العلامة/ عبدالرحمن شمس الدين
الأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية غير متعاملة بالربا فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً حيث تكون الأموال مضاربة، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر وجبت الزكاة في المال كله أصله وربحه، والذي يجب فيه ربع العشر 5/2.
الثانية: أن تكون الأموال مودعة في البنوك الربوية فالزكاة واجبة في أصل المال ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه بل يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز أن يحسب من الزكاة، وهذا النوع من الإيداع يحرم ولو تخلص الشخص فيه من الفائدة الربوية لما في ذلك من إعانة البنك على أكل الربا والتعامل به، والله يقول: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
مقادير الزكاة
جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرَج منه، فأوجب:-
في الركاز الخمس = 20 %.
وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس أي العشر = 10 %.
وما فيه التعب من طرفين البذر والسقي وهو ما سقي بمؤنة ربع الخمس أي نصف العشر = 5 %.
وفيما يكثر فيه التعب والتقلب طول العام كالنقود وأموال التجارة ثمن الخمس أي ربع العشر (2.5 %).
زكاة المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة
المدارس والجامعات والمعاهد الأهلية الخاصة حكمها حكم المشاريع التجارية فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة والمقدر فيها هو ربع العشر (2.5 %).
زكاة العقارات والأراضي والعمائر الاستثمارية
زكاة العقارات تعتمد على نية مالكها ولا تخلو من أربع حالات:-
أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيرهما من الأغراض الشخصية وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة.
أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر وفي هذه الحالة تجب الزكاة في قيمتها كلما حال عليها الحول بسعر يوم إخراج الزكاة ربع العشر (2.5 %).
أن يملكها بنية الزراعة والحرث فهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة عنها.
أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ربح إيجارها وإيرادها وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة وتحسب زكاة الإيراد أو العائد عند مضي الحول مع بقية الأموال التي يملكها صاحب العقار (ربع العشر) (2.5 %).
والحاصل في العقارات أنه تجب الزكاة في قيمة ما كان معداً للتجارة كلما حال عليها الحول، أما ما كان معداً منها للإجارة فالزكاة واجبة فيما توفر من دخلها، وما كان معداً للسكنى والزراعة فلا زكاة فيه.
زكاة أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع
الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع هي كالتالي:-
لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها والأثاث، والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات ونحوها المعدة للعمل.
تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي وهي ثلاثة أنواع:-
النقود الورقية والذهب والفضة وسائر العملات.
الديون المستحقة للشركة أو المؤسسة قِبل الآخرين أياً كانوا إن كانت مرجوة السداد.
البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها من مواد غذائية، أو مواد صناعية، أو أدوية، أو أراضٍ، أو عقارات، أو أسهم، أو أي مواد أخرى، وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري، أي السعر المتعارف بين التجار في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أو أكثر منه.
لا يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان لبضائع لم يتم دفعها.
زكاة الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع ربع العشر (2.5 %).
زكاة الشركات والأسهم
إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها.
أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعاً لإحدى الحالتين:-
الحالة الأولى: أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر (2.5 %) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.
الحالة الثانية: أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ربحها السنوي فزكاتها كما يلي:-
إن أمكنه أن يعرف –عن طريق الشركة أو غيرها- مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (2.5 %).
وإن لم يعرف فعليه أن يضم ربحه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5 %).
زكاة المستغلات
يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والبيوت والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معداً للتجارة في أعيانه، ولا زكاة في أعيانها وإنما تُزَكَّى غلتها (وعند الإمام الهادي عليه السلام أن الزكاة في أعيانها) وقد اختلف في كيفية زكاة غلة المستغلات.
فعند الأكثرية أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة وتزكى بنسبة ربع العشر (2.5 %).
ورأى البعض أن الزكاة تجب في غلتها بنسبة العشر (10 %) قياساً على زكاة الزروع والثمار.
متى تجب الزكاة؟
تجب الزكاة بشروط أربعة:-
الأول: أن يكون صاحب المال مسلماً عاقلاً أم غير عاقل فيجب على ولي الصبي والمجنون إخراج الزكاة من مالهما.
الثاني والثالث: أن يكون ذلك المسلم قد كمل النصاب في ملكه طرفي الحول، فلا تجب الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب في غير ما أخرجت الأرض –حولاً كاملاً- والعبرة بتمامه في طرفي الحول، ولا يضر نقصانه في وسط الحول إلا أن ينقطع.
الرابع: أن يكون ذلك النصاب متمكناً منه في جميع الحول أو مرجواً غير ميئوس كدين سواء كان مهراً أو دية أو غيرهما.
كما أن حول البدل حول مبدله كأن يشتري سلعة للتجارة بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها.
وهكذا لو اشترى ذهباً بفضة أو العكس ولو لم يكن للتجارة فإن حول البدل حول المبدل إن اتفقا في الصفة وذلك بأن يكون كل واحد منهما يجب فيه الزكاة، والنصاب واحد ويتفق القدر المخرج منهما نحو أن يبدل نقداً بنقد ولو اختلف، أو نقداً بعرض للتجارة أو عرضاً للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة من جنسها.
كما يعتبر الحول للزيادة الحاصلة في المال حولها حول جنسها نحو أن يستفيد غنماً إلى غنمه، أو بقراً أو إبلاً أو ذهباً أو فضة إلى فضة، فكل ما حصل له من جنس قد كان معه منه نصاب كان حول الزيادة حول ذلك النصاب، وإن لم يمض عليه، يعني على المال الذي هو الزيادة –إلا يوم أو ساعة، ولا يلزم إخراج زكاة المستفاد إلا بعد قبضه كسائر الديون.
كما يعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل في أول الحول حول ما تضم إليه نحو أن يمتلك عرضاً للتجارة فإنه يبني حوله على حول النصاب من الذهب والفضة، وإن لم يكن للتجارة، وكذلك لو تملك ذهباً أو فضة لا للتجارة فإنه يبني حوله على حول مال التجارة، وإن اختلف الجنس في الوجهين.
وضابط المسألة: ما كان زكاته ربع العشر ضم بعضه إلى بعض وبنى حول بعضه على بعض، وأخرج بعضه عن بعض.