وكالات تفويج الحج والعمرة أحقية السياحة ونافلة الأوقاف


بداية نقول وزارة السياحة أنها تقدمت باعتراضها الكامل على مشروع القرار الخاص (بالإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة) المقدم من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي لما فيه من إصرار على التدخل والازدواج في اختصاص وزارة السياحة الثابت في القوانين واللوائح النافذة بشأن تنظيم عمل الوكالات والشركات السياحية في تقديم خدمات وأعمال الحج والعمرة وطالبت بقرار من مجلس الوزراء بتحديد آليات واضحة ومحددة بشأن التنسيق والتعاون المتكامل الذي يخدم الصالح العام والمحقق لتنفيذ الاختصاصات أو إحالة الموضوع برمته إلى جهة مختصة قانوناٍ (وزارتي الشئون القانونية الخدمة المدنية والتأمينات) للبت في الاختصاص والصلاحيات المحددة في القوانين واللوائح السياحية النافذة, والموضحة تفاصيلها وحججها في الرؤية التالية وهي:
إيماناٍ من وزارة السياحة بالمصلحة العامة للمواطنين اليمنيين: الحجاج والمعتمرين من جانب والمستثمرين في منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر من جانب أخر وانطلاقاٍ من مسؤوليتها المستندة على المرجعية القانونية المحددة والنافذة ومعطيات الواقع العملي لتقديم خدمات الحج والعمرة فإن وزارة السياحة تضع هنا بشفافية كاملة هذه الرؤية بشأن إشكالية اختصاص الإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على أعمال وخدمات الحج والعمرة بشكل موضوعي وبتجرد عن المصلحة الذاتية الشخصية أو الإدارية وذلك بهدف التوصل إلى إنهاء حالة الازدواج والتداخل في الاختصاص القانوني والعملي حول هذه الإشكالية.من خلال توضيح الجوانب:
أولاٍ: جوانب المشكلة بمرجعيتها القانونية والآثار المترتبة عن التداخل والازدواج في الاختصاص وجوهر وطبيعة المشكلة والحلول المطلوبة قانونياٍ وعملياٍ للمشكلة وجوانب مشكلة الاختصاص.
السياحة الدينية
حدد المْشرع اليمني مرجعية قانونية واضحة بموجب قانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2010م واللائحة التنظيمية لوزارة السياحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2008م حدد بما يعرف ويصطلح عليه السياحة الدينية كأحد أغراض السياحة بأنها: السفر أو الانتقال لفرد أو مجموعة من الأفراد إلى الخارج لمدة مؤقتة لأغراض السياحة الدينية (المادة (2) في قانون السياحة). وأن السياحة الدينية ترتبط”بالجانب الروحي والاعتقادي للإنسان” وتقوم على زيارة الأماكن المقدسة لتأدية الشعائر الدينية والتعرف على المعالم الدينية” (المادة (4) الفقرة(2) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة). والمقصود هنا بشكل محدد وواضح “كل ما يتصل بالبرامج والرحلات من نقل وإقامة وخدمات مرتبطة بأنواع السياحة المغادرة(المعاكسة) من الجمهورية إلى الخارج بما في ذلك خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والزيارة” (المادة (10) الفقرة ثالثاٍ من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة). وبذلك نحن في وزارة السياحة ندرك ونعي تماماٍ بأن هناك فرقاٍ واضحاٍ عملياٍ بين ثلاثة مسائل الأولى الحج والعمرة كفريضة وشعيرة دينية لها أعمال ومناسك دينية يقوم بها مباشرة المواطن اليمني – الحاج أو المعتمر- خارج اليمن في أراضي المملكة العربية السعودية فالجانب الديني الاعتقادي والتعبدي للحاج أو المعتمر هنا يحتاج فيه وخلاله إلى دعوة وإرشاد وتوعية دينية قبل وأثناء أداء الفريضة شأنها شأن بقية الأركان والفروض الدينية ووزارة السياحة لا علاقة لها أو شأن بهذا الجانب.
