توعية قانونية تصنيف القانون الدولي للجرائم الوحشية بحق الأسرى

 

تعد جرائم القتل والتشوية والإيذاء للأسرى جرائم حرب تخالف القانون الدولي الإنساني ،كما تعد جرائم إبادة جماعية وعرفت المادة (6) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الإبادة الجماعية لغرض هذا النظام الأساسي تعني “ الإبادة الجماعية “ أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-
أ ) قتل أفراد الجماعة.
ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج ) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
كل هذه الجرائم ومهما كانت الادعاءات والاتهامات لهؤلاء مما يطلق مرتكب الجرائم فالوصف القانوني لمن نفذ بحقهم القتل أنهم أسرى عزل تنطبق عليهم أحكام اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى أثناء الحروب والنزاعات المسلحة ولا يجوز التعرض لهم وارتكاب هذه الجرائم بحقهم تصنف كجرائم حرب ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي التحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها كما نصت عليه اتفاقية جنيف (المادة 13) يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات.
ويحظر أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أولا يكون في مصلحته وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب ).

قد يعجبك ايضا