متابعة/ معاذ القرشي
يجيب عليها المحامي/ محمد محيي الدين عبدالولي
محام أمام المحكمة العليا
كيف نظم القانون نفقات المحاكمة؟
أولاً / التعريف: وفقاً لنص المادة (257) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م ، فإن نفقات المحاكمة هي : مايثبت بوجه شرعي وقانوني أن الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي :
– الرسوم القضائية .
– أجور الخبراء .
– نفقات الشهود .
– نفقات انتقال الشهود .
– نفقات اتخاذ الإجراءات التحفظية .
– أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب .
– أجرة المحامي بما تقدره المحكمة .
ولا تدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها وأوامرها .
ثانياً / تنظيم القانون لنفقات المحاكمة: نظمت نصوص المواد (258 ، 259 ، 261 ، 262) من قانون المرافعات نفقات المحاكمة كما يلي :
– مادة (258) : يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ، وإذا أخفق كلٌ من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم به على كل منهما ، وإذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات أو المحكوم لهم بها قسمت بالتساوي بينهم أو بحسب ما تقرره المحكمة ، ولا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به .
– مادة (259) : إذا حكم بعدم قبول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب التدخل على المتدخل . – مادة (261) : تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المقرر للأوامر على العرائض . – مادة (262) : لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الاستئناف .