فتاوي

الثورة

يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

هذه أسئلة سئل عنها القاضي العلامة (محمد بن إسماعيل العمراني) تخص شهر رمضان وتحتوي كثيرا من جزئيات وأحكام الصوم فقها وشرعا مطعمة ببعض الفتاوى المفيدة في غير مسائل الصوم نسأل من الله أن يتقبل صيامنا وأعمالنا آمين.

“ثبوت رؤية الهلال”
* السؤال الأول: بم يثبت رؤية هلال شهر رمضان¿
– الجواب: الصحيح أنها تثبت برؤية شاهد عدل وغير العدل لا تقبل شهادته ومن لم يكن شاهدا عدلا مرضيا فلا تقبل شهادته لا في باب الصيام ولا في غيره من أبواب الفقه الإسلامي أو بإكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) صحيح البخاري.
كتاب اليوم باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا) حديث رقم (1909) بلفظ: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو قال: (قال أبوالقاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) أخرجه مسلم (1808).
– وأما اشتراط العدل في الشاهد فلقول الله تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء).
“حكم شهادة الفاسق”
* السؤال الثاني: كيف يجيز العلماء صحة الصلاة خلف الفاسق ولا يقبلون شهادته في رؤية الهلال¿
– الجواب: لأن الصلاة عبادة بين العبد وربه وفي باب الشهادة ورد الدليل على أن يكون الشاهد عدلا وأن يكون مرضيا عنه لأن الأدلة اشترطت العدالة في باب الشهادة ولم تشترط العدالة في باب الإمامة قال العلماء: من صحت صلاته صحته إمامته.
“لا يعمل بالتقويم”
* السؤال الثالث: هل يعمل بالتقويم في اعتبار دخول شهر رمضان¿
– الجواب: لا يعمل بالتقويم لأن من يعمل التقويم يعملونه من أول السنة ويقدرون أن ستة أشهر في السنة ناقصة وستة أشهر كاملة من باب التقدير والتخمين فالتقويم لا يعمل به في دخول شهر رمضان ولا في خروج شهر رمضان ولا يعمل به شرعا بإجماع العلماء.

إعداد/ عبداللطيف حزام الصعر

قد يعجبك ايضا