ثانيا: أن الحج والعمرة كسفر وسياحة دينية معاكسة إلى خارج اليمن وكخدمات تقدم للمواطن اليمني (لمن استطاع إليها سبيلاٍ) قبل وأثناء تأدية هذه الفريضة أو الشعيرة الدينية وتقدم هذه الخدمات من قبل شركات ووكالات السياحة والسفر والحاج والمعتمر من أجل أن يصل إلى الأراضي المقدسة لتأدية نسكه ويقوم بتعبده الإيماني هو بحاجة إلى شكل من التفويج وبرنامج خدمات محددة وبمستوى لائق وجودة عالية من جانب وكالات وشركات متخصصة بالسياحة والسفر لتقديم مثل هذه الخدمات لذلك أقرت حكومة بلادنا (ممثلة بمجلس الوزراء) مراراٍ وبصورة تدريجية منذ عام 2001م حتى عام 2008م “إنهاء احتكار وزارة الأوقاف والإرشاد لخدمات تفويج الحجاج والمعتمرين وطرحها للتنافس أمام المستثمرين من القطاع الخاص” ممثلاٍ بالوكالات والشركات السياحية المفوجة – قرار مجلس الوزراء رقم(227) لعام 2007م والقرار رقم(139) لعام 2008م.
وجاء هذا الأمر ليتوافق مع المتغيرات والظروف الواقعية في بلادنا وفي المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي كما أن عدداٍ من الدول العربية والإسلامية تجعل الحج والعمرة تحت مسؤولية سلطات السياحة كما هو الحال في (مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب سوريا والأردن) أو تحت مسؤولية هيئة وطنية للحج كما هو الحال في السودان والعراق وأخرى تحت مسؤولية الأوقاف والإرشاد كما هو الحال في فلسطين ودول مجلس التعاون الخليجي والتي بعتبر مواطنيها مثل المواطنين السعوديين في الإجراءات والمعاملة. كما أن سلطات السعودية تشرط لتفويج المعتمرين والحجاج وتقديم الخدمات لهم عبر شركات ووكالات السياحة والسفر.
ثالثا: مرتبطة بالتنسيق الخارجي مع الجانب السعودي بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة للحجاج والمعتمرين ومع منظمة المؤتمر الإسلامي لتحديد نسبة(حصة) الدول الإسلامية من الحجاج وفقاٍ لعدد السكان وكذا علاقة الوكالات والشركات السياحية في البلدين لتقديم خدمات الحج والعمرة وكذا التنسيق الداخلي مع الجهات ذات الصلة بشأن التسهيلات الخاصة بنقل الحجاج والمعتمرين ومرورهم في المنافذ المختلفة بيسر وانسياب وهذا بحاجة إلى عمل تكاملي منسق مع الجهات ذات العلاقة.
وبذلك تبرز الإشكالية هنا في الخلط وعدم الوضوح القانوني والوظيفي للإدارة المؤسسية المسئولة عن أعمال الحج والعمرة كفريضة وشعيره دينية التي يقوم بها الموطن اليمني في الخارج وما يحتاجه عملياٍ لتأديتها كجانب ديني وإرشادي وتوعوي من جهة وتقديم خدمات الحج والعمرة معاٍ أو كل منهما على حدة وما يحتاجه المواطن من نقل وتسكين وغيره كجانب تجاري تخصصي سياحي تقوم به الشركات والوكالات المتخصصة والخبيرة بهذه الخدمات من جهة أخرى وهذا ما يحتاج إلى حل قانوني ومؤسسي في هذا الاختصاص.
2- اختصاص ومسؤولية “الإدارة والتنظيم لتقديم خدمات الحج والعمرة من قبل شركات ووكالات السياحة والسفر” والتي يتحدد دورها ومسؤوليتها في جانبين هما: تنظيم برامج تفويج الحجاج أو المعتمرين تتضمن تقديم الخدمات لهم من حيث نوعها ومستواها وأسعارها ومدتها الزمنية وهذه الخدمات تشمل أعمال التسجيل التأشيرة النقل ذهاباٍ وإياباٍ الاستقبال والسكن والإقامة وغيرها.
وتنظيم العلاقة المباشرة بين الشركة أو الوكالة كمقدم للخدمة والحاج أو المعتمر كمستهلك ومتلقي للخدمة من خلال عقد واضح بين الوكالة والمواطن ويأتي دور الجهة المسئولة هنا في الإشراف والرقابة على تقديم الخدمة بموجب البرامج والعقود والمرجعية القانونية لهذا واضحة ومحددة في ( قانون السياحة المادة (4) الفقرة(5) والمادة (13) – البنود (1) (3)و(4) من الفقرة(أ) والفقرتين (ب) و(د) من نفس المادة اللائحة التنفيذية لقانون السياحة – ثالثاٍ من المادة (10) اللائحة الخاصة بشركات ووكالات السياحة والسفر الصادرة بقرار وزير السياحة رقم(70) لسنة 2010م بالاستناد إلى قانون السياحة ولائحته التنفيذية – المادة (4) كاملة). والإشكالية القانونية والعملية في هذا الاختصاص تتحدد في العلاقة والمسؤولية المباشرة بين طرفين هما:
وكالات وشركات السياحة والسفر اليمنية التي تقوم بوضع برامج الرحلات والتفويج والتعاقد على الخدمات مباشرة مع الحاج أو المعتمر اليمني وهذه الوكالات والشركات تقع تحت مسؤولية السلطات اليمنية ممثلاٍ بوزارة السياحة من الناحية القانونية (رغم تحفظنا واعتراضنا التام على الازدواج والتعدي الصريح على هذا الاختصاص من جانب وزارة الأوقاف والإرشاد من الناحية الميدانية).
والشركات والوكالات السياحية السعودية التي تقوم عملياٍ بتنفيذ البرامج والعقود للحاج أو المعتمر في الأراضي السعودية وهي تقع تحت مسؤولية السلطات السعودية ممثلاٍ بالهيئة العليا للسياحة والآثار بالسعودية.
ويظهر تشابك هذه العلاقة والمسؤولية المتبادلة بين الطرفين فيما يتضمنه عقد التمثيل أو التوكيل بينهما وما يترتب عليه عملياٍ من إشكالية في عدم الوفاء والإخلال بالالتزامات أمام المعتمر أو أعباء على الوكالات والاقتصاد الوطني.
واختصاص المسؤولية القانونية عن تعميد عقود التوكيلات والتمثيل السياحي لتقديم خدمات الحج والعمرة بين الشركات والوكالات السياحية اليمنية والسعودية والتي كانت تقوم به وزارة السياحة عملياٍ عامي 2001م 2002م.
التنظيم والإشراف
حيث يعتبر هذا الاختصاص من مسؤولية وزارة السياحة بمرجعية قانون السياحة المادة(13) الفقرة(2) وتعتبر هذه العقود مكملة للترخيص السياحي لنشاط للوكالة أو الشركة السياحية كما يحصل في كل بلدان العالم ووزارة الأوقاف والإرشاد هي من يقوم حالياٍ بهذا التعميد بدون سند قانوني مما يجعل المواطن اليمني والشركة أو الوكالة السياحية اليمنية عرضه لشروط محجمة وانتقاص في حقوقه وإخلال بالخدمات المتعاقد بشأنها جراء الضمانات الباهظة المطلوبة من الجانب السعودي.
واختصاص “التنظيم والإشراف على شركات ووكالات ومكاتب السياحة والسفر” والتي تقع قانوناٍ تحت المسؤولية الوظيفية الإدارية والتنظيمية (المؤسسية) لوزارة السياحة بموجب المرجعية القانونية لهذا الاختصاص الواضحة بدون لبس أو جدل في: نص المادة (11) فقرة(3) قانون السياحة نص المادة (10) الفقرة ثالثاٍ في اللائحة التنفيذية لقانون السياحة نص المادة (2) الفقرة (18) من اللائحة التنظيمية للوزارة. والإشكالية هنا هي التدخل الحاصل من جانب وزارة الأوقاف والإرشاد بدون سند قانوني في التنظيم والإشراف على الشركات والوكالات السياحية التي تقوم بتقديم خدمات الحج والعمرة.
واختصاص “الترخيص لأنشطة شركات ووكالات ومكاتب السياحة والسفر” المحددة قانوناٍ بما فيها نشاط تقديم خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والزيارة. وهذا اختصاص أصيل لوزارة السياحة والتي تمنح الترخيص بموجب شروط ومعايير وتصنيف وإجراءات محددة للوكالات والشركات بمرجعية قانونية واضحة: المادة (3) فقرة(4) والمادة(13) والفقرة(ج) من قانون السياحة المادة (22) (23) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة والمواد (5-18).اللائحة الخاصة بشركات ووكالات السياحة والسفر. والإشكالية هنا تكمن في قيام وزارة الأوقاف والإرشاد بتكرار منح التراخيص باسم اعتماد الوكالات وفي هذا تدخل وسلب للاختصاص الأصلي لوزارة السياحة .
واختصاص أخذ الضمانات على أنشطة شركات ووكالات السياحة والسفر عامة والتي تقوم بخدمات وأنشطة السياحة إلى الخارج ومنها تقديم خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة من حيث نوعها (بنكية أو نقدية) ومقدراها وغرضها وهذا اختصاص واضح لوزارة السياحة بموجب المرجعية القانونية الواضحة هي: المادة (13) الفقرة (ج) من قانون السياحة المادتين (25 26) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (8) من اللائحة الخاصة بشركات ووكالات السياحة والسفر. وهنا تقوم وزارة الأوقاف من جانبها بتكرار أخذ ضمانات غير قانونية من الوكالات والشركات السياحية نوعاٍ (ثابتة ومتحركة) ومقداراٍ بما يمثله ذلك من تداخل وأعباء إضافية على أنشطة الوكالات ورفع أسعار خدماتها.
واختصاص الرقابة والإشراف على الأنشطة والخدمات التي تقوم بها شركات ووكالات السياحة والسفر بما فيها الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وكذا الرقابة على الأسعار وجودة الخدمات فهذا الاختصاص يعتبر جزء من الوظيفة المؤسسية الرسمية لوزارة السياحة ومكاتبها والمرجعية القانونية هي: المادة (4) الفقرة(2) (5) (9) والمادة (53) من قانون السياحة المادة (2) الفقرة(18 20) من اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمات السياحية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم (75) لعام 2010م. ويترتب على هذا التدخل في إختصاص الوزارة ممارسة احتكار وتقييد النشاط في تقديم خدمات الحج والعمرة لعدد محدود من الوكالات والشركات دون سائرها بحجة نتائج التقييم التي تقوم بها وزارة الأوقاف للوكالات منفردة في كل موسم وهو ما يخل بقواعد التنافس أمام جميع الوكالات والشركات.
واختصاص معاقبة شركات ووكالات السياحة والسفر التي تقوم بتقديم خدمات الحج والعمرة بالعقوبات القانونية فهذا يخضع لقانون السياحة بدرجة رئيسة بموجب مواد الفصل الثامن من القانون سواء كان فيما يخص إيقاف ممارسة النشاط والترخيص أو خصم الضمانات أو فرض الغرامات عند الإخلال بالالتزامات القانونية وتعود إقامة الدعوة القضائية فيها لوزارة السياحة. ما يترتب على هذا التدخل من استدعاء جهات أخرى ليست ذات اختصاص لفرض عقوبات من نوع معين خارجاٍ عن القانون كما جاء في القرار الأخير لمجلس الوزراء رقم(90) لعام 2013م بشأن ضوابط وإجراءات أعمال وخدمات موسم الحج والعمرة المنصرم 1434هـ..
