فتاوى

محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“التسبيح”

* هل الصحيح في تسبيح الركوع أو السجود أن يكون بلفظ (سبحان الله العظيم) في الركوع و(سبحان الله الأعلى) في السجود. أو بلفظ (سبحان ربي العظيم) في الركوع و(سبحان ربي الأعلى) في السجود¿
– الجواب: استدل القائلون بأن التسبيح في الركوع (سبحان الله العظيم وبحمده) بدلا عن (سبحان ربي العظيم) وأن التسبيح في السجود (سبحان الله الأعلى) بدلا عن (سبحان ربي الأعلى) أدلة كثيرة ولكنها لا تخلو من ضعف من ناحية الدلالة أو من ناحية الإسناد.
ومن هذه الأدلة قولهم إن ظاهر قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم) وقوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) دالان على أن المصلي يقول في الركوع (سبحان الله العظيم) وفي السجود (سبحان الله الأعلى) .. حيث ورد في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي داوود وابن ماجة والحاكم وابن حيان أنه قال لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلوها في سجودكم) ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داوود رقم (152).
وأخرجه ابن ماجة برقم (87) لكن ورد بمعناه في صحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) يتأول القرآن أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4585) والنسائي في التطبيق 1037 وأبو داوود في الصلاة (1743) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (879).
وقد أجيب عن هذا الدليل أنه لا يتم الاحتجاج إلا على فرض أنه ليس لله عز وجل غير اسم الجلالة مع أن له تعالى أسماء متعددة بصريح القرآن قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى).
فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء بأي اسم من أسمائه تعالى كمثل (سبحان الأحد) أو (سبحان ربي) أو غير ذلك ولكنه قد جاء في كتب السنة المطهرة مايدل على أن المراد بحديث حذيفة عند مسلم وأحمد وأهل السنن الأربع أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في ركوعه (سبحان ربي العظيم) وفي سجوده (سبحان ربي الأعلى).
ولحديث ابن مسعود عند الترمذي وأبي داوود وابن ماجة مرفوعا إلى رسول الله أنه قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه فإذا سجد فقال في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه سنن الترمذي كتاب الصلاة.
(تصحيح خطأ):
نزل جواب على سؤال تارك الصلاة لسنوات هل يقضي بعد التوبة أم يتوب ولا يقضي وكان الجواب: (مذهب ابن حزم وابن تيمية ومذهب المرتضى والناصر والهادي وجماعة أنه يكفي التوبة)..
والصواب هو: (مذهب ابن حزم وابن تيمية والمرتضى والناصر ابني الإمام الهادي) وليس (الإمام الهادي) هذا هو تصحيح القاضي للفتوى التي نزلت الأسبوع قبل الماضي.
المحـــــــــرر:
ملحوظة: هذه الفتاوى مستقاة من كتاب (نيل الأماني في فتاوى القاضي العمراني) بإجازة من القاضي للمحرر بنشرها.. 

قد يعجبك ايضا