فتاوي
إعداد عبداللطيف حزام الصعر

إعداد / عبداللطيف حزام الصعر –
(مسألة إجماعية)
< هل في زكاة الذهب والفضة خلاف أم هي مسألة إجماعية بين العلماء¿
– الجواب: هي مسألة إجماعية بين العلماء لأنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
(شروط زكاة الذهب والفضة)
< ما هي شروط زكاة الذهب والفضة¿
– الجواب: شرطان هما: وجود النصاب ومضي الحول.
(آل البيت)
< هل يزكى في المال ولو كان المالك له من آل البيت¿
– الجواب: إذا كان غنيا يزكي وإن كان فقيرا لا يزكي.
(تجب الزكاة)
< هل تجب الزكاة على من يملك مقدار «مائتي ريال فرانصي) لمدة ثمان سنوات ولم يزل عليها مع أن به شيئا من الجنون¿
– الجواب: تجب الزكاة بإجماع العلماء إلا إذا صح الجنون فعلى مذهب «الشوكاني» أن المجنون والصبي لا تجب عليهما الزكاة وعلى مذهب «الجمهور» تجب الزكاة لأن الزكاة متعلقة بالمال.
(يشترط الحول)
< هل يشترط في زكاة النقود ومعنى الحول¿
– الجواب: اللازم على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل سنة إذا كان بالغا لنصاب الزكاة من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة كما في حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- مرفوعا عند أحمد وأبي داوود والبيهقي بلفظ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وحديث عبدالله بن عمر عند أحمد الترمذي وأبي داوود بلفظ «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» وحديث على بن أبي طالب أيضا عند أبي داوود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء «يعني في الذهب» حتى يكون لك عشرون دينارا فإن كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد ورد اعتبار الحول من حديث «علقمة» عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي وفيه مقال..
وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليها أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعة من الصحابة مثل «علي وابن عمر وعائشة» وغيرهم ولاسيما أن ما روي من طريق «علي» ومن طريق «ابن عمر» قد روي عن طريقين وخصوصا وقد حسن حديث «علي» أبو داوود وابن حجر العسقلاني -رحمهم الله- كما روي تصحيحه عن الإمام البخاري -رضي الله عنه- على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث «أن الحديث الضعيف إذا انضم إليه غيره أصبح مرويا من عدة طرق فيصير حديثا «صحيحا لغيره» صالحا للاحتجاج»..
(على حلية المرأة زكاة)
< السائل «أنس أحمد الزبيري» من صنعاء القديمة يسأل¿ هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها من الذهب أو الفضة أم لا¿
– الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء لأن الأدلة فيها متعارضة من العلماء من أوجب على المرأة إخراج زكاة حليها إذا بلغ النصاب ومن العلماء الموجبين لإخراج زكاة «حلي المرأة» علماء المذهب الهادوي والشيخ عبدالعزيز ابن باز من علماء العصر مفتي المملكة العربية السعودية يفتي بوجوب إخراج زكاة حلي المرأة..
والمسألة من المعارك العلمية بين العلماء وقد ألف فيها مؤلفات و«الأحوط» إخراج زكاة حلي المرأة لأنها شبهة من الشبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات فنقول للمرأة عليها أن تزن حليها فإذا بلغت النصاب تجب فيه الزكاة وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليها.