مهام وواجبات رجال الضبط القضائي وفق قانون الإجراءات الجزائية ..

مطهر يحيى شرف الدين

جميل جدا أن يكون هناك تنسيق وتعاون من أجل التوعية والتثقيف القانوني وتعزيز دور الهيئات القضائية والأمنية وبما يلبي ويخدم الصالح العام للمجتمع والوطن وبما يؤكد استعادة ثقة المواطن بالأجهزة القضائية والأمنية في حفظ وصون الحقوق و الحريات.
وبالمناسبة فإن ما يلفت الاهتمام في هذا الشأن هو اللقاء الموسع لمجلس القضاء الأعلى يوم أمس الأول برئاسة القاضي أحمد المتوكل رئيس المجلس والذي ضم النائب العام ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية ونائبه وعدد من الأمنيين والمعنيين لمناقشة الترتيبات الجارية لتدشين الحملة التوعوية للضوابط الأمنية ، ومشروع الخطة الإعلامية التوعوية بمهام مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن ، وبالمناسبة وإزاء مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي تجدر الإشارة إلى ضرورة تعزيز دورهم وواجباتهم وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني بما هو منصوص عليه في المادة ( 84) الخاصة بتحديد وتعيين من هم مأمورو الضبط القضائي وكذلك ما نصت عليه المادة ( 86) التي أشارت إلى تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام وأنهم خاضعون لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
وكذلك ما نص عليه قانون الإجراءات بتحديد مهام واختصاصات رجال الضبط القضائي فقد نصت المادة (92) على أنه إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطر النيابة العامة وأن ينتقل فورا إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله أن يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك وعليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الإستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا اذا خيف أن يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر الى النيابة العامة للتصرف فيها ،
فمن خلال نص المادة يتضح أن من صلاحيات مأموري الضبط القضائي قبول الشكاوى والبلاغات والتحريات في جمع المعلومات اللازمة حول الجريمة لمعرفة ظروفها وملابساتها ومرتكبيها فور علمهم بذلك ، كما أنه ينبغي عليهم أيضا القيام بجمع كافة القرائن والأدلة اللازمة الي تسهل التحقيق في الدعوى ولهم أيضا الاستعانه بالخبراء والفنيين المتخصصين في إعداد التقارير الفنية التي يمكن من خلالها التوصل الى نتيحة ما ، وبالتالي فإن إعداد ملف الاتهام وجمع وحفظ وتحريز الأدلة الاستناد الى القرائن والإثباتات مهام تقع على عاتق مأموري الظبط القضائي.
وكما نص القانون أيضا في المادة (99) في الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورا أن يخطر النيابة العامة بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا الى محل الواقعة ).
ولذلك ينبغي على الجهات القضائية والأمنية العليا العمل على تطوير قدرات وكفاءة مأموري الضبط لدعم جهة التحقيق القضائي وتعريفهم وتوعيتهم بالاختصاص الزماني والمكاني وسلطاتهم دون أن يكون هناك تجاوز لحدود الصلاحيات للقانون وبما يجب عليهم من إجراءات قانونية إزاء الجرائم المرتكبة وما ينبغي أيضا من منح صلاحية اتخاذ سلطة المحقق في حالة اذا تعذر على القاضي أو المحقق التحقيق كي لا يسبب التأخير في ضياع معالم الجريمة أو الإضرار بسير التحقيق والمحافظة على آثار الجريمة من الضياع ..

قد يعجبك ايضا