جوهر وطبيعة المشكلة
وعلى ما تقدم نجد أن جوهر وطبيعة المشكلة يتحدد في الخلط وعدم الوضوح في الفهم القانوني والاختصاصي بل والتعدي في التطبيق العملي على الوظيفة والمسئولية التخصصية المرتبطة بالإدارة والتنظيم وحتى الإشراف والرقابة “لشئون الحج والعمرة” من ثلاثة جوانب أساسية وهي:
أن الحج والعمرة كأعمال تتطلبها فريضة الحج ومناسك العمرة كجانب ديني مرتبط بالحاج أو المعتمر شانها شأن بقية أركان الإسلام وما يتصل بهما من أمور دينية تعبدية يحتاجها معظم الحجاج والمعتمرين كالإرشاد والتوعية والإعلام والتنسيق بشأنها وبالذات فريضة الحج التي يبدأ التهيئة لها داخل اليمن ومن ثم إتمامها في الخارج – الأراضي المقدسة في المملكة- حيث تبرز العلاقة الدينية الإيمانية المباشرة هنا بين العبد (الحاج والمعتمر) وربه سبحانه وتعالى. وهذا الجانب وما يتطلبه لا شك أنه من مسئولية واختصاص وزارة الأوقاف والإرشاد كونها المسئولة عن الشئون والأعمال الدينية الإسلامية وهذا لا جدال فيه ولا لبس وليس هذا موضوعاٍ للنزاع بل يتوجب التفريق فيه مع الجانب الآخر وهو والقيام بتقديم الخدمات السياحية للحجاج والمعتمرين.
وإن الحاج والمعتمر بحاجة إلى خدمات أساسية ومساعدة تعينه وتمكنه من تأدية فريضة الحج ومناسك العمرة والمسئولية المناسبة لتقديم هذه الخدمات قد أنيط بمنشآت الشركات والوكالات المتخصصة بالسياحة والسفر وتبرز هنا العلاقة المباشرة بين من يقدم الخدمة ومستهلكها وهي علاقة تجارية تخصصية مرتبطة بالسياحة والسفر وهذه المنشآت تقع تحت المسئولية القانونية لوزارة السياحة.
-3 أن وزارة السياحة هي الجهة المختصة المسئولة على إدارة وتنظيم نشاط وأعمال منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر والرقابة على ما تقوم به من أنشطة وأعمال لتقديم الخدمات لأغراض السفر والسياحة الدينية والحج والعمرة.
إن هذا المتغير الواضح هنا لم يْولى اهتماماٍ عميقاٍ من الحكومة اليمنية ممثلة بالجهات المسئولة المرتبطة بالمشكلة من حيث الدراسة والحل القانوني والعملي الوظيفي والإداري منذ أن طرحت خدمات الحاج والعمرة للتنافس أمام منشآت الشركات السياحية بل ظل هذا موضوعاٍ لإشكالية ونزاع في الأداء الحكومي يؤثر سلباٍ على المواطن كحاج أو معتمر أو كمستثمر لمنشآت شركات ووكالات السياحة والسفر. وأمام هذا المتغير الذي واكبته كثيراٍ من الدول العربية والإسلامية كان وما يزال من الضروري بمكان التمييز والتفريق بالفصل الواضح قانونياٍ وعملياٍ بين المسائل الآتية:-
لائحة الحج والعمرة
أولا: مسألة “الإدارة والتنظيم لشئون الحج والعمرة” المحدد في الاختصاص رقم (18) من مهام وزارة الأوقاف والإرشاد بموجب لائحتها التنظيمية عندما كانت ولا زالت تقوم بأعمال الإرشاد “التوعية للحاج والمعتمر بأمور الدين والمناسك والعبادات” وكذا القيام كلياٍ قبل عام 2001م وجزئياٍ من ذلك العام حتى عام 2008م “بتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة المختلفة مباشرة للحجاج والمعتمرين”.
ثانيا: انتقال مسئولية ومهمة القيام بتقديم الخدمات والتسهيلات المختلفة مباشرة لتفويج الحجاج والمعتمرين من: تأشيرات نقل سكن وإقامة إعاشة وغيرها من وزارة الأوقاف والإرشاد إلى نشاط وعمل المنشآت السياحية المتخصصة ليس فقط بموجب قرارات مجلس الوزراء المذكورة سابقاٍ ولكن بموجب التشريعات السياحية الصادرة المذكورة أعلاه وهذا ما لم تْسلم به ولا تْقره عملياٍ وزارة الأوقاف حتى الآن رغم أنه سبق أن وجدت تجربة غير مشرِعة بشكل حقيقي للجنتين منفصلتين الإشراف والتنظيم لأعمال الحج والأخرى للعمرة خلال الفترة 2001-2006م وذلك قبل صدور التشريعات السياحية المذكورة أعلاه والنافذة حالياٍ.
