لجنة التعديلات الدستورية تقر نشر المصفوفة الخاصة بالتعديلات الدستورية

 
الثورة نت/..
أقرت اللجنة البرلمانية المكلفةبدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من نواب الشعب  فى اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر نشر

مصفوفة التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء المجلس فى الصحف .

وفى تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ أشار حمير الاحمر الى أن نشر مصفوفة التعديلات يأتى من منطلق تعميم هذه التعديلات على الرأى العام وكافة المهتمين بالشأن الدستورى والقانونى للاطلاع على هذا المشروع والاستفادة من الاراء والملاحظات التى يمكن أن يستخلصوها من خلال أطلاعهم عليها.

واشار الى أن من لديه رأى أو ملاحظة بشأن أى مادة من المواد المطروحة للتعديل تقديم ذلك الى لجنة التعديلات الدستورية فى مجلس النواب فى اى وقت

من الاوقات فى أطار الجدول الزمنى لعمل اللجنة.

مادة 1 الجمهورية اليمنية دولةعربية أسلامية مستقلة ذات سيادة. وهى وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أى جزء منها. والشعب اليمنى جزء من الامة العربية والاسلامية المادة كما هى فى الاصل.

مادة 2 الاسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 3الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 4  الشعب مالك السلطة ومصدرها. ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة.

كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية

والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة. المادة كما هى

فى الاصل.

مادة 5  يقوم النظام السياسى للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا  وينظم القانون الاحكام والاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والاحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسى ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسى معين المادة كما هى فى الاصل.

مادة 6 توكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولى المعترف بها بصورة عامةالمادة كما هى فى الاصل.

الفصل الثانى النص كما هو فى الاصل الاسس الاقتصادية  النص كما هو فى الاصل  مادة 7  يقوم الاقتصاد الوطنى على أساس حرية النشاط الاقتصادى

بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. وبما يعزز الاستقلال الوطنى وباعتماد المبادى التالية المادة كما هى فى الاصل.

أ العدالة الاجتماعية الاسلامية فى العلاقات الاقتصادية الهادفة الى تنمية الانتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعى وتكافو الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع. الفقرة كما هى فى الاصل.

ب  التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونى والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات. الفقرة كما هى فى الاصل.

ج حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس ألا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون. الفقرة كما هى فى الاصل.

مادة 8 الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة فى باطن الارض أو فوقها أو فى المياه الاقليمية أو الامتداد القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة. وهى التى تكفل استغلالها للمصلحة العامة.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 9   تقوم السياسية الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادى العلمى. وبما يكفل الاستغلال الامثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية فى شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى أطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطنى.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 1. ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطنى. وتصدر التشريعات التى تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الاساسية للمواطنين. ومنع الاحتكار وتشجيع رووس الاموال الخاصة على الاستثمار فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون. المادة كما هى فى الاصل.
مادة 11 ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالى والمصرفى ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 12 يراعى فى فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 13   أ   أنشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاوها لا يكون ألا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها ألا فى الاحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة ألا بقانون. الفقرة أ كما هى فى الاصل  ب  أنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون ألا بقانون.

تعديلها كما يلى ب  أنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون ألا بناء على قانون.

مادة 14 تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشات والنشاطات التعاونية بمختلف صورها. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 15 يحدد القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة وأجراءات صرفها.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 16 لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه أنفاق من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة ألا بموافقة مجلس النواب.

تعديل المادة 16 لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه أنفاق من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة ألا بموافقة مجلس الامة .

مادة 17 يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التى تتقرر على خزانة الدولة.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 18 عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم ألا بقانون. ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الاهمية التى يتم منح الامتيازات بشأنها وفقا للقواعد والاجراءات التى يتضمنها. ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا فى العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك. كما ينظم القانون

كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا فى الاموال العامة. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 19 للاموال والممتلكات العامة حرمة . وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها . وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع. ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون. المادة كما هى فى الاصل. مادة جديدة  يتولى الرقابة على الاموال والممتلكات والموارد العامة جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية مستقل رقابيا وماليا وأداريا . وعلى مجلس النواب والحكومة توفير الاعتمادات السنوية الكافية لقيامه بتلك الرقابة .ويبين القانون اختصاصاته وصلاحياته بما يكفل له أداء مهامه على الوجه الامثل .

مادة 2. المصادرة العامة للاموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائى. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 21 تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية وفقا للقانون.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 22 للاوقاف حرمتها. وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 23حق الارث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية ويصدر به قانون. المادة كما هى فى الاصل. الفصلاالثالث النص كما هو فى الاصل الاسس الاجتماعية والثقافية النص كما هو فى الاصل.
مادة 24 تكفل الدولة تكافو الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 25  يقوم المجتمع اليمنى على أساس التضامن الاجتماعى القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 26 الاسرة أساس المجتمع . قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن . يحافظ القانون على كيانها ويقوى أواصرها. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 27 تكفل الدولة حرية البحث العلمى والانجازات الادبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون.. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والابداع الفنى وتحمى الدولة نتائجها. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 28 الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها. ويستهدف الموظفون القائمون بها فى أدائهم لاعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 29 العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع . ولكل مواطن الحق فى ممارسة العمل الذى يختاره لنفسه فى حدود القانون . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين ألا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل. وينظم القانون العمل النقابى والمهنى والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 30تحمى الدولة الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 31  النساء شقائق الرجال . ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.

تعديل المادة 31  النساء شقائق الرجال . ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون  وتعمل هيئات الدولة والمجتمع

على دعم المرأة وخاصة مشاركتها فى الهيئات التمثيلية بما يكفل أسهامها فى بناء المجتمع وتقدمه .

