الثورة نت/
صدر قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
اشتمل القانون على (4) مواد موضحة كما يلي:
المادة(1): تعدل المواد
(14، 57، 86، 91، 104، 105، 111، 157، 190، 216، 228، 236، 240، 241، 252، 276، 294، 300، 501) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
المادة(2): تحذف المواد ( 58، 242، 269 ) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
المادة (3): تضاف مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني برقم (502 مكرر) وتنص كما يلي:
يتولى مجلس القضاء الأعلى العمل على الحد من التطويل وتراكم القضايا من خلال اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بسير الأداء في المحاكم والنيابات وصولاً لتحقيق العدالة بأيسر السبل وأسرعها ويجب تزمين القضايا وكتابة محصلاتها قبل حجزها للحكم لتخضع لرقابة هيئة التفتيش القضائي.
المـادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.