانون لحقوق العمال الناشئة عن إصابة العمل:
1) القانون وفر الحماية للعمال عند إصابة العمل وهناك حماية للعمال وحقوقهم عند الإصابة وحماية لاحقة لها.
فحماية العمال وحقوقهم عند وبعد الإصابة تتجلى من خلال الالتزامات والإجراءات والتي أوجبها القانون على صاحب العمل ومنها ما تضمنته المواد -119أ/7/4/3/2 123من قانون العمل رقم “5” لسنة 1995م ونوجزها بالآتي:
1 – نقل العامل إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على تقرير من الجهات الطبية المختصة.
2 – توفير العمل المناسب للعامل ووفق توجيهات الجهات الطبية المختصة حسب ظروف وإمكانية العمل وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان المرض ناجماٍ عن المهنة أو كانت الإصابة ناجمة عن العمل أو بسببه.
3 – تحمل العلاج ومستلزماته للعمال مهما كان عددهم ووفقاٍ للائحة الطبية لصاحب العمل التي توافق عليها الوزارة.
4 – تأمين حفظ الأوراق المتعلقة بعلاج العامل التي تسلم إليه من قبل العامل أن يحصل على صورة من الشهادات والوثائق المتعلقة بمريضه والمسلمة إلى صاحب العمل منه الجهات الطبية المختصة.
5 – يتحمل صاحب العمل ما لم كن مؤمنا المسئولية المادية طبقا لهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية بما يلحق العامل من أمراض مهنية أو إصابات أثناء تأديته العمل أو بسببه.
هذه هي الالتزامات التي أوجبها القانون للعامل على صاحب العمل أثناء الإصابة وبعدها والتي أحال لقانون التأمينات الاجتماعية مسألة تحديد أنواع الإصابات ومقدار التعويضات المستحقة لها أو الحقوق المترتبة عليها والتي سنتناولها في حلقة قادمة.
كما أن الجزء الثاني من الحماية القانونية التي وفرها القانون للعامل أثناء تأدية عمله أي قبل حدوث الإصابة لضمان الحالة الصحية والسلامة المهنية للعامل من خلال الإجراءات والالتزامات التي أوجبها القانون على صاحب العمل والتي نصت عليها المواد ” 15 14 13 -119-أ/6/5/1/ب-ج” من قانون العمل رقم “5” لسنة 1995م والتي تضمنت ما يلي:
1 – الالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية والمتمثلة بالالتزام.
2 – اجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغيل.
3 – تشغيل ممرض مؤهل في موقع العمل أو منطقته إذا زاد عدد العمال لديه عن خمسين عاملاٍ.
4 – أن يعهد إلى طبيب أو مؤسسة قليلة بعلاج العمال لديه إذا زاد عددهم عن مائة عامل في موقع العمل أو منطقته.
5 – في حالة قلة عدد العمال عن العدد المشمول بالبندين السابقين فقد أجاز القانون لأصحاب الأعمال أن يعهدوا إلى طبيب أو مؤسسة طبية بعلاج هؤلاء العمال كما أجاز القانون للوزير أن يلزم أصحاب الأعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن العدد المذكور تشغيل ممرض مؤهل أو أن يعهدوا بعلاجهم إلى طبيب وذلك في الصناعات والمهن الخطرة أو الثامنة.
وبالتالي فاللائحة الطبية التي يعدها صاحب العمل وتقرها الوزارة تحدد الإصابات المهنية وإصابات العمل وسيتم تناول ذلك أيضا في حلقة قادمة.
كما أن قانون التأمينات الاجتماعية يوضح أنواع الإصابات المهنية المهنية وإصابات العمل والتعويضات والحقوق المترتبة عليها للعامل المؤمن عليه كما أن القانون أوجب على صاحب العمل تحمل الأضرار المادية والتعويضات للعامل غير المؤمن عليه.
هناك لجنة طبية مختصة تتولى تحديد الإصابات ونسبتها والتي على أساسها يتم تحديد مقدار التعويض لها وغيرها من الإجراءات المترتبة على الإصابة.
ثانيا: بالنسبة لكيفية تعامل القانون مع أصحاب الأعمال الذين يرفضون التعويض عن إصابة العمل.
فالقانون قرر إجراءات وعقوبات على أصحاب الأعمال الذين يرفضون التعويضات عن إصابة العمل وعلى سبيل المثال:
1 – المعاقبة بالغرامة “20000” على صاحب عمل اقترف مخالفة ما نصت عليه أحكام أبواب القانون منها ما تضمنه الباب التاسع الذي يشمل المواد “13 14 15 118” من قانون العمل والتي تتناول السلامة المهنية وإصابات العمل.
2 – المعاقبة بالغرامة مبلغ 1000 لكل صاحب عمل خالف أبواب الكتاب ومنها ما اشتمل عليه الباب التاسع والعاشر من مواد ومنها المواد “113 115 118 119 121” من قانون العمل والتي تتناول السلامة المهنية وإصابات العمل.
3 – علما أن هذه العقوبات لا تخل بما يكون مقرراٍ من عقوبات بمقتضى قوانين أخرى.
ثالثا: بالنسبة لبدل العلاج هل هو حق ثابت للعمال في القطاع الخاص:
هو حق ثابت أوجبه قانون العمل وأوجبه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991م في المادة “1 30 31” والتي اعتبرت تأمين إصابة العمل من فروع قانون التأمينات الاجتماعية وأوجبت للمصاب الرعاية الطبية وتعويض العجز المؤقت والتعويض أو المعاش في حال العجز المستديم حيث أوجب القانون ما يلي:
1 – تكون الرعاية الطبية للمصاب على نفقة المؤسسة حتى يثبت شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى وتشمل الرعاية الطبية ما يلي:
أ. خدمة الأطباء الممارسين والأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان.
ب. العلاج والإقامة في المستشفى والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
ج. إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوصات الطبية اللازمة.
د. توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
هـ . صرف الأدوية اللازمة.
2 – تلتزم المؤسسة بمصاريف انتقال المصاب من محل إقامته إلى جهة العلاج والعكس.
3 – تحدد اللائمة قواعد وشروط الرعاية الطبية ومصاريف انتقال المصاب.
رابعاٍ: بالنسبة لمعاقبة القانون لأصحاب الشركات الخاصة لعدم صرفها:
أوجب القانون الغرامات على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام القانون المخالفين لأحكام المواد التي حددت وأوجبت الالتزامات الملقاة على عاتقهم الناشئة للعمال عن إصابات العمل على نحو ما ذكرناه سلفاٍ ومنها الرعاية الطبية وبدل العلاج وهناك حقوق أخرى أيضا تنشأ عن الإصابة متعلقة بالعجز الناشئ عن الإصابة يختلف هذا الالتزام أو الحق بمقدار نسبة العجز وسيتم تناوله في حلقة قادمة إن شاء الله.

قد يعجبك ايضا