زكــاة الفطر

● فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمد أحمد عويس

● فضيلة الشيخ الدكتور / محمد محمد أحمد عويس –

زكاة الفطر وصدقة الفطر بمعنى واحد وأضيفت إلى الفطر لكونها بسبب الفطر من رمضان . ومعناها في الشرع: مال يعطى لمن يستحق الزكاة على وجه مخصوص.
-1 حكم زكاة الفطر: زكاة الفطر فرض عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والجمهور لحديث نافع عن ابن عمر (إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة .
-2 دليلها :
من القرآن الكريم قوله تعالى (قد أفلح من تزكى)
وقد روى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول (نزلت هذه الآية في زكاة رمضان) أخرجه البيهقي
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ثم يقسم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر) أخرجه ابن مردويه
وعن ابن عمر (إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى من المسلمين) أخرجه السبعة
وقال البيهقي : أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر فلا يجوز تركها وكان فرضها في شعبان من السنة الثانية للهجرة .
-3 حكمها ومشروعيتها :
أما بالنسبة للمزكي فإنها طهرة لنفسه من أمراضها ومن آثار هذه الأمراض وهي الذنوب والقسوة الاجتماعية والجمود أمام ما يرى من بؤس البؤساء وحرمان المحتاجين وهذا المعنى مأخذو من قوله تعالى (قد أفلح من تزكى) .
وزكاة الفطر رحمة ومواساة للمجتمع الذي يعيش بينه ويحظى بأمنه والحفاظ فيه على ماله وأهله فالزكاة في مثل يوم العيد إغناء للفقراء وسد لحاجة المعذبين بالحرمان من نعم الأغنياء وفي ذلك تطهير للمال وخير في الأهل والعيال.
-4 من تجب عليه زكاة الفطر:
تجب زكاة الفطر على المسلم الحر الموسر وهو الذي عنده نصاب فاضل عن نفقته ونفقة عياله وحاجاته الضرورية وهذا عند أبي حنيفة .
وعند المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور لا يشترط في وجوب صدقة الفطر أن يكون المخرج لها موسرا غنيا بما عنده من نصاب فائض عن حاجته بل إذا كان عنده ما يخرجه زائدا عن قوته وقوت عياله ومن يقوم بأمرهم يوم العيد وليلته فإن الزكاة تصير فرضا عليه.
-5 الذين يجب إخراج زكاة الفطر عنهم
من لزمته صدقة الفطر عليه أن يخرجها عن نفسه وعن أبنائه الصغار الفقراء أما الكبار العقلاء من الذكور فليس عليه أن يخرج عنهم عند الأحناف ومالك.
وقال الشافعية والحنابلة تجب عليه زكاة أبنائه الكبار إن كان ينفق عليهم لعجزهم عن الكسب .
وعلى الأب صدقة ابنته ما لم تتزوج سواء أكانت صغيرة أم كبيرة وهذا عند الجميع .
وأكثرية أهل الفقه على أن الزوجة يخرج عنها زوجها وكذلك يخرج عن زوجة أبيه إذا كان ينفق على أبيه.
-6 متى تجب زكاة الفطر
اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فالأحناف والليث بن سعد وهي رواية عن مالك يرون أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم الفطر [يوم العيد] ويرى الإمام أحمد والشافعي والثوري أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان لأن الحديث يقول (فرض زكاة الفطر من رمضان) فهي واجبة بسبب الإطار من رمضان .
-7 وقت أداء زكاة الفطر
زكاة الفطر يجب أداؤها جميع العمر فهي دين في ذمة المسلم لا يسقط إلا بأدائه عند أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة .
أما عن الوقت المستحب لإخراجها قبل الخروج إلى المصلى لصلاة العيد يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر به .
فقد روى نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل العيد وللصلاة يوم الفطر) أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) أخرجه السبعة إلا ابن ماجه
واستدلوا بهذه الأحاديث على كراهية تأخيرها عن صلاة العيد فجمهور الفقهاء على جواز إخراجها في كل العمر غير أن تأخيرها عن يوم العيد حرام إذا كان التأخير بلا عذر .
وعند الشافعي: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان .
وقالت المالكية وهو مشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين قبل العيد لأنه ورد عن ابن عمر أنه كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين.
-8 الواجب إخراجه في زكاة الفطر
الواجب إخراجه في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو الذرة أو الأرز أو الزبيب أو الأقط [اللبن المجفف بدسمه] أو التمر أو غير ذلك مما يقتات به الناس.
والصاع أربعة أمداد والمد عبارة عن حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين.
والسنة أن يخرج من غالب قوت البلد يوم الوجوب .
-9 مكان أداء زكاة الفطر
ق

قد يعجبك ايضا