فتاوى

الصيام في دولة أجنبية لا يهتمون فيها بالأهلة

 

السؤال: أنا مسلم أعيش في دولة أجنبية نظامها غير إسلامي، ولا يهتمون بالأهلة وتحديد شهر رمضان ، فكيف أعلم بدخول شهر رمضان خصوصاً وأن الدول الإسلامية تختلف في تحديد هلال الشهر؟
الجواب وبالله التوفيق: لاشك أن الصوم والإفطار واجبان في كل زمان ومكان كتاباً وسنة عند حصول أحد هذه الأسباب :
الأول: رؤية هلال رمضان في الصوم ، وهلال شوال في الإفطار، فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب عليه الصوم والإفطار ، ورؤيته يكون بعد غروب الشمس بدقائق .. ولفظ السراج الوهاج : إذا رؤي الشهر أي الهلال قبل الزوال فيومه من الثاني أي من الشهر الثاني ، وإن رؤي بعده فمن الأول يعني من الشهر الأول تتمة له .
الثاني: تواتر الأخبار برؤية الهلال ، فمتى توترات لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والإفطار لشوال.
الثالث: مضي الثلاثين يوماً فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوماً وجب عليه الصيام من الحادي والثلاثين ، وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوماً وجب عليه إفطار الحادي والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال ولا إخبار بذلك ، إذ المعلوم أن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوماً.
الرابع: خبر عدلين أو عدل وعدلتين بحصول أي هذه الأسباب الثلاثة نحو أن يخبرا برؤية الهلال ، أو أنها قد تواترت لهما رؤية الهلال ، أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوماً من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان فإنهما إذا أخبرا بأي هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما ، ولو كان العدلان أو العدل والعدلتان أخبرا بالرؤية ونحوها مفترقين أبداناً وغير متفقين أقوالاً وجب العمل بقولهما ، ولا يضر الافتراق وعدم الاتفاق نحو أن يخبر أحدهما بالرؤية من موضع والآخر أخبر بالرؤية في موضع آخر، أو أخبر أحدهما بالرؤية وأخبر الثاني بمضي الثلاثين يوماً ونحو ذلك ، لأن افتراق السبب لا يضر .
فهذا ما يوجب الصيام أو الإفطار سواء كان الشخص في بلد إسلامي أو أجنبي .
وإذا لم تحصل أحد هذه الأسباب في الدولة الأجنبية فاللازم على المسلمين فيها أن يتعاونوا فيما بينهم ويُكَوِّنوا لجنة شرعية تتحرى رؤية الهلال ، وفي حالة عدم تمكنهم من معرفة بدء رمضان أو انتهائه يمكنهم الصوم أو الفطر حسب رؤية البلد المجاور.

قد يعجبك ايضا