
الثورة نت –
أقر رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي هلال حامد محفل اليوم قبول طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشيعن نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة.
جاء ذلك في قرار أصدره اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه وفيما يلي نص القرار :
بالإطلاع على ما تضمنه طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي من نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية بشأن واقعة تفجير النهدين المقدم من ايمن محمد يحيى لطف الفسيل ابن نجل المجني عليه محمد يحيى الفسيل وحيث أن المبررات التي أوردها مقدم الطلب هي في الواقع لمصلحة غيره من الأطراف هما النيابة العامة والمتهمين المحبوسين على ذمة القضية وأن المبررات الواردة في نص المادة 128 مرافعات لا تنطبق على ما اورده في طلبه عدى ما يمكن القول إنه خيط يتصل بالفقرة الثامنة من المادة المذكورة لقيام القاضي بعقد جلسة دون اكتمال هيئة المحكمة بحضور ممثل عن النيابة العامة واتخاذ إجراءات في تلك الجلسة هو إصداره قرار برفض طلب التنحي وغيرها من القرارات المتصلة بالنيابة العامة وخيط آخر هو امتناع المتهمين المحبوسين عن الحضور لما أورده من أسباب نسبت إليهم عبر الإعلام أهم ما ذكروا انه ضغوطا تمارس ضد قضاة المحكمة بالإضافة إلى الموقف العدائي المسبق من المجني عليهم ومحاميهم بتصنيف القاضي ابتداء وطلبهم تنحيه في أول جلسة وتتبعهم لحياته ونشاطه الخاص وما ذكروا ان صفحته على الفيس بوك تحوي مشاركات تعبر عن موقف مغاير لقناعة واعتقاد المجني عليهم وحظره لمشاكة محامي مقدم الطلب في صفحته الخاصة وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنها جميعا أمور تجعل والحال كذلك من الصعوبة سيطرة القاضي على إدارة الخصومة وسير المحاكمة خاصة في واقعة كهذه تتطلب إظهار الثقة بالقاضي لا ما سلكه محامو المجني عليهم الأمر الذي يحتم قبول الطلب لا لفقدان الحياد لدى القاضي فهو يتمتع بسمعة قضائية طيبة وانما تنزيها للقضاء من التطاول الذي أظهره من وكلهم المجني عليهم وتسخير القناة الفضائية المملوكة لنجل المجني عليه الرئيس السابق لتنال من هذا القاضي وغيره من دون رادع أو زاجر واتخاذها وغيرها من الوسائل الاعلامية أداة للتشهير بالقضاة والقاضي المطلوب منعه ووصفه بما لم يثبت.
ونحن إذ نقبل طلب المنع نؤكد على النائب العام القيام بواجبه بتشكيل هيئة محايدة من أعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم وغيرها في الوقائع التي حدثت في العام 2011م لما لاحظت المحكمة من أن هذه الواقعة الأليمة اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة متناسين أن وقائع اخرى لا تقل عنها بشاعة و فضاعة أحيل بعض المجني عليهم في هذه الواقعة كمتهمين في بعض تلك الوقائع وبدلا من المثول أمام القضاء للتحقيق معهم لجأوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الإعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون بل وتناسى المجني عليه الرئيس السابق انه الجأ القضاة في عهده إلى الإفقار والحاجة واليوم نرى ما يفعل إعلامه ليتهم جميعا يدركون أن العدالة لا تتجزأ وأن القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد والقاضي المطلوب منعه منهم قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة.
ولما كان القاضي المطلوب منعه هو قاضي المحكمة الوحيد وسبق لي التنحي عن نظر هذه القضية فالأمر يعود لمجلس القضاء لتعيين او ندب قاض لنظر القضية.
ولذلك كله ولمصلحة العدالة واستنادا للمواد (128 129 131 من القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني فقد قررت الاتي:
اولا قبول الطلب شكلا .
ثانيا :- وفي الموضوع قبول الطلب بمنع القاضي محمد يحيى البرغشي عن نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية لما عللنا .
اخطار مجلس القضاء الاعلى بهذا القرار لتعيين قاضي لنظر القضية
صدر بقاعة المحكمة بتاريخ 4 جماد اول الموافق 5 مارس 2014م
رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة
القاضي هلال حامد محفل
سبأ