ثالثا: التشريعات السياحية تْوكل لوزارة السياحة بشكل أصيل وكامل المسئولية الوظيفية المتخصصة في الترخيص والتنظيم والإشراف على الشركات والوكالات المستثمرة في المجال السياحي “السياحة الوافدة إلى الجمهورية والمغادرة منها” عامة وقيام هذه الوكالات بتقديم خدمات الحج والعمرة والزيارة خاصة للمواطن اليمني كحاج أو معتمر وفقاٍ للشروط والإجراءات والضمانات والالتزامات الواضحة المنصوص عليها قانوناٍ والمحددة لاختصاص ومسئولية وزارة السياحة في ذلك.
وبالتالي فإن وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بـ( قطاع الحج والعمرة) تعيق عملياٍ وزارة السياحة ممثلة بـ(قطاع الخدمات والأنشطة) عن القيام بمسئوليته المحددة والمتخصصة بل وتقوم بالتدخل والازدواج في هذا الاختصاص كما سبق توضيحه تفصيلا (أبرزه تكرار منح التراخيص لمنشآت الوكالات والشركات السياحية وتعميد عقود التوكيلات لتقديم الخدمات وأخذ الضمانات الغير قانونية والإشراف والرقابة والتقييم لأداء الوكالات ومعاقبتها بمخالفة القانون) وما قرار مجلس الوزراء الأخير رقم (90) لعام 2013م بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال وخدمات الحج والعمرة إلا خير شاهدُ ودليل.
-4 إن متغير صدور القوانين والتشريعات السياحية منذ عام 2008م وحتى 2010م والتي حددت بوضوح المسئولية الإدارية والوظيفية لاختصاص وزارة السياحة في الإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على أنشطة وأعمال الخدمات المقدمة من الوكالات والشركات السياحية وهذه القوانين السياحية تلغي كل نص يتعارض مع أحكامها وبضمنها الفقرة (19) من مهام وزارة الأوقاف والإرشاد الواردة في لائحتها التنظيمية والتي تمثل مع ما سبق توضيحه أعلاه صلب موضوع النزاع والتداخل والازدواج الوظيفي والقانوني وهذا المتغير لا يجعل من قرارات مجلس الوزراء الصادرة منذ عام 2007م بشكل متتالي بأي حال من الأحوال فوق القوانين والتشريعات السياحية رغم ما شاب تلك القرارت واعتراها من انتقائية في التطبيق وانتقاص من القوانين النافذة.
إن عدم الاستشعار بالمسئولية والمصلحة الوطنية المؤطرة والمنظمة قانوناٍ وإطالة النقاش أو التسويف لهذه المسائل القانونية والعملية الحساسة المتصلة بهذا الموضوع يمثل مع الأسف إهانة قانونية ومؤسسية ويلحق الأضرار والأعباء على المواطنين والمستثمرين في هذا الجانب مما يتطلب من جميع الجهات تفهم وتسريع تطبيق النصوص القانونية المرتبطة بالاختصاص للوزارة وحل الإشكاليات الناجمة عن هذا التجاهل والانفراد لكل ما سبق توضيحه تفصيلاٍ.
