فتاوي



طوال أيام الشهر الكريم لإرسال اسظلتكم على فاكس 505233/10
«حكم العزل»
< السائل (ع.هـ) من أمانة العاصمة بعث بعدة أسئلة يقول في أولها: نعلم أن هناك مايسمى بالعزل حيث يقوم الرجل بعزل منيøه عن الولوج إلى رحم زوجته كي لا تحمل .. فهل العزل جائز شرعا◌ٍ¿
– الجواب: لا مانع من ذلك بشرط إذن الزوجة لأن بعض الزوجات تتضرر من العزل فشرطي هذا هو من هذه الحيثية لأن الضرر بالزوجة لايجوز¡ أما من ناحية النص فالظاهر الجواز مطلقا◌ٍ سواء حصل الضرر أو لم يحصل.

«كسب الحجøام»
< مامعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (كسب الحجøام خبيث)¿
– الجواب: الظاهر من هذه العبارة هو الكراهة لا التحريم بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى الحجøام أجره¡ والله أعلم.

«لا يرث»

< رجل نكح امرأة نكاح شبهة وأتت له بولد .. فهل يرث الولد من أبيه أو أمه بعد موتهما¿
– الجواب: الظاهر عندي أنه لا يرث الولد إلا من كان تزوج والده بوالدته بعقد صحيح.

«ليس عليها عدøة¡ ولها نصف المهر»

< رجل طلøق زوجته بعد أن عقد عليها .. فهل على المطلøقة عدøة¿
– الجواب: ليس عليها عدøة¡ وتستحق نصف المهر¡ وهذان الحكمان قد دل عليهما الدليل من القرآن كما لا يخفى.

«الجماعة للنساء»

< السائل (م.س) من مدينة عمران يسأل سؤالا◌ٍ يقول فيه .. هل ي◌ْسن للمرأة صلاة الجماعة¿
– الجواب: النساء شقائق الرجال حتى يرد دليل على الفرق.

»حكم مشاهدة التلفزيون«

< السائل (س.د) من (أمانة العاصمة) يسأل: ماحكم الشرع في مشاهدة التلفزيون¡ علما◌ٍ بأنه قد وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن التصوير والتلفزيون صورا◌ٍ وتصويرا◌ٍ¿
– الجواب: إن محطة التلفزيون هي عبارة عن آلة تخرج الأفلام على اختلافها والأولى أن يقال: ماحكم النظر إلى الأفلام التي تبثها محطة التلفزيون¿
والجواب على هذا السؤال أنه يختلف الحكم باختلاف نوع الأفلام فإن كانت الأفلام من الأفلام الخليعة أو من الأفلام المائعة التي تفسد أخلاق المشاهدين لها وديانتهم فهي حرام لأن مايكون سببا◌ٍ للفساد فهو حرام.
وإن كانت هذه الأفلام محتوية على تلاوة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو السيرة المحمدية أو الروايات الإسلامية أو الفتاوى الدينية أو المسائل الشرعية أو القصائد الحكمية أو الأناشيد الحماسية أو النشرات الإخبارية أو التعليقات السياسية أو المقالات الثقافية أو أي شيء من الأشياء التي تنفع المشاهد في دينه أو دنياه فهي جائزة ولا مانع من مشاهدتها والاستماع إلى إذاعتها¡ بل إن البعض منها يكون الاستماع إليها ومشاهدتها من المستحبات.

»الكلام حال الخطبة«

< ما الحكم الشرعي في الكلام حال خطبة الجمعة وما العلة في تحريمه¿
– الجواب: إن الكلام حال خطبتي الجمعة الأولى أو الثانية لا يجوز شرعا◌ٍ لورود النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شامل الكلام حتى ولو كان هو الاستغفار وذكر الله.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعله لا مانع من ذلك لأن الحديث الصحيح الدال على وجوب الصلاة عليه عند ذكر اسمه الشريف لم تفرق بين من سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطيب الجمعة أو من غيره من الناس¡ وأما النهي عن الكلام حال خطبة خطيب الجمعة¡ فالعلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلام في حال الخطبة هي التشويش على المستمعين على ما يقوله الخطيب ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر الخطيب اسمه الشريف لا يحصل منه تشويش على أحد من المستمعين لما يقول الخطيب لأنهم جميعا◌ٍ سيصلون على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في لحظة واحدة وهي اللحظة التي يصلي فيها الخطيب على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بحيث أنه لا يسرع الخطيب في سرع الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد فرغ الجميع من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم¡ فلا يحدث أي خلط أو تشويش على أحد من المستمعين أو على الخطيب نفسه¡ كما لا يخفى على كل صاحب ذوق سليم¡ وفهم مستقيم.

قد يعجبك ايضا