القاضي العلامة/محمد إسماعيل العمراني
يجوز للمعتاد ذلك
من يصوم يوما ويفطر يوما فسيفرد يوم السبت مرة ويوم الجمعة مرة أخرى ونعلم أنه يكره إفراد صوم يوم الجمعة أو إفراد صيام يوم السبت فكيف نوفق بين ذلك¿.
الجواب/ يجوز لمن كان يعتاد صيام يوم وإفطار يوم.
لا يدخل فيها
نعلم أن كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين فهل من بدأ بصيام الكفارة في شهر شعبان هل يدخل صيام نهار رمضان في الكفارة¿
الجواب / لا يجوز أن يدخل صيام واجب في صيام واجب قطعي فلا يدخل صيام الكفارة في صيام شهر رمضان الكريم.
يصوم أي شهرين
من عليه صيام شهرين متتابعين كيف يفعل¿
الجواب / يصوم شهر شوال وشهر ذي القعدة ما عدا يوم العيد أو يصوم شهري محرم وصفر أو أي شهرين آخرين.
لا يدخل هذا في هذا
هل يجوز صيام التطوع وصيام الكفارة في وقت واحد¿
الجواب/ لا يجوز لأن صيام الكفارة يحتاج إلى صيام مستقل بنفسه لأنه صيام واجب وصيام التطوع يحتاج إلى صيام مستقل بنفسه فلا يجوز إدخال أحدهما في الآخر.
المتطوع أمير نفسه
قال بعض المالكية” من دخل في صوم تطوع لا يجوز له الخروج منه وإذا خرج منه فيلزمه القضاء قياسا على عدم شرعية الخروج من الصلاة مطلقا”¿.
الجواب/ هذا القياس سيكون قياسا مصادما للنص والقياس المصادم للنص ملغي للحديث في مسند أحمد برقم (25658) بلفظ قال: عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله ” المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإنه شاء أفطر” صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (3854).