الحلول والسبل الواجبة لحل المشكلة
بناءٍ على ما سبق عرضه شرحاٍ وتوضيحاٍ بالاستناد إلى التشريعات النافذة والواقع العملي المرتبط بالحج والعمرة كأعمال دينية وكخدمات وتسهيلات سياحية وكاختصاص في الإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة النوعية نصل إلى السبل والحلول المناسبة لهذه المشكلة بما يحقق وجوب التقيد بأحكام النصوص القانونية واحترامها وإعمالها وعدم الإخلال بها بإنها أوجه التدخل والازدواج في اختصاص ومهام وزارة السياحة وتفعيل تنفيذ الأحكام القواعد والنصوص القانونية المذكورة أعلاه بما يحقق سلامة الأداء من الناحية الفنية وقيام كل جهة بمهامها ومسئوليتها التخصصية القانونية وتحقيق التعاون والتنسيق التكاملي بين الجهات ذات العلاقة بما هو مشترك بينها وحيثما يتطلب الواقع من خلال العمل على تصحيح الوضع القائم عملياٍ من خلال الآتي:
أولاٍ: قيام وزارة السياحة (قطاع الخدمات والأنشطة) بوظيفتها ومسئوليتها التخصصية القانونية الكاملة في الإدارة والتنظيم لمنشآت وكالات وشركات السياحة والسفر وممارستها لنشاطها وأعمالها في تقديم خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة وفقاٍ للتراخيص والضمانات القانونية الصادرة والمودوعة لدى وزارة السياحة ومكاتبها وعقود توكيلات الخدمات التي ينبغي أن تعمد فقط من وزارة السياحة والقيام بوضع شروط ومعايير ومواصفات الخدمات للحجاج والمعتمرين وإجراء قبول منشآت الشركات والوكالات السياحية بدون احتكار من قلة محدودة من المنشآت والسماح لها بتقديم الخدمات بموجب شروط واضحة ومحددة وبالتالي القيام بالرقابة والمتابعة والتقييم لأداء هذه المنشآت للخدمات وفقاٍ للبرامج المباعة والعقود المبرمة مع الحجاج أو المعتمرين والبت في شكاويهم بخدمات المنشآت.
مما يتطلب وبشكل ملح التوقف من جانب وزارة الأوقاف عن: تكرار منح التراخيص والأخذ للضمانات غير القانونية (الأساسية والإضافية) وتعميد عقود التوكيلان واتخاذ العقوبات والإجراءات غير القانونية بحق الوكالات والشركات السياحية والاكتفاء بالتراخيص والضمانات القانونية لدى وزارة السياحة واستخدامها في حالة التقصير عن الالتزامات من جانب هذه المنشآت.
ثانياٍ: قيام منشآت الوكالات والشركات السياحية بأعمال وأنشطة تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين: من تسجيل وفقاٍ للحصص المحددة ومتابعة منح التأشيرات وتنظيم النقل ذهاباٍ وإياباٍ واستقبال وتسكين وإعاشة الحجاج والمعتمرين وفقاٍ للشروط والمواصفات للخدمات والبرامج المعلنة والمعتمدة والمباعة والمتعاقد عليها وبما يحقق مستويات جودة عالية وشاملة للخدمات السياحية المقدمة وكذا تقديم المعلومات المرتبطة بالخدمات والتعاون مع اللجان الرسمية. وهو ما يتطلب وقف التدخل من جهة وزارة الأوقاف في مهام وعمل الشركات والوكالات واقتصار دور وزارة السياحة على تحديد الحصص العددية للوكالات وشروط ومواصفات ومعايير الخدمات وجودتها والرقابة والتقييم لأداء منشآت الشركات والوكالات للخدمات وفقاٍ للتشريعات النافذة وعرض التقارير عن هذا على الحكومة.
ثالثاٍ: أن يقتصر دور وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الحج والعمرة) بمسئوليتها التخصصية الدينية والإرشادية تجاه الحجاج والمعتمرين (إدارة أعمال الحج والعمرة) في الجوانب الإرشادية والتوعوية والإعلامية والتدريبية بكافة أمور الدين وبكيفية أداء الفريضة والمناسك والعبادات في اليمن وتنسيق ذلك في الأراضي المقدسة عن طريق أشخاص أو لجان للإرشاد والتوعية الدينية والتوجيه والإفتاء الشرعي والإعلام الديني والمكونة من المختصين والمقتدرين والمؤهلين في الميدان على مجموعات الحجاج وحتى المعتمرين إن لزم الأمر والمسئولية عن التكوين والأداء المؤهل لبعثة الحج الرسمية أو مكتب الخدمات الدينية للحج وتقديم التقارير عن ذلك سنوياٍ إلى الحكومة.
