التطويل …لمإذا ¿¿
عبدالرحمن بجاش
يوم 23 مارس كتبت هنا عن قضية أو هي ظاهرة تؤرق بال الناس ( التطويل في حسم القضايا أمام القضاء ) وقلت في نهاية الموضوع ( نريد أن يفتينا من يفترض أن يقول لنا أين يكمن الخطأ ويؤدي إلى التطويل¿) مثلما أشار أيضا القاضي محمد راشد وهو احد أعلام القضاء في بلادنا , الذي أشار أيضا إلى انه ( لا امثل جهة ما , وإنما اطرح وجهة نظر عن أسباب التطويل ) , يقول القاضي راشد في رسالته إلي : لقد كتبت مرات حول ذلك في عمود لي بصحيفة ” القضائية ” ( تأملات ), وفي مؤلفات صدرت لي .
ظاهرة التطويل تشكو منها عدد من الأنظمة القضائية العربية والأجنبية وإن بتفاوت . – في رأيي هناك أسباب قانونيه وأخرى واقعية وراء التطويل لدينا …نشير إليها بإيجاز : – ملاحظات على نصوص في قانون المرافعات المدنية : – ينص القانون على أن تشتمل عريضة الدعوى على وقائع النزاع بصورة مجملة دون الأسباب القانونية , وطلبات المدعي , وترفق مع الدعوى حافظة بمستندات الادعاء, وكذا بالنسبة للرد على الدعوى يكون بالإقرار أو بالإنكار لكل واقعه ويرفق مع الرد مستندات الدفاع إن وجدت . – الخطوة التالية : من واقع قراءة العريضتين يحدد القاضي نقاط النزاع الجوهرية ومن عليه أثبات كل نقطة ثم تبدأ المحكمة في سماع دعوى المدعي وأدلته ثم سماع المدعى عليه وأدلته وبعد ذلك تحجز المحكمة القضية للحكم ( 166مرافعات ) , لكن بمشاهدة ما يحصل أن بعض معاوني القضاء اقصد المحامين يبدأون الدعوى بما يشبه المرافعة ويكون الرد بمثل ذلك , ثم يقدم محامي المدعي تعقيبا على الرد والأخر يرد على التعقيب فيكون الدخول في جدل نظري لا ثمرة منه غير التطويل وتضخيم الملف , بعض الزملاء المحامين يكون دافعهم الإتعاب إن لم يكن عدم التقيد بالقانون , ويكون اللوم هنا على القاضي والمحكمة في ترك المحامين يدخلون في جدل نظري خروجا على القانون . 2 – ورد في قانون المرافعات ( م 111) أن العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد , هذا النص في رأينا سبب من أسباب التطويل لأنه بدءا أخرج أيام العطل الرسمية والقضائية من مواعيد الطعون وشمل ذلك أيام الخميس والجمعة – يومي الجمعة والسبت حاليا – بينما كان النص في القانون الملغي لسنة 1992م هو : إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها , ويسري هذا الحكم بالنسبة للعطلة القضائية ( م 38 ) . هذه القاعدة معمول بها في التشريعات العربية , ونحن غيرناها في قانون المرافعات 2002 م , 3- كان قانون المرافعات لسنة 1992م يعطي المحكمة العليا ولاية الفصل في الموضوع إذا كانت أوراق الملف مكتملة ولو كان الطعن بالنقض للمرة الأولى – م 221 مرافعات , وفي قانون المرافعات لعام 2002 تم تعديل النص السابق ومنعت المحكمة العليا من الفصل في الموضوع لأول مره ولو كانت القضية صالحة للفصل , أي على المحكمة إعادة القضية إلى الاستئناف للحكم فيها من جديد , ولا يحق للمحكمة العليا التصدي للفصل في الموضوع إلا إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية , هذا سبب من أسباب التطويل وعودة إلى الوراء بالنسبة لما كان عليه العمل سابقا وما هو عليه في التشريعات العربية .