إعداد/ عبدالصمد الخولاني
الحج من الأركان المعلوم وجوبها من الدين , فيكفر المنكر لوجوبه والمستخف بحقه, ويفسق تاركه مع تكامل شرائطه.
تعريف الحج :
في اللغة : هو قصد الشيء مرة بعد مرة لعظمته ومنه قول الشاعر
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سبَ الزبرقان المزعفرا
وفي الشرع : هو الإحرام والوقوف بعرفة في وقت مخصوص, ووجوبه في الدين ضروري وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. ويكشف عن وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الحق تبارك وتعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله تعالى ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله) .
وأما السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله , فقد روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( من وجد زادا وراحلة يبلغانه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وإن شاء مجوسيا أو على أي ملة من شاء) . وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ( حجوا قبل أن لا تحجوا قبل أن يمنع البر جائبه والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه ) . وروت عائشة رضي الله عنها انها قالت : قلت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ فقال : ( جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) .
وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه بل هو معلوم من الدين ضرورة . وقد فرض الحج في السنة السادسة للهجرة , وقد حج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة وأربع عُمر .
فضل فريضة الحج والعمرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ( من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ). وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أي العمل أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ورسوله , قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله , قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور . والاحاديث في ذلك كثيرة لا يتسع المجال لذكرها .
شروط الوجوب
يشترط في من يريد الحج أو العمرة أن يكون بالغا عاقلا مستطيعا داخلا في أشهر الحج بالنسية للحج والعمرة المتمتع بها إلى الحج بداية شهر شوال وانتهاء بعشر ذي الحجة وقيل إلى نهاية شهر ذي الحجة .
روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ( رُفع القلم عن ثلاثة , عن الصبي حتى يحتلم وفي بعضها حتى =يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ ) . ومن الشروط أيضا الزاد والراحلة وأمن الطريق .
أحكام ومناسك
فروض الحج ثلاثة ولا يصح جبرانها أي لا تقبل فيها الفدية ( الدم) ولا يصح الحج إلا بها .
أولها: الإحرام ولا خلاف أنه من فروض الحج ولا يصح إلا بها روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في الحج بالاحرام . وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ( خذوا عني مناسككم) .
ثانيها: الوقوف بعرفة وهو إجماع سادات الأئمة وجماهير علماء الأمة . ووجهه (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحج عرفات , الحج عرفات , الحج عرفات , فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر أدرك الحج ومن فاتته عرفة فاته الحج ) .
ثالثها: طواف الزيارة , ولا خلاف أن من فاته طواف الزيارة فعليه أن يأتي به وأنه إن عاد إلى بلده لزمه أن يرجع حتى يأتي به ولا يتم حجه من دونه . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : يرجع الذي ترك طواف الزيارة ولو من خراسان .
وهناك واجبات أخرى وفروض أخرى ولكن يجب على من تركها الفدية ( أي دم ) لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( من ترك نسكا فعليه دم ) ومنها السعي بين الصفا والمروة , والافاضة من عرفات بعد غروب الشمس . ورمي الجمرات وطواف الوداع .
أنواع الجح ثلاثة : إفراد وتمتع وقران
المواقيت
عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنهما قالا : وقَت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم , ولأهل نجد قرنا المنازل , ولأهل العراق ذات عرق.
وهذا هو العام الثاني على التوالي يمر وقد مُنع الحج عن اليمن من قبل السلطات السعودية الهمجية . وهذا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم (حجوا قبل أن لا تحجوا قبل أن يُمنع البَر جائبه والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه ) .ها نحن قد منع عنا البر والبحر والجو من قبل آل سعود . حسبنا الله ونعم الوكيل .