رابعاٍ: التنسيق والتعاون التكاملي والمشترك بين وزارتي السياحة والأوقاف داخلياٍ وخارجياٍ لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات في النقل والمرور للحجاج والمعتمرين في المنافذ المختلفة وبما لا يتعارض مع الاختصاصات والمهام القانونية لكل جهة/ وزارة على حدة. وذلك من خلال آلية رسمية واضحة ومحددة (لجنة وطنية مشتركة للحج والعمرة) متساوية العدد مكونة من المختصين المؤهلين من الوزارتين وتمثيل منشآت الوكالات والشركات السياحية (عبر الاتحاد السياحي اليمني) ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء مع مهامها المحددة وآليات عملها الداخلية والخارجية مع قيام كل من الوزارتين بعملها التخصصي كما سبق الإشارة له كاملاٍ وفقاٍ لما تنص عليه التشريعات دون تداخل أو ازدواج كحل أمثل.
خامساٍ: ولما كانت القاعدة القانونية تؤكد أنه لا رسوم اياٍ كانت مسمياتها إلا بقانون فإن الأمر يتطلب أن تتحمل كل جهة تكاليف ونفقات القيام بعملها الاختصاصي أو ممثليها في اللجان المتخصصة الميدانية والمشتركة عبر ميزانيتها الحكومية دون فرض أية أعباء إضافية على المنشآت السياحية والمواطنين (الحجاج والمعتمرين) أو صدور قرار حكومي قانوني يحدد رسم واضح لهذا الغرض ومصدره.
ويبين ما سبق من حلول خارطة توضيحية قانونية وعملية الأعمال وخدمات الحج والعمرة
هذا ما لزم عرضه وتقديمه إحقاقاٍ للحق وتوضيحاٍ للحقائق القانونية وتأكيداٍ وتأصيلاٍ لصلاحيات والاختصاصات القانونية وتوجهاٍ نحو تصحيح الإشكاليات والأخطاء بما يواكب التغيير والتطوير نحو الأفضل لأعمال وخدمات الحج والعمرة.
اتحاد وكالات السياحة
من جانبه يقول حسين الصباحي رئيس اتحاد وكالات السياحة إن كل الوكالات السياحية المعتمدة في الحج والعمرة تدفع تراخيص مزاولة المهنة للوزارتين وزارة السياحة ووزارة الأوقاف والإرشاد وكل وزارة تدعي أن لديها القوانين اللازمة.. موضحا أن رؤية الاتحاد هو تشكيل هيئة مستقلة مكونة من وزارة السياحة ووزارة الأوقاف ووزارة المالية والاتحاد اليمني للسياحة بهدف تنظيم عمل الحج والعمرة وتكون مخولة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن الوكالات السياحية المختصة بقطاع الحج والعمرة مجبرة في الوقت الحالي التعامل مع وزارة الأوقاف والإرشاد لأنها الجهة الرسمية التي تتخاطب مع الوكالات أما وزارة السياحة فإنها لا تتخاطب نهائيا مع الوكالات إلا في التراخيص والضمانات.
قطاع الحج والعمرة
أما قطاع الحج والعمرة التابع لوزارة الأوقاف والإرشاد فكان الرد من قبل مصدر رفض الإفصاح عن ذكر اسمه بالقول إن وزارة السياحة تعد أسما شاملا للتفويج السياحي الخارجي وقدوم السياح الأجانب إلى اليمن لكن الحج والعمرة تعد شعيرة وركنا من أركان الإسلام ومناطة بجهة الأوقاف والإرشاد موضحا أن الهدف ليس تداخل الصلاحيات بين الأوقاف والسياحة ولكن هناك لوائح وأنظمة تشريعات تنظم العملية ونحن معنيون ونعطي التراخيص للوكالات المعنية بالحج والعمرة والمتقدمين لطلب العمل في مجال تفويج الحجاج والمعتمرين ونحن لا نمنح هذه التراخيص إلا بعد أن تكون هذه الوكالات مرخصا لها من قبل وزارة السياحة وبهذا نحن نكمل بعضنا البعض.
وأشار المصدر إلى أنه تم الترخيص لـ 24 وكالة مختصة بالحج والعمرة والعاملة بالميدان لهذا الموسم.

قد يعجبك ايضا