فتاوى
إعداد عبداللطيف الصعر
إعداد/ عبداللطيف الصعر –
لا قضاء للصلوات للمغمى عليه
السؤال: رجل أغمي عليه من صلاة الفجر وصحا من غيبوبته بعد صلاة العشاء في رمضان فهل عليه أن يقضي الصوم لذلك اليوم وماذا بالنسبة للصلوات افتونا جزاكم الله خير¿
الجواب: إذا دخل الفجر وقد كان مغمى عليه لا يغفل وخرج وقت الصوم بغروب الشمس ودخول الليل وهو لا زال مغمى عليه لا يعقل فلا يجب عيله أن يقضي الصلوات. إلا صلاة المغرب إذا آفاق قبل خروج وقتها عند ذهاب الشفق الأحمر وكذا صلاة العشاء إن فاق وقت صلاة العشاء ولم يكن قد خرج وقتها عند إفاقته.. والله أعلم
المتعمد للإفطار يقضي ويثوب
السؤال: إذا أفطر الصائم في رمضان متعمدا فهل عليه القضاء والكفارة¿ أم ماذا عليه¿
– الجواب:
الظاهر أن الإفطار إذا لم يكن بالجماع وإنما بالأكل والشرب فليس عليه غير التوبة والقضاء ولا كفارة عليه.. والله أعلم.
أفطرت متعمد ثم حاضت
السؤال: امرأة أفطرت في نهار رمضان متعمدة وبعد ساعتين أتاها الحيض فأصبحت معذورة شرعا فهل تعفى من ذلك اليوم كونها حاضت فيها أفتونا جزاكم الله خير¿
– الجواب:
عليها التوبة حيث غامرت وأفطرت وهي طاهرة من الحيض صحيحة البدن فهي متعمدة وإن اكتشف أنها بعد ساعتين قد أتاها الحيض كما أن عليها القضاء بعد التوبة الخالصة.
من فتاوى اليوم الآتي:
1- المغمى عليه من أول اليوم إلى آخره عليه قضاء ذلك اليوم وقد أفتى بذلك القاضي في فتوى سابقة.
2- المغمى عليه من أول اليوم إلى آخره لا يجب عليه قضاء الصلوات لذلك اليوم.
3- الصوم يبدأ بدخول الفجر وينتهي بغروب الشمس ودخول الليل
4- وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق الأحمر
5- الإفطار عمدا إثم يوجب التوبة والقضاء فقط ولا يوجب الكفارة.