مادة 32 التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه . يسهم المجتمع مع الدولة فى توفيرها. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 33  تكفل الدولة  بالتضامن مع المجتمع  تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 34 على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الاثار والمنشات التاريخية. وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع. ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 35 حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع. وهى واجب دينى ووطنى على كل مواطن.المادة كما هى فى الاصل. الفصل الرابع النص كما هو فى الاصل أسس الدفاع الوطنى النص كما هو فى

الاصل.

مادة 36  الدولة هى التى تنشى القوات المسلحة والشرطة والامن وأية قوات أخرى.. وهى ملك الشعب كله. ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لاى هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسى أنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لاى غرض كان وتحت أى مسمى. ويبين القانون شروط الخدمة  والترقية والتأديب فى القوات المسلحة والشرطة والامن. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 37  تنظم التعبئة العامة بقانون. ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

تعديل المادة 37تنظم التعبئة العامة بقانون. ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الامة .

مادة 38 ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى . ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها.ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الاخرى. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 39  الشرطة هيئة مدنية نظامية . تودى واجبها لخدمة الشعب وتكفلللمواطنين الطمأنينة والامن وتعمل على حفظ النظام والامن العام والاداب العامة. وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من أوامر. كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

تعديل مادة 39   تعدل بحيث تتكون من فقرتين أ و ب وعلى النحو التالى

أ  نص المادة السابق كما هو .

ب  يكون للوحدات الادارية شرطة محلية تتبع المجالس المحلية . ويبين القانون مهامها وصلاحياتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها .

مادة 4.  يحظر تسخير القوات المسلحة والامن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية

والمناطقية والقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الامثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبى فيها وفقا للقانون.المادة كما هى فى الاصل.

الباب الثانى النص كما هو فى الاصل حقوق وواجبات المواطنين الاساسيةالنص كما هو فى الاصل مادة 41 المواطنون جميعهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 42 لكل مواطن حق الاسهام فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الرأى بالقول والكتابة والتصوير فى حدود القانون .المادة كما هى فى الاصل.

مادة 43 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وأبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 44 ينظم القانون الجنسية اليمنية. ولا يجوز أسقاطها عن يمنى أطلاقا . ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها ألا وفقا للقانون.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 45 لا يجوز تسليم أى مواطن يمنى الى سلطة أجنبية. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 46 تسليم اللاجئين السياسيين محظور. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 47 المسوولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على نص شرعى أو قانونى. وكل متهم برىء حتى تثبت أدانته بحكم قضائى بات. ولا يجوز سن قانون يعاقب على أى أفعال بأثر رجعى لصدوره. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 48 أ   تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصىة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . ويحدد القانون الحالات التى تقيد فيها حرية المواطن. ولا يجوز تقييد حرية أحد ألا بحكم من محكمة مختصة. الفقرة كما هى فى الاصل.

ب لا يجوز القبض على أى شخص أو تفتيشه أو حجزه ألا فى حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضى أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون . كما لا يجوز مراقبة أى شخص أو التحرى عنه ألا وفقا للقانون. وكل أنسان تقيد حريته بأى قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنويا. ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات. وللانسان الذى تقيد حريته الحق فى الامتناع عن الادلاء بأية أقوال ألا بحضور محاميه.

ويحظر حبس أو حجز أى أنسان فى غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون . ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. الفقرة كما هى فى الاصل.

ج كل من يقبض عليه بصفة موقتة بسبب الاشتباه فى ارتكابه جريمة يجب أن يقدم الى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضى أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من أبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور أصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الافراج عنه. وفى كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار فى الحجز لاكثر من سبعة أيام ألا بأمر قضائى. ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطى. الفقرة كما هى فى الاصل د عند القاء القبض على أى شخص لاى سبب يجب أن يخطر فورا

من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائى باستمرار الحجز. فأذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب أبلاغ أقاربه أو من يهمه الامر.

الفقرة كما هى فى الاصل ه يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أى فقرة من

فقرات هذه المادة. كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التى قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة. ويعتبر التعذيب الجسدى أو النفسى عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. الفقرة كما هى فى الاصل

مادة 49 حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا لاحكام القانون. وتكفل الدولة العون القضائى لغير القادرين وفقا للقانون. المادة كما هى

فى الاصل.

مادة 50 لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 51يحق للمواطن أن يلجأ الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق فى تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى أجهزة الدولة وموسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 52 للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها ألا فى الحالات التى يبينها القانون.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 53حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو أفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها ألا فى الحالات التى يبينها القانون وبأمر قضائى. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 54 التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بأنشاء مختلف المدارس والموسسات الثقافية والتربوية. والتعليم فى المرحلة الاساسية الزامى. وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع فى التعليم الفنى والمهنى. كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيى له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته فى جميع

المجالات.المادة كما هى فى الاصل.

مادة 55 الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين. وتكفل الدولة هذا الحق بأنشاء مختلف المستشفيات والموسسات الصحية والتوسع فيها. وينظم القانون مهنة الطب والتوسع فى الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعى الصحى بين المواطنين. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 56 تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة فى حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل. كما تكفل ذلك بصفة خاصة لاسر الشهداء وفقا للقانون. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 57 حرية التنقل من مكان الى اخر فى الاراضى اليمنية مكفولة  لكل مواطن. ولا يجوز تقييدها ألا فى الحالات التى يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين  وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون. ولا يجوز أبعاد أى مواطن عن الاراضى اليمنية أو منعه من العودة اليها. المادة كما هى فى الاصل.

مادة 58 للمواطنين فى عموم الجمهورية  بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق فى تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا. والحق فى تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور. وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التى تمكن المواطنين من ممارسته. وتضمن كافة الحريات للموسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.المادة كما هى فى الاصل.

قد يعجبك ايضا