هيئة مكافحة الفساد تدعوا المشمولين في المحافظات والمديريات الى الالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية

 

الثورةنت/ محمد العزيزي

دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المشمولين بقانون الاقرار بالذمة المالية رقم ” 30 ” لسنة 2006م في المحافظات والمديريات إلى الالتزام بتقديم الإقرارات بالذمة المالية وفقاً لما نص عليه القانون.. وجاء في التعميم الذي حصلت الثورة على نسخة منه و الذي أصدره أمس رئيس الهيئة الدكتور /محمد محمد الغشم، والموجه إلى محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية ،وامناء عموم المحافظات ومدراء الأمن وأعضاء الهيئات الإدارية بالمحافظات ، ومدراء عموم المديريات رؤساء المجالس المحلية بالمديريات وامناء العموم ومدراء الأمن بالمديريات الذين شملتهم المادة (4) من القانون ،إلى سرعة تقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة ..
و أشار التعميم إلى أنه ووفقا لما ورد في المادة(15) من القانون والتي نصت أنه “على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة او منقولة داخل اليمن او خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه”. والذي يأتي إعملا للقانون ومساندة الهيئة للقيام بدورها في حماية المال العام والموظف العام لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة لضمان النزاهة ومكافحة الفساد بجميع صوره واشكاله..
وأهابت الهيئة بكافة المشمولين بالالتزام بتقديم إقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبلها وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من القانون التي نصت على انه “يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون ،وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى .
و لفت التعميم للهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى أن الخاضع للقانون وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب “.
واشار التعميم إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتخلفين أو الممتنعين وفقا لما ذكرته مادة(24) من القانون والتي نصت على ان ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة”

قد يعجبك ايضا