مادة (167):أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامـة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباٍ باباٍ وتصدر بقانون ولا يجوز للمجلس ان يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.
ب- يتم إعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقاٍ لأحكام القانون.
ج- إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير .
مادة (168): يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها أعضاء الحكومة أو بعض وزرائها وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشاريع الموازنة والأهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والإقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات وأي بيانات او معلومات تتعلق بالموازنة .
مادة (169): يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي وموازنات الصناديق الخاصة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية وللجنة عند مناقشة الموازنة أن تشكل لجاناٍ فرعية منها .
مادة (170): تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على مشاريع الموازنـات باباٍ باباٍ وتصدر موافقة المجلس بقانـون .
مادة (171) : يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة .
مادة (172) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
مادة (173): أ – يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لاتزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
ب – يجب أن يقدم إلى المجلس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامناٍ مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي .
مادة (174) : عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والإقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلالات أو تجاوزات إضافة إلى الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة إن وجد والآثار المترتبة على ذلك .
مادة (175): أ – يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنات العامة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية ومن يرى المجلس إضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباٍ باباٍ وتصدر موافقة المجلس بقانون .
ب – تدرس اللجنة المالية الحسابات الختامية للدولة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إلى اللجنة ويجوز تجديد الفترة بقرار من المجلس .
مادة (176) : يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجازاٍ للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الإقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للتدابير والإجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة .
مادة (177) : يحيل رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها .
مادة (178) : لمجلس النواب أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمجلس ولجانه أن يكلفا الجهاز بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية ونحوها . وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون إبطاء وأن يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنهما من أداء واجبهما في هذا المجال .
Prev Post
Next Post