–
مادة (189): يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه
مادة (190): لكل ناخب أن يقدم إلى مجلس النواب طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي وقدره (100.000) ريال مائة ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه¡ ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه.
مادة (191): تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس إلى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل إليه مع كامل الأوراق والمستندات¡ ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى المحكمة.
مادة (192): تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة¡ ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
مادة (193): إذا اتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة العضوية لايستند إلى أي أساس قانوني بل كان كيديا جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنية.
مادة (194): يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية.
مادة (195): لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالا جسيما بواجبات العضوية¡ ويعتبر إخلالا جسيما بواجبات العضوية¡ ارتكاب العضو لأحد الأفعال التالية :
خرق الدستور
القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى أو مساسا باستقلال وسيادة البلاد
ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون
الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء .. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1¡ 2¡ 3) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات .
مادة (196): إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (64) الفقرة (2) من الدستور أو ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فإنها تسقط عضويته ويكون إجراء إسقاط العضوية على النحو التالي :
مع مراعاة أحكام المادة (194) من هذه اللائحة يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززا بالأدلة وموقعا من عشرين عضوا
يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية¡ ويعرض على المجلس في أول جلسة
يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه¡ وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة
يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه¡ ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدي دفاعه على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات .
يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم¡ ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس¡ ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا
مادة (197): أ – يوجه أعضاء مجلس النواب استقالاتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالاتهم وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس¡ ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها¡ وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبوله الاستقالة ¡ على أن يراعى الآتي:
أن تكون الاستقالة مسببة
أن تدرج الاستقالة في جدول أعمال المجلس
أن لا تناقش قبل مرور عشرة أيام من تقديمها
ب – لا يجوز للعضو تقديم استقالته في العام الأخير من مدة المجلس.