اختطاف النساء جريمة خطيرة وعيب أسود

 

عبدالرحمن علي علي الزبيب

المرأة في اليمن لها احترام واي اعتداء عليها يعتبر من الأعمال الإجرامية الخطيرة ففي قانون العقوبات اليمني نص على عقوبات مشددة على اختطاف النساء وجعله ظرفاً مشدداً لمضاعفة العقاب كون
المختطف امرأة وفي العرف القبلي أي تعرض أو اعتداء على المرأة هو عيب أسود واختطاف النساء من اشد الأعمال استنكاراً من المجتمع ولا يقوم بهذا العمل الإجرامي إلا من نزع عنه الحياء والاحترام
والانسانية وتحول الى وحش كاسر لا أخلاق له .
وبتعريف جريمة الاختطاف نجد ان اللغويين عرفوها بأن اختطاف في اللغة : اسم مشتق من المصدر (خطف) ، والخطف الاستلاب ، وقيل الأخذ بسرعة .
وعرفها القانونيون بأن الخطف يتكون من فعلين أولاً الأخذ والسيطرة للشخص المخطوف والفعل الثاني نقل المخطوف من مكانه الى مكان آخر.
خطور المساس في المرأة واختطافها وتشديد العقوبات العرفية والقانونية على مرتكبها، هو كون هذه الجريمة ضمن الجرائم الواقعة عليها كنوع من انواع العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى
أن المرأة في المجتمع هي أهم عنصر فيه فالمرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي أغلى واهم عناصر المجتمع وأي مساس بها هو مساس بأهم أركان المجتمع يستوجب ردع مرتكبيها
بردع قاسٍ ليكون عبرة للآخرين وبما يحمي المرأة .
من يقبل أن يتم اختطاف زوجته أو والدته أو اخته لا يوجد في المجتمع اليمني من يقبلها بل قد تشتعل حروب طاحنة بسبب المساس بإمرأة ولا يمكن الستامح في هذه الجرائم لأنها تمس أغلى ما يملكه
الإنسان وهل هناك أغلى من الشرف ؟ فكما لا تقبلها على نفسك فيجب أن لا تقبلها على الآخرين .
يستوجب أن يتحرك جميع أطياف المجتمع بجدية وحسم ضد من يرتكب هذه الجريمة الخطيرة بلا استثناء ولا تمييز كونها تمس العرض والشرف.
ولأهمية الشرف والعرض في المجتمع فقد جعل الدفاع عنه وردع مرتكبي الجرائم الماسة بها ومنها جريمة اختطاف النساء سبب من أسباب إهدار دم مرتكبي هذه الجريمة البشعة وأجاز قتله حيث نصت
المادة 28 من قانون العقوبات اليمني على إباحة قتل من يرتكب جريمة اختطاف المرأة او ارتكاب أي جريمة ماسة بالعرض والذي نصت على : ( لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع
فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :
1 -القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه .
2 – الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له.
3 -اختطاف المدافع أو زوجة أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا أرش).
كما ان اختطاف النساء غالباً يصاحبها اعتداء على جسد وعرض المرأة ومساس بعرضها وخدش لشرفها وهنا شدد القانون اليمني العقوبة في هذه الحالة حتى وصل الى اقصى عقوبة وهي الإعدام حيث
نصت المادة 249 ) من قانون العقوبات اليمني على: ) ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان
الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله
دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواطا كانت العقوبة الإعدام).
ولخطورة اختطاف النساء في المنظومة العقابية الوطنية فقد أكد على تشديد العقوبة على مرتكبيها قانون جرائم الاختطاف والتقطع في المادة رقم ( 2) على : (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشرة
سنة ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداءً كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
خمس وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الإرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الاعتداء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.).
تشديد المنظومة العقابية اليمنية لعقوبة جريمة اختطاف النساء يعود الى ان المرأة هي في الأصل محل حماية ورعاية المجتمع وليست طرفاً في نزاع أو خصومة لذلك فهي مهجرة ممنوع الاعتداء عليها أو
المساس بها .
كما أن خطورة اختطاف النساء يؤدي الى إفزاع وخوف المجتمع وعدم الشعور بالأمان ولا يتحقق الأمن إلا بردع مرتكبي هذه الجريمة بعقوبة رادعة وهي الإعدام وقد شدد المشرع اليمني وضاعف العقوبة
اذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو أحد أفراد القوات المسلحة والأمن وفقاً لما نصت عليه المادة ( 8) من قانون الاختطاف والتقطع اليمني والتي نصت على :
(تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة والأمن أو موظفاً عاماً).
يستوجب إيقاف افلات مرتكبي جريمة اختطاف النساء من المساءلة والعقاب لأن هذا الإفلات يستبب في تكرار جرائم اختطاف النساء لغياب الردع والقمع لمرتكبيها .
اهم حقوق ضحايا اختطاف النساء هو عقاب مرتكبي هذه الجريمة باعتباره حقاً إنسانياً وقانونياً يعالج الجروح وألم الجريمة الغائرة في صدور المجتمع.
وفي الأخير :
نؤكد على خطورة جريمة اختطاف النساء والتي تعتبر ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني وخطيرة جداً يستوجب قمع وردع مرتكبيها بإجراءات تحقيق ومحاكمة عاجلة وأن يتم فتح ملفات تحقيق لدى النيابة
العامة بكل وقائع اختطاف النساء باعتبار النيابة العامة ممثلة المجتمع واستكمال اجراءات التحقيق واحالة مرتكبيها الى محاكمة سريعة ومستعجلة ضد كل من يرتكب جريمة اختطاف للنساء واغلاق جميع
منافذ افلات المجرمين من العقاب فمن العيب ترك مرتكبي هذه الجريمة يسرحون ويمرحون دون ردع وزجر .
حيث لا يوجد أي مبرر لهذه الجريمة الخطيرة المنبوذة مجتمعياً والذي يعتبرها العرف القبلي (عيب اسود) تضاعف العقوبة ضد مرتكبها ولا يتسامح المجتمع معهم لأن المرأة تعتبر خطاً أحمر لا يسمح لأي
أحد بتجاوزه أو المساس به وأي مساس بالمرأة يحمل مرتكبيها عقوبة مضاعفة ومشددة فإذا وصلت الجريمة الى حد الاختطاف للمرأة فالعقوبة مشددة لخطورتها على المجتمع وأيضاً لأن هذه الجريمة تمس
اغلى ما يملكه الإنسان وهو العرض والشرف .
باحث ومستشار قانوني

قد يعجبك ايضا