فتاوى



يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
“لا يعقد ذو الرحم”
* السائل (محمد بن عبدالله) من أمانة العاصمة بعث بأسئلة يقول من أولها .. هل يجوز أن يعقد للمرأة جدها من جهة أمها¿
– الجواب: لا يجوز ولا يصح العقد لأنه ليس من العصبات وإنما هو من الأرحام إلا أنه يجوز أن يعقد لها بالوكالة من أقرب العصبات إلى المرأة.
“مع وجود الأب والأخ لايصح”
* توجد امرأة تقدم لخطبتها رجل فعقد لها رجل غير وليها ولكنه عقد لها بوكالة من خالها .. فهل يحق للخال أن يقوم بعقد الزواج مع وجود أبيها وأخيها¿
الجواب: الذي ذهب إليه الجماهير من العلماء في الفقه أن الخال وكذلك سائر ذوي الأرحام لا ولاية لهم في عقد الزواج وذهب البعض إلى أن لذوي الأرحام ولاية في النكاح وممن ذهب للقول بعدم الولاية لذوي الأرحام (الهادوية).
وممن ذهب للقول بأن لذوي الأرحام ولاية في النظام الإمام (أبو حنيفة) رحمه الله وسواء كان العمل بما رجحه الهادوية والجمهور أم ما رجحه أبو حنيفة فإن العقد الصادر عقد وجود من هو أولى منه وأقدم والعقد مع وجود من هو أقدم لا يجوز ولا ينفذ أبدا إلا إذا الولي سيجيز هذا العقد فإنه سينفذ بالإجازة ويصبح نافذ المفعول من وقتها أما إذا لم يجز الولي الشرعي وهو الأب هذا العقد الصادر من الخال فالعقد غير صحيح عند أبي حنيفة لوجود من هو أولى وغير صحيح عند الجمهور لكون الخال غير ولي شرعا هذا إن لم يكن الأب عاضلا فإن كان عاضلا أي (ممتنعا من العقد) انتقلت ولايته إلى من يليه من العصبة وإذا عضلوا جميعا أو لم يجد من العصبة أحد انتقلت الولاية إلى رئيس الدولة وإلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث الذي ورد في هذا الشأن .. (فالسلطان ولي من ولاية له) من الحديث الذي ورد عن عائشة -رضي الله عنها- في سنن الترمذي بتصحيح الألباني رقم (1102) في صحيح سنن الترمذي.
والله ولي الهداية والتوفيق..

قد يعجبك ايضا