فتاوى

«مجروح عدالة»
< ما حكم من لا يحضرون إلى المساجد لأداء الفرائض الخمس دائما◌ٍ¡ وكذلك الذين يؤخرون الصلوات إلى أن يخرج وقتها¿
– الجواب: اعلم أيها الأخ السائل أن من كان لا يحضر إلى المساجد لأداء الصلوات الخمس دائما◌ٍ فهو مجروح العدالة مهما اتخذ هذا العمل خلقا◌ٍ وعادة.
ومن يخرج الصلوات إلى آخر أوقاتها دائما◌ٍ وقد اتخذ هذا العمل خلقا◌ٍ وعادة فهو رجل محروم¡ وأما إذا كان يؤخøر الصلوات من أوائل الأوقات إلى أواسط الوقت¡ فلا مانع له من ذلك¡ إلا أنه قد أحرم نفسه فضل أول الوقت لأن أفضل الوقت أوله في الصلوات.
«زكاة القات»
< السائل (م.ذ) من أهالي بني حشيش بعث بسؤال يقول فيه أفتونا جزاكم الله خيرا◌ٍ في زكاة القات وكم تقدر¿
– الجواب: اعلم أن زكاة القات نصف عشر المحصول عند القطفة إذا كان القات يسقى بالمضخة أو (الب◌ْومúب◌ِة) أو بـ(المسنأ) أو بـ(الوايتات)¡ أما إذا كان يسقى بالمكر أو السبل فهو (عشر) المحصول.
«لا ينبغي مجالسته»
< ما حكم مصاحبة المتهاون بالصلاة¿
– الجواب: لا ينبغي لمن كان من المصلين أن يجالس تارك الصلاة.
«ألفاظ لا تجوز»
< ما حكم الحلف بالنبي¡ وقولهم برأس ولدي¡ أو القول بشرفي¡ أو بالأمانة¿
– الجواب: لا يجوز الحلف بغير اسم الله أوصفه من صفات الله لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالشرف ولا برأس الولد.
«هذا بيع جائز»
< ماحكم البيع بالتقسيط أي بالآجل بسعر أكثر من النقد¿
– الجواب: هذا هو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل (النø◌ِسآء) وهو المهلة والتقسيط¡ منعه المذهب الهادوي (الزيدي) وأجازه آخرون والظاهر الجواز.
«اجتناب السهر واجب»
< ماحكم من يسهر بالليل ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت¿
– الجواب: هذا إن صح لا يجوز¡ وما كان من الأعمال سيؤدي إلى شيء م◌ْحرøم يجب اجتنابه وعدم ممارسته.
«الأصل الإباحة»
< هل يجوز لعب الورق (البطة) والشطرنج والكيرم¿
– الجواب: لا مانع بشرط أن لا يحصل من اللعب حقد ولا غرامة (قمار) ولا تأخير للصلوات المفروضة عن أوقاتها المحددة شرعا◌ٍ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
«طلøق قبل الدخول»
< رجل طلøق زوجته العاقد عليها قبل أن يدخل بها .. فماذا يعمل¿
– الجواب: لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وعليه أن يعطيها نصف المهر الأول إلا إذا كانت ستسامحه وهذه الحالة تسمى (بينونة صغرى) واعلم أنه ليس عليها عدة ويحق لها أن تتزوج برجل غيره مباشرة.

قد يعجبك ايضا