الثورة / أسماء حيدر البزاز
أوضح قانونيون وأكاديميون في تصريح خاص لـ(الثورة) أن مجزرة قاعة صنعاء الكبرى جريمة حرب بشعة بحق الانسانية وشددوا على ضرورة معاقبة مرتكبيها باعتبارها وصمة عار على العالم أجمع.
وقالوا أن ما يمارسه العدوان في اليمن تعد جرائم جماعية ضد الانسانية في حرب غير مشروعة أصلا ولا تحمل أي مسوغ قانوني دولي نهائيا.
واستنكروا موقف الأمم المتحدة واصفين نظامها وميثاقها بالمتهالك والذي وصل بها الحال في ادارة اقذر الحروب المعاصرة ظلما وعنجهية.
لافتين الى أن مذبحة الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء والتي لا نظير لها في التاريخ المعاصر جريمة إبادة جماعية وقبلها عشرات المجازر الجماعية ابتداء من صعدة السلام وحجة وعمران والحديدة وذمار واب وتعز وعدن .
وفي هذا الصدد اعتبر الدكتور خالد الكميم أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء وكهلان صوفان مدير مكتب الحقوق والحريات بمجلس النواب أن هذه المجزرة الجماعية البشعة التي حدثت في صالة عزاء بصنعاء ليست الأولى، ولكنها الأكبر والأبشع، ولن تكون الأخيرة طالما بقى هذا النظام الإرهابي على رأس الحكم في المملكة، وطالما هناك غطاء دولي لمجازره الجماعية من مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة الدول الراعية لما كان يسمى بالمبادرة الخليجية. فلولاهم لما تجرأ على التنكيل بالشعب اليمني قتلا وحصارا وتجويعا.
وأكدوا أهمية أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة هذا النظام الإرهابي وأنه غير جاد في محادثات السلام ووقف العدوان، خاصة وأن توقيت هذه المجزرة البشعة جاء بعد أن تحدث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عن موافقة صنعاء على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة يعقبها مباحثات لحل شامل للقضية اليمنية يشمل مؤسستي الرئاسة والحكومة .
ويضيف كهلان صوفان: وأمام هذه المجازر التي يرتكبها العدوان الوحشي ليس أمام شعبنا العظيم من خيار سوى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والصبر والصمود ومقاومة هذا الصلف والاستكبار بكل الوسائل الممكنة حتى يتحقق النصر أو الشهادة في سبيل قضيته المشروعة العادلة بنيل استقلاله والحفاظ على كرامته.
وتطرق المحامي حميد الحجيلي إلى حماية المدنيين في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني حيث سن مبدأ حصانة المدنيين والذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، وكذلك الهجمات التي تضر عشوائياً بالمدنيين، أي الهجمات التي لا يميز فيها الطرف المُهاجم – أو لا يمكنه التمييز – بين الأهداف المدنية والعسكرية. والدول والجماعات المسلحة من غير الدول مسؤولة عن الهجمات التي ترتكب في خرق للقانون الإنساني الدولي. حيث تعد جرائم الحرب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي يرتكبها أفراد بنية إجرامية – أي عمداً أو من واقع الإهمال.
موضحا ان الجرائم ضد الإنسانية هي الأعمال الإجرامية الجسيمة التي تُرتكب أثناء وقت السلم أو في سياق النزاع المسلح في سياق هجمة واسعة أو منهجية ضد فئة معينة من السكان المدنيين، وفقاً للمادة (51) من الملحق الأول لاتفاقية جنيف(خطر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وعرفتها أنها ” تلك التي التوجه إلى هدف محدد أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد أو التي تصيب دون تمييز الهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية” (مؤسسات ومباني الشعب غير العسكرية).
واعتبرت المادة ذاتها من الملحق الأول لاتفاقيات جنيف ،الهجمات العشوائية كالهجوم قصفا بالقنابل أيا كانت الطرق والوسائل.
مناشدا الضمير الانساني للمجتمع الدولي بسرعة الزام جميع الاطراف في الحرب في اليمن بعدم انتهاك القانون الدولي الانساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية
بالإضافة الى أن القانون الدولي الانساني اصبح مسؤولية دولية وايضاً مسؤولية وطنية لجميع الدول المشاركة في الحرب في اليمن بمصادقتها على اتفاقيات جنيف الاربع والبرتوكولين الملحقين بهما.