صلاحيات هيئة الشرطة في القانون اليمني

 

الثورة / قضايا وناس

حدد القانون اليمني رقم “15” لسنة 2000م في فصله الثالث صلاحيات هيئة الشرطة كالتالي :
مادة (8) للشرطة في سبيل أداء واجباتها ممارسة الصلاحيات التالية:
– الاستعانة بالمواطنين مؤقتاً كلما دعت الضرورة لذلك وخاصة لدرء الأخطار المحدقة بالنظام والأمن العام والكوارث العامة والطبيعية.
– استدعاء كل من أخل بالنظام والأمن العام والآداب العامة أو السكنية العامة واتخاذ الإجراءات نحوه وفقاً للقانون والأنظمة النافذة.
– أن تطلب من أي شخص إثبات هويته في حالة الاشتباه به، فإن عجز عن ذلك يتم اصطحابه إلى قسم الشرطة للتحقق من شخصه وبما لا يخالف القانون.
– استيقاف أي شخص متى توفرت ضده قرائن قوية أو معلومات موثوقة بأن في حيازته أشياء يمكن أن يودي استخدامها إلى تهديد النظام والأمن العام.
– التحفظ الإداري بما لا يزيد على أربع وعشرين ساعة على الأشياء التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام والأمن العام أو إلى تعكير السكينة العامة أو تلك التي يشتبه في حيازتها غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ويرفع التحفظ بزوال الأسباب الموجبة له.
– تفتيش الأشياء التي يحملها المواطنون أو الزوار عند خروجهم أو دخولهم من وإلى الجمهورية، وذلك للتأكد من عدم مخالفتها القوانين.
– دخول المساكن والأماكن العامة في حالة الاستغاثة وفي حالة الكوارث ولغرض منع الأخطار المباشرة التي تهدد حياة وسلامة الأشخاص أو إفناء أو إتلاف الممتلكات مع المحافظة على السكان وأموالهم والآداب العامة.
– ملاحقة الهاربين من السجون والقبض عليهم ومطاردة المجرمين الهاربين من العدالة والقبض عليهم.
مادة (9) أ- يحق للشرطة إنزال القوة في حالة الشغب لاحتواء الموقف وبالقدر الضروري واللازم، كما يحق لها إنزال القوة توخياً لأي أحداث شغب يتوقع حدوثها.
ب- لا يجوز لها استخدام التعذيب الجسدي أو التأثير النفسي ضد أي شخص أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو الحجز أو الحبس.
مادة (10) لا يجوز للشرطة استعمال السلاح أو إطلاق النار إلا إذا كان استعمال السلاح أو إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطة أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة وذلك في الأحوال التالية:
أ- القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة إذا قامت على ذلك دلائل قوية أو كان متلبساً بجريمة أو إذا قاوم وحاول الهرب.
ب- لإعاقة ارتكاب أفعال إجرامية أو مواصلة ارتكابها إذا كانت تلك الأفعال معاقباً عليها بالإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج- عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الأمن العام بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات.
د- عند تعرض الأماكن والأشخاص الذين تتولى الشرطة حراستهم لخطر محقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم بأي وسيلة أخرى.
– دفاعاً عن النفس من أي اعتداء أو خطر يتعرض له وبالقدر الضروري لدفع الخطر.
– عند القيام بأداء عمل تفرضه القوانين أو بناء على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة.
– عند محاولة اقتحام أحد السجون أو عند محاولة سجين أو سجناء الإفلات من الحراسة.
مادة (11) أ- يراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق تلك الأغراض ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يطلق طلقة تحذيرية في الهواء ثم يلجأ بعد ذلك لإطلاق النار، ويجب بقدر الإمكان التصويت نحو الأماكن غير القاتلة.
ب- تبين اللائحة من تخول له سلطة إعطاء الأمر بإطلاق النار والإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
مادة (12) تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحياتها الواردة في هذا القانون بمراعاة الحصانات الممنوحة وفقاً للدستور وللقوانين والاتفاقيات الدولية السارية وفقاً للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية سارية المفعول في الجمهورية.

 

قد يعجبك ايضا