فتــــــــــــاوى

يجيب عليها القاضي

محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-

“لبس الساعة الذهب”
* السائل (ع.ذ.ي) من أمانة العاصمة بعث بسؤالين هما: هل يجوز لبس النظارة المصنوعة من الذهب أو ساعة من ذهب أو فيهما طلاوة من الذهب¿
– الجواب: هذه مشكلة لأن إن نظرنا إلى كون الرجل يلبسهما عند لبسه الثياب فهما حرام وإن نظرنا إلى أنهما ليستا للبس بل النظارة للنظر مثلما أن الساعة آلة لضبط الوقت فليستا بحرام فهي مشكلة وأقول والله أعلم ولا أستطيع أن أقول بأنهما حلال ولا أنهما حرام ولكني أستطيع أن أقول إن النظارة أو الساعة المطليتين بالذهب شبهة من الشبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات.
“الخمر ليس دواء”
* هل يجوز التداوي بالقليل من المسكر للضرورة إذا قال الطبيب أنه العلاج الوحيد للمرض¿
– الجواب: أما رأيي الشخصي فهو القول بالتحريم وبعدم جواز المعالجة بأي نوع من أنواع الخمر للأدلة فعن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي: أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال:: إنما اصنعها للدواء فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء) الترمذي:1969.
فكيف يجوز لنا أن نصدق أي طبيب يقول لنا أن الخمر قد يكون دواء بعد ما قال لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أنه: (ليس بدواء ولكنه داء) فهل نصدق الطبيب أن هناك أمراض لا علاج لها غير المسكر ونكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لاينطق عن الهوى الذي قال إنه ليس بدواء ولكنه داء وإذا كان الشاعر قال:
إذا قالت حذام فصدقوها
فإن القول ما قالت حذام
* فنحن نقول:
إذا قال الرسول فصدقوه
فإن القول ما قال الرسول
كيف لا وهو رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين وهو الصادق المصدوق والنبي المعصوم فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فهذا الحق ليس به مراء
فدعني من بذيات الطريق
وخصوصا أن الأبحاث الطبية الأخيرة قد أثبتت أن الأشربة التي تسكر ليس فيها أي دواء لأي مرض من الأمراض على الإطلاق كما نص على ذلك المعني الدكتور محمد علي البار في كتاب (الخمر بين الطب والفقه) وقرر المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لمكافحة المسكرات المنعقد في (هلسنكي) 1939م.
إن الطبيب الذي يصف لمريضه شيئا من الخمر يعتبر في عرف هذا المؤتمر طبيبا متأخرا في فنه بضعة عشر عاما كما في كتاب (نظرية الضرورة الشرعية) للعلامة جميل محمد مبارك نقلا عن كتاب (الخمر بين الإسلام والقرآن).

قد يعجبك ايضا