إجراءات تعديل الدستور



مادة (218) : أ- لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور¡ ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل .
ب – إذا كان الطلب صادرا◌ٍ عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعا◌ٍ من ثلث أعضائه .
ج – في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه¡ فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
د- إذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها¡ فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62¡ 63¡ 81¡ 82¡ 92¡ 93¡ 98¡ 101¡ 105¡ 108¡ 110¡ 111¡ 112¡ 116¡ 119¡ 121¡ 128¡ 139¡ 146¡ 158¡ 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للإستفتاء العام¡ فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الإستفتاء العام اعتبر التعديل نافذا◌ٍ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء¡ وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس¡ ويعتبر التعديل نافذا◌ٍ من تاريخ الموافقة.
مادة (219) : تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها بإستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال¡ وفي كل الأحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع .
مادة (220) : يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس.
مادة (221) : أ- يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداء◌ٍ بالإسم¡ ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر .
ب – إذا حاز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أ◌ْحيل إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه بحيث ي◌ْراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة¡ على أن تمثل فيها لجنتا الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
ج – إذا لم يحز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أعتبر الطلب مرفوضا◌ٍ¡ ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
مادة (222) : أ- يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل .
ب – يقوم المجلس بإستعراض تقرير اللجنة بعد م◌ْضي ثمان وأربعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيعه على المجلس¡ ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها مادة مادة ويصوت على كل المواد تصويتا◌ٍ نهائيا◌ٍ بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس .
ج – تصدر هيئة رئاسة المجلس بيانا◌ٍ يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس.
د – إذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت مرفوضة¡ ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الرفض.
مادة (223) : تبلغ اللجنة العليا للإنتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشأن إقرار المجلس للتعديلات الدستورية¡ ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للإستفتاء الشعبي العام¡ وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس .

قد يعجبك ايضا